قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، المتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر على أن تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية، برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام هذا القرار.
وحمل قرار العفو الرئاسي رقم 511 لعام 2019 في هذا الشأن بمناسبة انتصارات أكتوبر.
ونشر قرار الرئيس في الجريدة الرسمية -الوقائع المصرية- في عددها 40 لعام 2019، الصادر اليوم.
شروط العفو
ووضع القرار شروط الإعفاء في المادة الأولى، وتنشر “المال” كما جاءت في نص قرار الرئيس:
يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية الفئات التالية:
أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المـــدة المنفذة حتى 2019/10/6 (15 سنة ميلادية).
ويوضع المفرج عنــه تحت مراقبــة الشرطــة مــدة خمس سنوات طبقــًا للفقــرة الثانيــة من المـادة (75) من قانون العقوبات.
ثانيًا: المحكوم عليهـم بعقـوبـــة سـالبــــة للحريــــة قبل 2019/10/6 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا.
وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر.
وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن ثـلث مجمـــوع مدد هذه العقوبـــات.
ولا يوضــع المفــرج عنــه تحت مراقبــة الشرطــة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو علـــى المدة التى يشملها العفــو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
واشترطت المادة الثالثة في قرار الرئيس للعفو عن المحكوم عليه:
1- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة فى تقويم نفسه.
2 – ألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام.
3- يعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم.
4- تُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية، برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.
استثناء من عفو انتصارات أكتوبر
وفي المادة الثانية من القرار، استثني المحكوم عليهم فى الجرائم الآتية:
أولاً – الجرائم المنصوص عليهـــا فى الأبواب الأول والثانى والثانى (مكررًا) والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبــات، والخاصة بالجنايات والجنح المضــرة بأمن الحكومة من جهة الخارج.
والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفـرقعـات، الرشــوة.
ثانيًا: جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
ثالثـًا: الجنايات والجنح المنـصوص عليها فى المواد 44 (مكررًا)، 77 (أ)، 77 (ج)، 80، 112، 113، 113 (مكـررًا)، 114، 115، 115 (مكررًا)، 116 (مكررًا)، 116 مكررًا (ج)، 117 (مكررًا) ، 137 (مكررًا «أ»)، 202، 203، 203 (مكـررًا) ، 234 فقرة (2) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة، 252، 252 (مكررًا)، 253 ، 254، 255، 256، 257، 267، 268، 269، 269 (مكررًا)، 274، 275، 277، 278، 279، 280، 282، 288، 289 ، 290 ، 306 (مكررًا «أ»)، 313، 314، 315، 316، 316 (مكررًا)، 316 (مكررًا ثانيًا «أ»)، 316 (مكررًا ثانيًا «ب»)، 316 (مكررًا ثالثًا)، 317 ، 318، 321، 323 (مكـــررًا أولاً)، 324، 325 ، 326، 327، 336، 375، 375 (مكــررًا)، 375 (مكررًا «أ») من قانون العقوبات،
والمـادتين (534 ، 536) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وكذلك الجرائم التى تسرى عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصـــوص قــــوانين العقـــوبـــات، والإجــراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنـوك، والأسلحة والذخائر.
رابعـًا: الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.
خامسًا: الجنايات المنصـوص عليها فى القانـون رقـم 394 لســنــة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
سادسًا: الجنايات المنصوص عليها فى المواد أرقام (33 ، 34 ، 34 مكررًا ، 40 ، 41) من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكــافحة المخـــدرات وتنظيـــم استعمــالها والاتجـار فيهـا.
سابعًا: الجــرائــم المنصــوص عليهــا فى المــواد (1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة.
ثامنـًا: الجــرائم المــنــصـوص عليها فى المـواد (130 ، 136 ، 138 بند (1)، 141 بند (2)، 143، 144، 145، 151، 165 «الفقرة الثالثة») من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 تاسعًا – جناية الكسب غير المشروع المنصـوص عليهــا فى المـادة (18) من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
عاشرًا: الجـرائم المنصـوص عليهـا فـى المـواد (99 ، 102 ، 103، 104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
حادى عشر: الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.
ثانى عشر: الجرائم المنصــوص عليها فــى المــادة 116 مكــررًا (أ) مــن قانون الطفـل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
ثالث عشر: الجناية المنصوص عليها فى المـادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
رابع عشر: الجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997، والجرائم المنصوص عليها فى أمرى رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقمى 2 لسنة 1998، 3 لسنة 1998.
الاتجار بالبشر والإرهاب
خامس عشر: الجرائم المنصـــــوص عليهــــا فـــى قانــون تنظيم زرع الأعضــاء البشرية رقم 5 لسنة 2010.
سادس عشر: الجـــرائم المنصــــوص عليهـــا فـــى قانـــون مكافحــــة الاتجـــار بالبشــــر رقم 64 لسنة 2010.
سابع عشر: الجــــرائم المنصــــوص عليهـــــا بالمرســــوم بقانــــون رقـم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتــــداء على حريـــة العمــــل وتخريب المنشآت.
ثامن عشر: الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
تاسع عشر: الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزى المخصص لهم.
عشـرون: الجرائم المنصوص عليها فى قانــــون مكافحــــة الإرهــــاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 (واستثنـاءً ممـا سـبق) يعفى عن باقى العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، إذا كانت هى العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم ، متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة منها، وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا فى 2019/10/6.
فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم فى أى مــن الجـــرائم المنصـــوص عليها فى هـــذه المـــادة، يُعفى عنهم متى نفــــذوا مدة عشرين عامًا متصلــة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد، ومدة خمسة عشر عامًا أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا فى 2019/10/6.
ويُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبــقــًا للفقــــرة الثانيــــة من المـادة (75) من قانون العقوبات.