أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًّا بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز باعتباره من المنتجات الإستراتيجية.
وقد شمل القرار، في مادته الأولى، ضرورة إلزام حائزي سلعة الأرز الشعير بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من (مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم)، ببيانات الأرز المخزَّنة لديهم، طبقًا للنموذج المُعَدّ لذلك، كما شمل القرار أيضًا إلزام حائزي الأرز الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور.
ويجب أن يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين والكميات المخزَّنة ونوعيته، سواء كان رفيع الحبة أو عريض الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبّأة منه والمُعَدّة للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أية تعاقدات أو اتفاقات تخص الكمية المخزَّنة طبقًا للنموذج المُعَدّ لذلك.
وشمل القرار الوزاري أنه يحظر حبس الأرز عن التداول، سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأية صورة من الصور، عدا الاستعمال الشخصي،
كما شمل القرار منح حائزي سلعة الأرز مهلة أسبوع تبدأ من تاريخ إصدار هذا القرار الذي صدر بتاريخ 19/11/2022 للانتهاء من إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية.
وجاء في نص القرار بمادته الثالثة إلزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات التالية على عبوات الأرز المعبّأة (بيانات الشركة- الوزن- مصدر الأرز- نوع الأرز “فاخر أو عادي”- حبة الأرز ”عريض أو رفيع”- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة- مدة الصلاحية).
كما ألزم القرار جميع المحالّ التي يكون في حوزتها أرز سائب أو معبأ بعرضه للبيع للجمهور والإعلان عن السعر طبقًا للأسعار المحددة.
أما المادة الرابعة في القرار فقد نصت على أن توفيق الأوضاع بالنسبة للكميات المُخطَر عنها بالنسبة للأرز الشعير من واقع الحيازات على حساب واستنزال كميات الأرز الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية طبقًا للقرار رقم 109 لعام 2022 المشار إليه.
وتكون بقية كميات الأرز حرة للتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة السابعة مكررًا في القرار نفسه، وبالنسبة للأرز الشعير بدون حيازات زراعية ثابتة، فقد نصّ القرار على أنه تئول نصف كميات الأرز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر المحدد بالقرار 109 عام 2022 المشار إليه.
وتكون بقية كميات الأرز حرة لتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة السابعة مكررًا من القرار نفسه، وبخصوص الأرز الأبيض فقد نص القرار على عرضه للبيع تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالأسعار التعاقدية بين الهيئة العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.
وفي المادة الخامسة نصّ قرار الوزارة على أن الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.