أرسلت لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للفصل فى دستوريته بعد حالة الجدل التى شهدتها مناقشاته، كونه يخاطب الأشخاص الاعتبارية فقط .
واقترح علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، خلال المناقشات تطبيقه على الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، لتجنب تعرضه بالنص الذى أرسلته الحكومة لعدم الدستورية، وإمكانية الطعن عليه كونه فرق فى المراكز القانونية ولم يحقق المساواة بين جميع المواطنين.
ووفقا لوالى فى تصريحاته لـ «المال»، فإن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون الايجارات القديمة لغير الغرض السكني، وقامت بتعديلات بحيث يطبق على الأشخاص العاديين والاعتباريين.
وأكد أن المشروع حظى بموافقة 12 عضواً باللجنة، ورفض 4.
وينص مشروع القانون عقب التعديل على تطبيقه على الوحدات التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها.
كما نص على عدم سريانه على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها، والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وأكد النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان لـ «المال»، أن الأخيرة تنتظر رد اللجنة الدستورية بشأن مشروع القانون، ولفت إلى أنها استقرت على أن التعديل سيخضع لمناقشات الجلسة العامة، عقب انتهاء «التشريعية» من تقريرها بشأنه.
وتنص المادة الثانية على امتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء، أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها.
وتحدد المادة الثالثة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، مع زيادة سنوية للأجرة القانونية، وبصفة دورية فى مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة %15 من قيمة آخر أجرة قانونية، وذلك لمدة 4 سنوات.
وتضمنت المادة الرابعة التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك فى اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه فى حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، فإن للمؤجر أو المالك الحق فى أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد، وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر فى التعويض أن كان له مقتضى.