حدد مشروع قانون حكومي بشأن “بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها” عدة معايير لشغل الوظائف العامة بالدولة، والتي جاء على رأسها تحليل المخدرات.
ووافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان على مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن تستكمل مناقشته الأيام المقبلة.
ويعمل مشروع القانون على ضبط أداء الجهاز الإدارى للدولة، ومكافحة تناول الموظفين للمخدرات، حيث ينص مشروع القانون، على فصل الموظف العام حال ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال التحليل.
ورصدت “المال” في الإنفوجراف التالي أبرز ما جاء في القانون:
يطبق القانون على كل وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية.
كما بسري على موظفي شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.
ونص مشروع القانون على ضرورة إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات، قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها.
بالاضافة إلى إلزام إجراء التحليل عند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية أو تجديد التعيين.
واشترط إجراء تحليل المخدرات بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقًا لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، وفي حال اكتشاف عينة إيجابية، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.
ويعاقب القانون الموظف بإنهاء خدمته حال ثبوت تعمده الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمده التهرب منه بغير عذر مقبول.
عقوبات حال ثبوت تعاطى الموظف المخدرات
كما نص على معاقبة كل من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إلى جانب معاقبة كل من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع قبل إثباتها في مُحرر بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.