بدء تطبيق اشتراطات «السلامة البحرية» على وحدات نقل وتموين السفن بالوقود

رئيس هيئة السلامة البحرية: شركتان تابعتان للهيئة العامة للبترول بدأت فى خطة الإحلال بالفعل

بدء تطبيق اشتراطات «السلامة البحرية» على وحدات نقل وتموين السفن بالوقود
المال - خاص

المال - خاص

11:35 ص, الأحد, 26 مايو 19

شركتان يتبعان «العامة للبترول » بدأتا خطة إحلال بالتعاقد على 5 سفن بديلة مزدوجة
زهران: بعض شركات القطاع الخاص بدأت تتوافق.. وطرحنا بدائل على المعترضين

السيد فؤاد ونادية سلام:
أكد اللواء خالد زهران، رئيس هيئة السلامة البحرية، أن وحدات نقل وتموين السفن بالوقود لابد أن تكون مزدوجة البدن، خاصة التى تصل حمولتها لاكثر من 600 طن، وذلك وفقا للمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر فى هذا الشأن، وجاء ذلك ردًّا على اشتراطات هيئة السلامة البحرية الخاصة بتحويل ناقلات البترول من أحادية البدن لثنائية، بعد تلقيهم ردا رسميا من مجلس الوزراء، يفيد بأن الهدف من القرار هو الحد من تلوث البيئة.

وتتمتع السفينة ثنائية البدن، بمواصفات عالية للأمان، ويوجد بها فاصل بين خزان «البترول» والهيكل الخارجى، لمنع أى تسرب، حال وقوع أى حوادث، وهو ما تطالب به المنظمة البحرية العالمية.

ولفت «زهران» إلى أن تلك الاشتراطات كان من المقرر تطبيقها منذ عام 2008، ولكن تم التأجيل أكثر من مرة إلى أن تحركت الهيئة فى عام 2016، وقامت بحصر تلك الناقلات بالسوق المحلية، وتم التواصل مع وزارتى النقل والبترول لوضع خطة لتنفيذ إحلال تلك الناقلات من أحادية إلى مزدوجة البدن.

وأضاف رئيس هيئة السلامة البحرية أن شركتين تابعتين للهيئة العامة للبترول بدأت فى خطة الإحلال بالفعل، وتعاقدت على 5 وحدات بديلة مزدوجة، ووصلت أول الوحدات لشركة التعاون للبترول مؤخرا، وكذلك تقوم شركة مصر للبترول بمعاينة أول وحدتين لها ليتم التوريد خلال الايام المقبلة.

وأوضح أن شركات القطاع الخاص أيضًا استجابت، ووضعت لنفسها مخططا، وهناك من استجاب وآخرون لم يستجيبوا حتى الآن، رغم أن الإجراء يعد بيئيا من الأساس؛ للمحافظة على بيئة المنطقة التى يتم فيها تموين السفن أو نقل المخلفات من السفن.

وتعجب من عدم استجابة بعض من العاملين بالقطاع الخاص رغم إجراء حوار مجتمعى، وتم الاقتراح بأن الوحدات التى لا يتمكن أصحابها من تحويلها إلى مزدوجة البدن فيتم تغيير نشاطها من حاملة للمواد السائلة البترولية إلى مواد صلبة، وتوفير التراخيص اللازمة لها.

ولفت «زهران» إلى أن الاتفاقية الدولية التى تعد مصر من أعضائها ووقعت عليها ألقت المسئولية على عاتق السلطة البحرية بالدولة، وهى الهيئة العامة للسلامة البحرية.

وأكد مشغلو وملاك الناقلات أنه إيماء للقرار رقم 800 لسنة 2016 بشأن لائحة الأنشطة المرتبطة بمجال النقل البحرى فإن نشاط الأشغال البحرية ضمن اختصاصاته صفحة رقم 8 العدد 282، استلام وسحب النفايات سواء السائلة أو الجافة من السفن بالميناء من خلال الوحدات (ناقلات/ مواعين/ بارجات).

