بعد إحالته لـ «الوزراء».. «المال» تنشر أهم مواد قانون المالية العامة الجديد

يشمل مواد لإحكام الرقابة المالية على العاملين بالجهات الخاضعة له.

بعد إحالته لـ «الوزراء».. «المال» تنشر أهم مواد قانون المالية العامة الجديد
منى عبدالباري

منى عبدالباري

2:49 م, الثلاثاء, 21 يناير 20

كشفت وزارة المالية -اليوم الثلاثاء- عن النسخة الإلكترونية لقانون المالية العامة الجديد، الذي يدمج قانوني الموازنة العامة، والمحاسبة الحكومية، وذلك عقب دراسته داخليًا وخارجيًا، وإحالته أمس إلى مجلس الوزراء.

يشمل مواد لإحكام الرقابة المالية على العاملين بالجهات الخاضعة له

وشمل القانون 83 مادة، ضمت في طياتها ما يتعلق بالأمور المالية والمادية، وإحكام الرقابة على مسؤولي الوزارة، والجهات الخاضعة للقانون، وذلك عقب إلقاء النيابة الإدارية القبض على مسؤولين بمصلحة الضرائب مؤخراً بتهم تلقي رشوة.

نائب الوزير لشؤون الخزانة: القانون يلبي حاجة القوانين المٌدمجة للتحديث

وقال إيهاب أبو عيش مستشار وزير المالية، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن القانون الجديد سيمثل نقلة في ظل دمجه بين قانونين مهمين وهما الموازنة العامة الصادر عام 1973، والمحاسبة الحكومية الصادر 1981، وحاجة هذه القوانين للتحديث بما يتوافق مع المستجدات الاقتصادية الراهنة.

ويعمل بأحكام هذا القانون الصادر في شأن المالية العامة وتسري أحكامه على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.

وتسري على الهيئات العامة الاقتصادية، والصناديق والحسابات التي تعتمد في تمويلها بصفة أساسية على اشتراكات أعضائها، والحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية، بحسب المادة الأولى للقانون.

أبرز المواد لإحكام الرقابة 44 و 36 و 47 و62 و 64 و 74 و 82

ومن أبرز مواد القانون  المادة 44 والتي تنص على أنه :”لا يجوز لأي جهة إدارية أو أي من مسئوليها أو موظفيها قبول أية تبرعات أو إعانات أو هبات لصالح الجهة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق السلطات المخولة، ويتم التصرف في ذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية”.

وأيضا المادة 36، والتي تنص على عدم جواز اعتماد أي باب من أبواب الاستخدامات المختلفة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلى آخر أو الموافقة على مصروف غير وارد بها أو زائد عن تقديراتها سوى بعد الرجوع للوزارة، والحصول على موافقة مجلس النواب وصدور القانون الخاص بذلك.

والمادة 47 التي تنص على أنه “يندرج ضمن إيرادات الجهة الإدارية مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بها، وغيرها من المستحقات المالية، التي لم يطالب بها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها”.

والمادة 62 والتي تنص على أنه: “مع عدم الإخلال باختصاصات هيئة النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية تختص الوزارة بمسائلة ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية عما يقع منهم من أخطاء أو مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وغيره من القواعد واللوائح المالية، ولايجوز اتخاذ إجراءات الإحالة للتحقيق مع ممثلي الوزارة سوى بعد الحصول على إذن من الوزير، وتٌخطر الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات بنتيجة التحقيق والقرار الصادر بشأنه خلال 15 يوما من تاريخ صدوره”.

وتضيف المادة :”يأتي ذلك كله دون الإخلال باختصاصات الجهاز وفقاً لقانونه، وتكون مساءلة ما عداهم من العاملين بالشؤون المالية والحسابية من اختصاص السلطة المختصة أو من تفوضه”.

والمادة 64 وتنص على يصدر الوزير سنويا القرارات الوزارية اللازمة لتحديد المواعيد التي تلتزم لها الجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية لتقديم حساباتها الختامية، وقوائمها المالية إلى الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات.

وتقدم الجهات الإدارية الحسابات الختامية والقوائم المالية المتضمنة جميع التسويات الحسابية إلى الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات، والمواعيد التي تلتزم بها الوزارة للقيام بإجراء التسويات والتعديلات الإضافية على الحسابات الختامية والقوائم المالية للجهات الإدارية وإخطار المركزي للمحاسبات بها.

والمادة 74 تنص على: “يحظر على الجهة الإدارية منح أي مزايا مالية أو عينية لممثلي الجهات الأخرى إلا بموافقة السلطة المختصة التابع لها المستفيد”.

والمادة 82 والتي تعد 7 أمورًا من المخالفات المالية، وهي:

  1. عدم نقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية في تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة في موعد يجاوز المواعيد المحددة.
  2. عدم إمساك الدفاتر، والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقا لما تنظمة اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
  3. عدم تمكين ممثلى الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصصاصتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات.
  4. امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات التي تطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك.
  5. تجاوز الاعتمادات المُدرجة بالموازنة دون الحصول على الموافقة والترخيص المالي اللازمين.
  6. التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الاليكتروني لصاحب التوقيع الأول والثاني وذلك دون الإخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى.
  7. مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.