صدق على القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، المعروف بـ «قانون عزل الموظفين متعاطي المخدرات» .
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس اليوم بالتصديق على القانون وهو الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على القانون موافقة نهائية 23 مايو الماضي.
القانون يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.. ويلزم العاملين بالدولة إجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطى يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف .
ووفقا لنص قانون عزل الموظفين متعاطي المخدرات يتعين على الموظف حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجرائه عن جميع العقاقير التي يتعاطاها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على النتيجة، وتكون العقوبة إنهاء الخدمة بعد تأكد إيجابية العينة في التحليل التأكيدي (تأخذ العينة مرة آخري بعد مرور الثلاثة أشهر وهي فترة الإيقاف عن العمل).
ويعد ثبوت تعمد الامتناع أو التهرب من إجراء التحليل التأكيدي بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، كما يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع .
يعاقب القانون أيضا من يسمح متعمدا بتعيين أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالحبس والغرامة التي تصل لـ 200 ألف جنيه .