بعقوبات تصل إلى الحبس.. «تشريعية البرلمان» توافق على مشروع قانون لمكافحة التنمر

يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

بعقوبات تصل إلى الحبس.. «تشريعية البرلمان» توافق على مشروع قانون لمكافحة التنمر
ياسمين فواز

ياسمين فواز

4:38 م, الثلاثاء, 4 أغسطس 20

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء على تعديلات جديدة بقانون العقوبات للتصدى لجرائم التنمر.

وأعلنت لجنة تشريعية البرلمان الموافقة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وشملت تعديلات قانون العقوبات التي وافقت عليها تشريعية البرلمان اليوم، إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكرر، جاء فيها تعريف واضح للتنمر “وأدخلت عليه اللجنة تعديلًا لضبط الصياغة، بحيث ينص على أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوه أوالتلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخرى غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصاؤه من محطيه الاجتماعى.

«دستورية البرلمان» توافق على عقوبات الحبس والغرامة للمتنمر

كما تضمن التشريع المرتقب عقوبات لتنمر، بالغرامة والحبس ، حيث نصت التعديلات : ” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين” .

كما نصت التعديلات على أن يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني.

أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود (أي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.