برلمانية: 6 مليارات جنيه حصيلة ضريبة التصرفات العقارية خلال 2018/2019

تعديلات جديدة على الضريبة على الدخل.

برلمانية: 6 مليارات جنيه حصيلة ضريبة التصرفات العقارية خلال 2018/2019
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:42 م, السبت, 7 ديسمبر 19

كشفت النائبة ميرفت أليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ومقدمة مشروع قانون استبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم 91 لسنة 2005، بإصدار قانون الضرائب على الدخل، الذى أقره المجلس العام الماضي، ويفرض ضريبة 2.5% على إجمالي قيمة التصرفات العقارية عن نجاح التعديل في رفع حصيلة التصرفات العقارية من 340 مليون جنيه خلال 2015/2016 إلى 6 مليارات جنيه خلال 2018/2019، بسبب سد ثغرة كانت موجود في المادة.

وتنص المادة 42 عقب تعديلها على: “تفرض ضريبة بسعر 2.5% بغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة”.

ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

ويلتزم المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة، ويكون المتصرف إليه مسئولا بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون إخلال بحق المتصرف إليه في الرجوع على المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.وتمتنع مكاتب الشهر العقاري والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلي وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.

تعديلات جديدة على «الضريبة على الدخل »

وأعلنت النائبة البرلمانية عن عزمها التقدم بمشروع قانون لتعديل المادة الثامنة من قانون “الضريبة على الدخل”، فى ضوء رفع الحد الأدني للأجور.

وتقدمت النائبة في دور الانعقاد الماضي بمشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل بالقانون، رقم 91 لسنة 2005، بشأن مساهمة ذوي الدخل الأعلى في تخفيف على محدودي الدخل وتحمل جزء من المساهمة التكافلية، والتي قامت بإعداده النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

ونص التعديل على تعديل المادة رقم (8) من القانون بالآتي:

1-زيادة الشريحة المعفاة من 8000 جنيه إلى 9000 جنيه.
2-تعديل الشريحة الخامسة لتصبح أكثر من 200000 حتى 500000 جنية بسعر ضريبة 22.5%.
3-استحداث شريحة سادسة لأكثر من 500000 جنية بسعر ضريبة 25%.

كما تضمن تعديل المادة رقم(114) من القانون:

نظرًا لوجود مبالغ كبيرة جدًا من متاخرات الضريبية تستلزم اسقاط جزء منها، حيث أن المادة (114) تتيح للوزير “فقط” اعتماد لاسقاط دون غيرة ترتب على ذلك تأخر ملفات الإسقاط لسنوات، لذا كان لابد من التدخل التشريعي اضافة من ينيبه الوزير حتي يتم الانتهاء من ملفات الإسقاط في أسرع وقت مما سيكون له أثر على الموازنة العامة للدولة.

وقالت أليكسان، فى تصريحاتها لـ”المال” أنها سبق وتقدمت بتعديل على المادة سالفة الذكر، إلا أن قرار رفع الحد الأدني للأجور وإعلان وزارة المالية التقدم بتعديل على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، يتضمن استبدال نص المادة 110 من قرار الوزير، تعد تغيرات هامة تستلزم إجراء تعديل على المقترح الذي سبق وتقدمت به قبل إعادة طرحه مرة أخرى خلال دور الانعقاد الجارى.

وكشفت انتظارها لتقدم الحكومة بمشروع قانون جديد للضريبة على الدخل، بعد أن خضع القانون الحالي لأكثر من تعديل، وتمت إضافة 40% من مواده قانون الضريبة الى الدخل إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد، الذي انتهت منه الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب.

وسيناقش تحت اسم “قانون الإجراءات الضريبية الموحدة”، ويتضمن دمج مصلحتي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة معا.

وشددت على أن أى تعديلات جديدة يتم إدخالها إلي القانون تهدف فى الأساس إلى التيسير على الممولين وسد الثغرات الموجودة بالقانون الحالي والتى تعوق تحقيق الهدف المرجو منه.

وقالت: “أى تعديلات تتم على القانون غير المقصود بها فرض ضرائب جديدة على المواطنين ولكن لتحقيق مزيد من التيسير فى الإجراءات”.