برلمانى معلقا على اختفاء الأرز: «ما يحدث مهزلة لصالح الشركات الكبرى»

ويصف الامر بالمهزلة

برلمانى معلقا على اختفاء الأرز: «ما يحدث مهزلة لصالح الشركات الكبرى»
ياسمين فواز

ياسمين فواز

3:56 م, الأربعاء, 23 نوفمبر 22

تقدم أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، موجه إلي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ، بشأن اختفاء الأرز من الأسواق وإن وجد يكون بأسعار مبالغ فيها تتجاوز سعر الكيلو 18 جنيها ، قائلاً :في طلبه أنه تحدث “مهزلة” في الأرز لصالح الشركات الكبري ، حيث يباع لهم من مضارب الحكومة بـ7200 ويصفي أبيض بـ11000 ويكلف 1000 جنيه تعبئة ، أي إجمالي التكلفة 12000 جنيه ويباع بـ 18000 ألف جنيه ربح 6 آلاف جنيه .

وطالب “جودة” الحكومة بالرقابة وتنفيذ القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء بشأن احتكار أو اختفاء الأرز ،واعتباره سلعة إستراتيجية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد سعر الأرز ، لمواجهة احتكار التجار، وقرارًا آخر باعتباره سلعة إستراتيجية يستوجب إخفائها السجن والغرامة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة “الأرز”من المنتجات الإستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة.

يأتي ذلك فى إطار متابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التى نتج عنها حجب سلعة “الأرز” عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، وألزم مشروع القرار حائزى سلعة “الأرز” لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

ووفقا لمشروع القرار، يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار، نص على أنه يُستثني من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو.

ياسمين فواز

ياسمين فواز

3:56 م, الأربعاء, 23 نوفمبر 22