برلمانية تطالب «الشيوخ» باستيضاح رأي الحكومة حول تعديل قانون الولاية على أموال الأطفال اليتامى

من خلال جلسة بحضور وزير العدل

برلمانية تطالب «الشيوخ» باستيضاح رأي الحكومة حول تعديل قانون الولاية على أموال الأطفال اليتامى
ياسمين فواز

ياسمين فواز

2:15 م, الخميس, 13 أبريل 23

طالبت النائبة ريهام عفيفي عضوة مجلس الشيوخ بضرورة تخصيص جلسة برلمانية في المجلس بحضور وزير العدل لاستيضاح رأي الحكومة في تعديل قانون الولاية على المال .

وأكدت ضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال والصادر منذ خمسينات القرن الماضي .

وقالت في تصريحات لها اليوم ، إن قانون الولاية علي المال والجاري العمل به يواجه العديد من القصور التشريعي الأمر الذى يتطلب المعالجة السربعة لاسيما وأن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم لاسيما وأن الأخير فى الغالب ليس له نصيب فى هذا الإرث حال وجود أبن ذكر .

وأشارت النائبة إلى أنها تعكف حاليا على إعداد طلب مناقشة موجه إلي المستشار عمر مروان وزير العدل سيتم تقديمه عقب أجازات الأعياد يتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية علي المال والصادر في عام 1952، خاصة وإنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر ، ولا يراعي حقوق المرأة الأم فى انتقال الولاية لها على أبنائها حال وفاة الزوج وما ينتج عن ذلك من مشاكل وقضايا تضر في المقام الأول الأبناء وتهدد مستقبلهم وتنغص حياتهم.

وشددت على أن المرأة المصرية فى عهد القيادة السياسية الحالية تشهد حالة من الأمان والرعاية فى ظل الإجراءات التى يوجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لتعديل القوانين التى تمنح المرأة العديد من المكتسبات ،الأمر الذى يتطلب تدخل الحكومة لمواجهة هذا الأمر .

ولفتت إلى أن مسلسل “تحت الوصاية” والذي يذاع حاليا من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يقدم دراما واقعية وحقيقية للمشكلات التى تواجهها الأم حال وفاة زوجها ، حيث انه وفقا للفانون لايحق لهذه الزوجة
الأرملة رعاية أموال أبنائها لأن الوصاية تكون للجد وهذه أزمة تواجهها كثير من البيوت المصرية فضلا عن بقية العراقيل التى تواجهها هذة الأم فى حال غياب الزوج أو وفاته لاستخراج الأوراق الرسمية الخاصة بالأبناء .

واستطردت: وفقا للقانون الحالي فإن الولاية على المال تكون للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.