الحكومة تقرر نسب الحافز الأخضر بمبادرة إحلال السيارات وتحدد شروط الاستفادة به

إلغاء القرار رقم 3184 لسنة 2010؛ بشأن تنظيم منح حوافز مالية لمُشتري مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة

الحكومة تقرر نسب الحافز الأخضر بمبادرة  إحلال السيارات وتحدد شروط الاستفادة به
صفية حمدي

صفية حمدي

1:22 م, الأربعاء, 24 مارس 21

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، قرارًا تضمن تحديد نسبة “الحافز الأخضر” المُقررة للمشاركين في مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، واشتراطات الحصول على “الحافز الأخضر”.

فضلا عن إلغاء القرار رقم 3184 لسنة 2010؛ بشأن تنظيم منح حوافز مالية لمُشتري مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، المُعدل بالقرار رقم 99 لسنة 2021.

ونصّت المادة الأولى من القرار على أن يُمنح مالكو سيارات الأجرة (التاكسي)، و”الميكروباص” التي تعمل بالأجرة، والملاكي، التي مضى على صنعها 20 سنة، الذين يشاركون في مبادرة إحلال هذه المركبات بأخرى جديدة، حافزا ماليا يسمى “الحافز الأخضر” مقابل إحلال مركباتهم القديمة بمركبات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

ووفقا للقرار فإن نسبة “الحافز الأخضر” للسيارات الأجرة (التاكسي) تبلغ 20% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنيه، وفي حالة سيارات “الميكروباص” تكون النسبة 25% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه.

أما نسبة “الحافز الأخضر” للسيارات الملاكي فسوف تكون 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه.

ونصت المادة الثانية على أن منح “الحافز الأخضر” المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار يكون على مراحل طبقا للبرنامج الزمني الذي تضعه وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبترول والثروة المعدنية.

وجاء في القرار، في مادته الثالثة، أن وزارة المالية ستتولى من خلال “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع” اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مبادرة إحلال السيارات المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار، وذلك وفق البروتوكول الذي يبرمه الصندوق مع وزارة الداخلية، والبنوك المقرضة، وشركات السيارات، وشركات التأمين المعنية.

ونصّ القرار على أنه على وزارة المالية من خلال “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع” أداء قيمة “الحافز الأخضر” المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار لصالح مالك السيارة محل الإحلال بموجب تحويل إلكتروني إلى الشركة التي اختارها لشراء سيارته الجديدة التي تحل محلها من بين الشركات العاملة بمجال بيع، وتصنيع وتجميع السيارات المبرم بينها وبين الصندوق بروتوكولات لهذا الغرض، بعد تسليمه سيارته القديمة للصندوق لتخريدها.

وحددت المادة الرابعة من القرار اشتراطات التمتع بالحافز الأخضر، التي تضمنت أن يتم تسليم السيارة القديمة إلى وزارة المالية “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع” لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخريدها، وأن يتعهد مالك السيارة القديمة بالالتزام بشروط القرض، والبيع، التي تتضمنها العقود والبروتوكولات التي ستبرم في هذا الشأن، حال تمويل شراء السيارة الجديدة بطريق القرض.

ونص على أنه يُشترط للحصول على الحافز الأخضر أن يتقدم مالك السيارة القديمة (سيارة الأجرة “التاكسي”، وسيارات “الميكروباص” التي تعمل بالأجرة) بإقرار رسمي يتعهد فيه بعدم استعمال السيارة البديلة في غير الغرض المرخص به قبل مضي مدة القرض الممنوح، من تاريخ الترخيص إلا بعد أداء كامل قيمة الحافز الذي حصل عليه للسيارة.

وأن تكون السيارة البديلة جديدة، ومستوفاة نسبة التصنيع المحلي المحددة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتعمل بالغاز الطبيعي، إضافة إلى الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في البروتوكولات المُشار إليها في المادة الثالثة من هذا القرار.

ونصّت المادة الخامسة على أن تلتزم الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بمعاونة “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع” في تنفيذ مبادرة إحلال السيارات المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك وفق البرنامج الزمني الذي تضعه وزارة المالية طبقا للمادة الثانية من هذا القرار، من خلال الاستجابة الفورية لكافة متطلبات تنفيذ المبادرة المشار إليها.

ونصت المادة السادسة على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3184 لسنة 2010؛ بشأن تنظيم منح حوافز مالية لمُشتري مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، والمُعدل بالقرار رقم 99 لسنة 2021.