أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى ، مناقشة مشروع بتعديل القانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ، والمقدم من النائبة عبلة الهوارى وذلك لمزيد من الدراسة وضبط الصياغات الواردة على المواد المطلوب تعديلها بالقانون.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون والمقدم من النائبة عبلة الهوارى، أن التعديل يضمن للمتقاضين سرعة إنجاز القضايا المتراكمة فى مكاتب خبراء وزارة العدل.
وقالت المذكرة إن آخر إحصاء حدد نسبة القضايا المحالة إلى مكاتب خبراء وزارة العدل تتراوح بين 70% و80% من إجمالى القضايا المتداولة بالمحاكم، بما يعنى أن سرعة إنجاز القضايا المحالة إلى خبراء وزارة العدل سوف يكون له الأثر الكبير فى سرعة الفصل فى القضايا، مما يضمن معه تحقيق العدالة الناجزة التى تعد من أهم الأهداف التى تسعى الدولة لتحقيقها.
وأشارت المذكرة إلى أن ما سبق ذكره يفيد بضرورة تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 لتصبح على النحو التالى:
إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية على أن يبدأ الخبير المنتدب فى الدعوى فى مباشرة المأمورية بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ استلامه أوراق الدعوى.
– تطوير هذا القطاع بكل عناصره من تحسين المقرات وتأمينها وتوفير بيئة عمل جيدة للخبراء والمتقاضين وكذلك تأهيل وتدريب الخبراء على الآساليب الحديثة وتوفير كافة الأدوات والامكانيات التى تمكنهم من ذلك مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولآسرهم .ونظرا لصعوبة تحميل الموازنة العامة للدولة لآية أعباء جديدة لتحقيق ذلك خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة حاليا فيون تمويل هذا البند من أتعاب وأمانات خبراء ووزارة العدل عن وضع آلية توزيع أتعاب خبراء وزارة العدل بالشكل الذى يحقق الأهداف سالفة الذكر، حيث تضاربت الأحكام القضائية الصادرة بندب مكاتب خبراء وزارة العدل فى تحديد جهة تحصيل هذه الأمانات حيث تنص بعض هذه الأحكام على صرف الآمانة المقررة إلى الخبير المنتدب فى الدعوى بشخصه فور انتهاء مهمته وبدون إجراءات وبعض الأحكام تنص على توجيه الأمانة لخزينة المحكمة وبعض الأحكام تنص على توجيه الأمانة للخزانة العامة للدولة وبعض الأحكام تنص على توجيه الأمانة لصالح مصلحة خبراء وزارة العدل وهذا التاضرب سببه أن القانون لم ينص على آلية محددة فى التعامل مع أتعاب وأمانات خبراء وزارة العدل وذلك على خلاف الحال مع مصلحة الطب الشرعى، حيث منحت ذات المادة بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 وزير العدل سلطة إصدار قرارات ولوائح تنظم أوجه صرف هذه الأمانات ، وقد صدرت العديد من القرارات الوزارية بشأن تنظيم أوجه صرف أتعاب مصلحة الطب الشرعى وهو ما يمثل شبهة عدم دستورية فى هذا النص ، لاسيما أن أن المرسوم الصادر بقانون رقم 96 لسنة 1952 ساوى بين خبراء وزارة العدل والطب الشرعى فى جميع الحقوق والواجبات ، كما ساوى الدستور المصرى بينهم فى مادته رقم 199 بالإضافة إلى تبعيتهم إلى ذات جهة الإشراف وهو مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى ، إلا أن هذه المادة قد ميزت بين خبراء وزارة العدل والطب الشرعى بشأن تنظيم صرف أتعاب كل منهم ، وعليه ومن أجل تفادى شبهة عدم الدستورية سالفة الذكر ومن أجل منح وزير العدل السلطة فى وضع آلية محددة لطريقة توزيع أتعاب خبراء وزارة العدل أسوة بالطب الشرعى وذلك لتوفير الموارد اللازمة لتطوير هذا القطاع من تحسين المقرات وتأمينها وتوفير بيئة عمل جيدة للخبراء والمتقاضين ، وكذلك تأهيل وتدريب الخبراء على الأساليب الحديثة وتوفير كافة الأدوات والامكانيات التى تمكنهم من ذلك مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولآسرهم مما يلزم معه تعديل نص المادة 58 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 لتصبح : الأتعاب والمصروفات التى تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمالل الخبرة تعتبر إيراد الخزاة العامة للدوة وفيما يتعلق بخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى تتبع اللوائح المقررة والتى يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.