بدء تفعيل قانون عمل «النقل البرى» عبر تكنولوجيا المعلومات

رغم صدوره فى يونيو 2018

بدء تفعيل قانون عمل «النقل البرى» عبر تكنولوجيا المعلومات
المال - خاص

المال - خاص

11:00 ص, الخميس, 14 مايو 20

بدأت وزارة النقل فى تفعيل القانون رقم 87 لسنة 2018 الخاص بتنظيم النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات. وأعلن جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى التابع لوزارة النقل عن ضرورة تقدم الشركات التى تقوم بتقديم خدمات النقل غير المنتظم بالمركبات الخاصة أو وسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات للحصول على تراخيص بهذا الشأن طبقا للقواعد المنصوص عليها فى القانون، إضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019 وشروط معايير جودة الخدمة وتنظيم العمل المعتمدة من الوزارة.

وقال مصدر مسئول بشركات النقل عبر تكنولوجيا المعلومات، إن الشركات تلقت إخطارا من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى، الذى تشرف عليه هيئة الطرق والكبارى، يلزم الشركات العاملة أو الراغبة فى العمل فى هذا المجال بالتقدم لمقر الجهاز؛ لتقنين أوضاعها والحصول على الترخيص اللازم.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر فى يونيو من عام 2018 القانون رقم 87، الذى كان من أهم نصوصه ضرورة حصول الشركات العاملة فى هذا النشاط على ترخيص من الجهاز وتوفيق أوضاعها مع نصوص القانون الجديد.

ونص القانون على أن يحدد بقرار من رئيس الوزراء عدد تراخيص وفئات رسوم التشغيل، وعدد المركبات العاملة مع الشركات، وذلك بحد أقصى 30 مليون جنيه لمدة 5 سنوات على أن تسدد %25 من هذه النسبة فى بداية الترخيص، ويسدد الباقى على مدة الترخيص بالوسائل البنكية المتعارف عليها.

القانون يحظر استخدام مركبات النقل البرى فى أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها

كما يحظر استخدام مركبات النقل البرى فى أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات فقط.

وتلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خلال 3 أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص.

وشدد القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة النقل أو الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه كل من قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، أو قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة، وفى حالة العودة تضاعف الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.

عقوبة الشركة التي تخالف القانون تتراوح من 500 ألف إلى 5 مليون جنيه

كما يعاقب بغرامة 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت مواد هذا القانون.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء القرار رقم 37 فى 18 سبتمبر من العام الماضى، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات رقم 87 لسنة 2018.

ونص القرار رقم 37 على أن تتقدم الشركات الراغبة فى الترخيص بطلب على نموذج معد لذلك يتضمن عدد المركبات المطلوب تشغيلها، ومستخرج رسمى معتمد من السجل التجارى ومستخرج من صحيفة الاستثمار وصورة من البطاقة الضريبية وضريبة القيمة المضافة وشهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد تسجيل الشركة.

واشترطت اللائحة أن تكون المركبة فى حالة فنية جيدة وتكون مكيفة ولا تقبل المركبات التى يتم تلوين زجاجها أو تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو زجاج يحجب الرؤية، ويجب على الشركات المرخص لها أن تلتزم بتخفيض سنة الصنع لديها لجميع السيارات التى تقدم الخدمة تدريجيا إلى خمس سنوات، وذلك بحد أقصى نهاية 2024 وفقا لسياسة تقدمها الشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص وتوافق عليها وزارة النقل.

كما تلتزم الشركات الحاصلة على ترخيص بتوفير البيانات المطلوبة لوزارة النقل واللازمة لتخطيط وتنظيم النقل ولتقديم حجم العمليات ولقياس جودة الخدمة بالصيغ المتعارف عليها فى مجال النقل محدثة بشكل دورى، متضمنة بيانات الرحلات اليومية، والسرعة الخاصة بكل رحلة، وخريطة توزيع الرحلات الأسبوعية.

وألزمت اللائحة الشركات العاملة فى هذا النشاط بالإعلان عن أسعار الخدمات المختلفة على موقعها الإلكترونى عن طريق قائمة بكامل المعلومات عن التعريفة وكيفية حسابها ومصروفات الرحلة فى حال إلغائها.

كما تلتزم الشركات أن تكون بيانات السائق الظاهرة للمستخدم وقت طلب الخدمة هى لنفس السائق وقت تأدية الخدمة، ويحظر على الشركة تشغيل جميع أنواع المركبات دون استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة من قبل وزارة النقل.