أثارت المادتان 59 و 63 بمشروع قانون “البنك المركزي والجهاز المصرفي” الجدل داخل الجلسة العامة في اليوم الأحد، والتي تحظر الكتابة على النقود أو تشويهها.
وتنص المادة 59 على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.
رئيس البرلمان للحكومة: كيف ستحاسبون من يكتب على العملة؟
وسأل الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان الحكومة كيف ستحاسبون من يكتب على العملة وكيف ستتعرفون عليه وتصلون له؟.
وأَشار إلى كونها الجريمة الوحيدة التي يصعب إثباتها خاصة وأن الأمر يعتمد على قاعدة أخلاقية وليس قاعدة قانونية، لأن هناك صعوبة في التطبيق، وقد يكون هناك خلط بين المجال القانوني والأخلاقي.
وتنص المادة “63 ” على أن “يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة أو في أي من البنوك المُسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية يوافق عليه مجلس الإدارة، ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزي، الجدل ايضا بين نواب البرلمان .
وأبدى النائب عماد محروس عضو البرلمان تخوفه من نص المادة، مطالبا بتعديل جزء منها حفاظا على الأمن القومي منعا لتجميد أي أصول في البنوك الاجنبية.. مشددا على أهمية حذف عبارة البنوك خارج مصر.
وكشف ممثل الحكومة عن تعاون مع البنوك الأجنبية ودول كثير تتبع نفس السلوك وهي مادة لازمة لكل العمليات التي يقوم بها البنك المركزي.
عبد العال: المركزي جهاز مستقل ويقدم تقارير لمؤسسات الدولة المختلفة
وعقب رئيس البرلمان، قائلا: “البنك المركزي مستقل ويقدم تقارير لكل مؤسسات الدولة حول الأعمال التي يقوم بها “وانتهى الأمر على الموافقة على نص المادة كما هي.
يشار إلي موافقة البرلمان أيضا في جلسته العامة اليوم على نص المادة ” 64 ” من القانون والتي تنص على ” يُحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مُسجل طبقًا لأحكام هذا الفصل، أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملًا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.
ويُحظر على أية منشأة غير مُسجلة طبقًا لأحكام هذا الفصل، أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
ووافق البرلمان على المادة ” 58 ” و تنص على “يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويُحدد مجلس الإدارة فئات ومواصفات النقد الذي يجوز إصداره، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ”.