بنود من قانون 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم عمل المنشآت الطبية

لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها فى النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل للنقابة، وتقوم المحافظة المختصة عن الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة بالبيانات اللازمة لتسجيلها فى سجل مركزى ينشأ لهذا الغرض.

بنود من قانون 51 لسنة 1981  الخاص بتنظيم عمل المنشآت الطبية
جريدة المال

المال - خاص

3:02 م, الأثنين, 9 فبراير 15

أعدت الملف ـ نيرمين عباس

لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها فى النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل للنقابة، وتقوم المحافظة المختصة عن الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة بالبيانات اللازمة لتسجيلها فى سجل مركزى ينشأ لهذا الغرض.

إذا تغير مدير المنشأة وجب على صاحبها إخطار الجهة الصحية المختصة بالمحافظة والنقابة الطبية الفرعية المختصة بالمدير الجديد خلال أسبوعين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعليه أن يعين لها مديراً جديداً خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار، على أن يخطر الجهة الصحية المختصة باسمه وإلا وجب عليه التوقف عن ممارسة نشاط المنشأة فإذا لم يتم ذلك قامت الجهة المختصة بإغلاقها إدارياً لحين تعيين المدير.

تلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها فى مكان ظاهر بها، وبإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها.

جريدة المال

المال - خاص

3:02 م, الأثنين, 9 فبراير 15