برلماني يكشف أبرز شروط استيراد السيارات للمصريين في الخارج (فيديو)

خلال مداخلة مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، مع الإعلامي عمرو أديب

برلماني يكشف أبرز شروط استيراد السيارات للمصريين في الخارج (فيديو)
محمد مجدي

محمد مجدي

1:14 ص, الثلاثاء, 18 أكتوبر 22

قال مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن المصريين في الخارج طوال السنوات السابقة يطالبون بالسماح لهم العودة إلي مصر بالسيارات الخاصة بهم التي يستخدمونها في الخارج، والدولة استجابت لذلك، وتم عمل مشروع قانون في هذا الشأن.

وأضاف سالم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائيبة ام بي سي مصر، أن هناك إلتزام دستوري في المادة 88 من الدستور، أوجب على رعالية المصريين المقيمين في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم والدولة استجابت منذ عدة سنوات في مبادرة بيت الوطن وهو حجز الاراضي للمصريين في الخارج بالعملة الدولارية.

وتابع سالم: تم مناقشة عدة نقاط في الاجتماع وسيتم حسمها في اللجنة العامة، وتم التحدث عن الاجانب المقيمين في مصر إقامة دائمة، أو مصري يريد الاستيراد من الخارج بالعملة الدولارية.

وأشار سالم إلي أن ذلك سيكون وفقًا لنفس الشروط التي تخص المصريين في الخارج، كاشفًا عن أن وزارة المالية وافقت على ذلك ولكن كان هناك اعتراض من المستشارين لمخالفته الدستور، إضافة إلي أنه يؤثر بشكل سلبي أكبر على صناعة السيارات.

وأوضح سالم أن القانون ينص على 9 مواد، المادة الاولي تتحدث عن حق المصري في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة عن الجمارك والرسوم، قائلاً: لو الاسرة لديها اكثر من سيارة تخص كل فرد من الاسرة يستحق لهم النزول بتلك السيارة.

وأضاف سالم، أنه سيتم احتساب قيمة الضرائب والرسوم والقيمة المضافة وقيمة الجدول، ويودع هذه القيمة بالعملة الدولارية يحولها لحسابات وزارة المالية تودع لمدة 5 سنوات بدون عائد، ويتم استيرادها بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

وتابع سالم، أن هناك عدة شروط في القانون منها: ان يكون لديه اقامة قانونية خارج البلاد، وأن لا يقل عمره عن 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لدية حساب بنكي بالخارج مضي عليه 3 شهور على الأقل.

وأشار إلي أنه يستثني من القرار السابق الأزواج المقيمين بالخارج وأبناؤهم،  ويشترط ألا يزيد عمر السيارة على 3 سنوات من عام الصنع، مع تحويل المبلغ خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.