بدلا من سنتين.. تعديل فترة استمرار العمل بالتراخيص السارية للمحال العامة لـ«أربع سنوات»

استهدفت التعديلات مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، بدلًا من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي، ليتم مدها حتى 7 ديسمبر 2026

بدلا من سنتين.. تعديل فترة استمرار العمل بالتراخيص السارية للمحال العامة لـ«أربع سنوات»
أحمد الأطرش

أحمد الأطرش

7:40 م, السبت, 4 يناير 25

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، باستبدال عبارة «أربع سنوات» بكلمة «سنتين» المنصوص عليها في كل من المادة الثانية من القرار رقم 590 لسنة 2020، والمادة رقم 11 من اللائحة التنفيذية المرافقة له، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.

وتنص المادة الثانية من القرار على أن يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكامه، طبقًا للإجراءات المبنية باللائحة المراففقة، خلال سنتين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار اللجنة العليا للتراخيص بتحديد الاشتراطات العامة، والخاصة المنصوص عليها بالقانون.

كما استهدفت التعديلات مدَّ فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، بدلًا من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي، ليتم مدُّها حتى 7 ديسمبر 2026، سعياً لتبسيط استخراج رخص لها وفقًا للقانون 154 لسنة 2019.

ونصَّ التعديل على أنه لمأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، ولهم الدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كل الأوراق، ويتم إثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر مُعَدّ لذلك، ويتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات، والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ ضبطها.

ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقًا به ما قام به المخالف من إجراءات، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط للمحال العامة المخالفة.