تشريعية البرلمان ترفض تعميم عقوبة الإعدام على خاطفى الأطفال

 ياسمين فواز   فجرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مفأجاة تتمثل فى رفضها إجراء أى تعديلات جديدة على قانون العقوبات، تسمح بتوقيع عقوبة الإعدام على جميع جرائم خطف الأطفال دون تمييز، كما طالب بعض النواب، وأكدت اللجنة أن التعديلات التى أقرها المجلس فى يناير الماضى كافية. وأقر مجلس النواب فى

تشريعية البرلمان ترفض تعميم عقوبة الإعدام على خاطفى الأطفال
جريدة المال

المال - خاص

10:02 ص, الأثنين, 27 أغسطس 18


 ياسمين فواز
 
فجرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مفأجاة تتمثل فى رفضها إجراء أى تعديلات جديدة على قانون العقوبات، تسمح بتوقيع عقوبة الإعدام على جميع جرائم خطف الأطفال دون تمييز، كما طالب بعض النواب، وأكدت اللجنة أن التعديلات التى أقرها المجلس فى يناير الماضى كافية.

وأقر مجلس النواب فى يناير الماضي، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، شملت نصوص المواد 283 و289 و290، والتوسع فى التجريم وتشديد العقوبات، خاصة إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية، وذلك لمواجهة إفلات بعض الجناة من الجريمة.

وكشف النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية، أن ما يطالب به أعضاء بشأن سن تشريع جديد، أو إجراء تعديلات على قانون العقوبات، تتضمن عقوبة الإعدام فى حالة خطف الأطفال أمر «غير منطقي»، خاصة أن التعديلات التى تمت فى يناير تم نشرها بالجريدة الرسمية، فى مارس الماضي.

ونصت المادة 283 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من أخفى طفلاً حديث الولادة، أو أبدله بآخر، أو عزاه زورا إلى غير أى من والديه، ونصت المادة 289 على أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على عشرين.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية لـ«المال»، أن التعديلات التى تم إقرارها تضمنت 3 مواد، تشمل عقوبات متدرجه من بينها المؤبد والإعدام فى حال اقترنت واقعة الخطف بجناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، موضحاً أن رفض عدد من النواب لتدرج العقوبات، ونيتهم التقدم بتشريع بديل، أمر لا يجوز، خاصة أن المحكمة الدستورية هى من طالبت المشرع بالتدرج لتتلاءم العقوبه مع الجرم، وحتى لا يشوب القانون عوار دستوري.

وأشار خالد حنفي، إلى أن التعديلات تشمل حالات الخطف بكل أنواعه، سواء طفل أو إمرأة أو أى شخص دون تمييز، قائلا: لدينا ترسانة ضخمة من التشريعات، ويجب أن نتفادى التكرار حتى لا يحدث ازدواج تشريعي.

واستقرت المحكمة الدستورية العليا، على ضرورة ملائمة العقوبة مع حجم الجريمة، وحال تجاوز المشرع تلك الحدود يصبح التشريع معرضاً لعدم الدستورية.

فيما طالب النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية، فى تصريحات لـ«المال«، بمنح التعديلات الأخيرة مزيداً من الوقت لبيان أثرها، خاصة أنه لم يمر وقت طويل على إقرارها.

ونصت المادة 290 على أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، وإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد عن 20 سنة، أما اذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف، أو هتك عرضه.
 

جريدة المال

المال - خاص

10:02 ص, الأثنين, 27 أغسطس 18