وفى المقابل أصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بقبول طلب ملاك ومشغلى الناقلات بوقف قرار رئيس هيئة السلامة البحرية، رابطا تلك الموافقه بتقديم طلب بإلغاء القرار.

وأعتمدت هيئة مفوضى الدولة فى قرارها على وجود سبب قانونى طبقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين وليس سببا فنيا، وهو أن دور هيئة سلامة الملاحة البحرية التى أنشئت من أجله طبقا للقوانين والقرارات الوزارية يتركز فى تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإشراف عليها، وأن وزارة البيئة المنوط بها إدارة حماية البيئة البحرية، والتى بدورها أصدرت موافقات واعتمادات بيئية لتلك الشركات على ممارسة أنشطتهم، بناء على دراسات تقييم الأثر البيئى.

وقال عدد من ملاك الناقلات أن هيئة السلامة تسمح للوحدات المصنفة (سبلاى بووت) وحدات الخدمة والتموين والقطر بتداول ونقل السولار، والتى تعد أشد خطورة على البيئة والساحل البحرى، علمًا بأن أغلبها وحدات أحادية البدن وأعمارها كبيرة وحمولاتها أكبر بكثير من الناقلات الموقوفة، ولم يُطبق عليها الهدف البيئى، متسائلين لماذا الإصرار على التعدى على الاتفاقيات الدولية الملزمة ومخالفتها؟

وقد قدم ملاك الناقلات العاملة بالبحر الأحمر، للمرة الثانية خلال أبريل الماضى، بمذكرة إلى وزير النقل ضد هيئة السلامة البحرية؛ بسبب قرارها بوقف نشاط استلام ونقل المخلفات السائلة من السفن.

ولفت الملاك إلى أنهم يمارسون تلك الأنشطة الحيوية التى لا غنى عنها بالموانئ كخدمة أساسية، خاصة فى ظل عدم توافر أحواض استقبال وفصل بالموانئ المصرية.

وأوضحوا أن المواعين والبارجات العاملة بهذا النشاط هى البديل الشرعى لتنفيذ تلك الخدمات طبقا للوسائل التى نصت عليها الاتفاقية الدولية لمكافحة ومنع التلوث بالبحار والمحيطات «ماربول 73 / 78».

وأضاف الملاك أنهم حصلوا على الموافقات والاعتمادات اللازمة لممارسة النشاط من الجهة المنوط بحماية البيئة «وزارة البيئة» وجهاز حماية البيئة البحرية، بناء على دراسة تقييم الأثر البيئى للنشاط الذى نمارسه، والخاص بحماية البيئة البحرية والساحل بالموانئ وبمناطق الانتظار الداخلى والخارجى بمناطق الغاطس بشمال خليج السويس والبحر الأحمر.

وبما يتماشى مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديله رقم 9 لسنة 2009، كما أن الناقلات المملوكة لنا حمولاتها الوزنية أقل من «600 طن»، وتعمل بالمناطق المغلقة ولا تقطع الممرات الدولية «ليست من ضمن سفن الاتفاقيات»، ولا يشترط عليها ما هو مشترط على سفن الاتفاقيات، والتى تزيد حمولتها الوزنية عن (600 طن)، فالناقلات المملوكة لما أقل بكثير ولا تتخطى أكبرها حمولة 300 طن حمولة كلية من الأساس، وهى مستثناة من الاشتراطات الملزمة لسفن الاتفاقية الدولية لمكافحة التلوث بالبحار والمحيطات، والتى وقعت عليها الدولة المصرية (ماربول)، علما بأن الاتفاقية الدولية قد سمحت للسلطة المحلية بتشغيل الناقلات التى تزيد حمولتها عن 5000 طن و600 طن، وتحمل بضائع إن تراءى لها ذلك.