نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، 10 قرارات جمهورية أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بينها الموافقة على اتفاق قرض والإذن لزواج دبلوماسي.
ونشرت الجريدة القرار رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض” تحديث الخط الأول لمترو القاهرة” بين جمهورية مصر العربية والبنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 2.5 مليون يورو والموقع فى القاهرة بتاريخ الأول من أغسطس 2018.
كما نشرت القرار الجمهورى رقم 64 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية أبو سمبل بمحافظة أسوان، لاستخدامها كتوسعات للمرصد المغناطيسى بالمنطقة.
وأصدر الرئيس السيسى القرار الجمهورى رقم 65 لسنة 2021 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بالشريط المحصور بين طريق المعاهدة ومصرف أم الريش الرئيسي جنوب بورسعيد، وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وكذلك القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2021 بتخصيص مساحات مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظات شمال وجنوب سيناء والفيوم لاستخدامها فى إقامة منشآت شرطية.
كما أصدر الرئيس السيسى القرار الجمهورى رقم 68 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية إدكو بمحافظة البحيرة، لاستخدامها فى أغراض الأمن القومى.
كما نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهورى رقم 69 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة صرف صحى.
وكذلك القرار الجمهورى رقم 70 لسنة 2021 بتخصيص قطعة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية بساتين الإسماعيلية – مركز بلبيس لاستخدامها فى إقامة مصنع لتعبئة المياه الطبيعية.
كذلك أصدر الرئيس قرار رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢١ بإزالة صفة النفع العام عن قطع من الاراضي ناحية محافظة القليوبية، وتخصص لصالح القوات المسلحة.
كما نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهورى رقم 88 لسنة 2021 بالإذن لـ “أحمد أبو زيد محمد شعيب” السكرتير الثانى بالسلك الدبلوماسى والقنصلى، بالزواج من الآنسة سارة بن صالح بن محمود بن حموجة المتمتعة بجنسية الجمهورية التونسية.
ويستند صدور ذلك القرار إلى القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلى ، فبالرغم من أن القانون يحظر على أعضاء السلك الدبلوماسي الزواج بغير مصرية الجنسية أو ممن لديها أبوين احدهما أو كلاهما غير مصري ، لكنه وضع في الفقرة الأخيرة من المادة 79 منه استثناء لذلك ، وهو الاعفاء من هذا الحظر إذا كان الزواج ممن ينتمى إلى جنسية إحدى الدول العربية، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 79 من القانون على “مع مراعة البند 2 من المادة ( 5 ) من هذا القانون يعتبر مستقيلا من وظيفته من يتزوج بغير مصري الجنسية أو ممن هو من أبوين أحداهما أو كلاهما غير مصري ومع ذلك يجوز بناء على طلب عضو السلك نقله إلى وظيفة أخرى معادلة لوظيفة في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام ، إذا طلب ذلك قبل الزواج من غير المصرى أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري.
ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على اقتراح وزير الخارجية الاعفاء من هذا الحكم إذا تزوج ممن ينتمى إلى جنسية إحدى الدول العربية”.