بعد وقف الهند تصدير الأزر.. دول أخرى يمكن لمصر الاستيراد منها

بحسب شعبة الأرز

بعد وقف الهند تصدير الأزر.. دول أخرى يمكن لمصر الاستيراد منها
محمد مجدي

محمد مجدي

2:03 ص, الخميس, 10 أغسطس 23

أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأ!رز بغرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات المصرية، أن قرار الهند بوقف تصدير الأرز، لا يعني أن مصر لن تستورد أرزا، قائلا: “مش معني أن الهند وقفت تصدير الأرز إن إحنا مش هنجيب أرز لا.. الأرز موجود في تايلاندا والصين وأسبانيا وأمريكا”.

وقال شحاتة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج “على مسئوليتي” في فضائية صدي البلد، إنه سيتم وضع كل البيانات الخاصة بالمنشأة التي تقوم بإنتاج الأرز وتاريخ الصلاحية والإنتاج، سواء كان الأرز محليا أو مستوردا.

وأضاف شحاتة أنه تم استيراد أرز من الهند بتكليف من وزير التموين، كما انخفض سعر طن الأرز الشعير من 20 ألف و500 جنيهًا، ويبلغ حاليًا من 11 إلي 12 ألف جنيهًا، موضحَا أن السعر انخفض ما يقرب من 9 آلاف جنيهًا للطن الواحد.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدرت أمس الاربعاء، ضوابط جديدة بشأن تنظيم تداول الأرز، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين بشأنه.

وتضمن القرار، التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التمويني، بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية عبر اسم وعنوان جهة التعبئة.

كما تضمن كتابة الوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية كذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.

وحظرت وزارة التموين على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات آنفة الذكر.

مع إلزام الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك.

كذلك إلزام مستوردو الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمستهلك.

كما تم منح جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار، بمهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص.

وحدد القرار عقوبة من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 الخاص بشئون التموين، مع ضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها.