انفراد.. ضوابط «المركزي» لشركات تكنولوجيا الدفع الإلكتروني

المركزى يلزم البنوك بالاحتفـاظ بضمانـة بنكيـة مـن مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات

انفراد.. ضوابط «المركزي» لشركات تكنولوجيا الدفع الإلكتروني
سيد بدر

سيد بدر

10:02 ص, الثلاثاء, 14 مايو 19

الشركات الفرعية لميسرى الدفع لا تزيد حجم متحصلاتها الإلكترونية عن 3 ملايين جنيه سنويًا

تقديم ضمانة مالية تعادل %50 من قيمة المتحصلات اليومية

حصلت «المال» على تفاصيل التعليمات التى أرسلها البنك المركزي، منذ أيام ، حول مقدمى الخدمات التكنولوجية للمدفوعات، وميسرى عمليات الدفع الإلكترونى.

وتخاطب التعليمات الجديدة أربع جهات أساسية معنية بعملية الدفع الإلكتروني، وهى مقدم الخدمات التكنولوجية للمدفوعات، والشركات الفرعية المتعاقدة معها، وميسر عمليات الدفع الإلكترونى، والشركات الفرعية المتعاقدة معها.

ويقوم مقدم الخدمات فى السوق المحلية مثل فورى وبى وإى فاينانس، من خلال منصاتها التكنولوجية بالتعاقد مع الشركات المختلفة لتوفير خدمات تحصيل إلكترونى للمستحقات، بينما يختص ميسر الدفع بنشر القنوات الالكترونية لدى التجار لقبول البطاقات المصرفية المختلفة.

وألزم البنك المركزى البنوك بضرورة القيام بإجــراء الفحص النفى والمالى لشركات تكنولوجيا المدفوعات والوسطاء وذلـك قبـل إبـرام أى اتفاقيـات، ومـع إعـداد آليـة شـاملة ومسـتمرة لإجـراء هذا الفحص .

ونصت التعليمات على ضـرورة قيـام البنـك بالاحتفاظ بضمانة بنكية من ميسـر عمليات الدفـع تسـاوى أو تزيـد عـن قيمـة مـا يتـم تحصيلـه خلال ثلاثـة أيـام عمـل علـى أن يتـم إعـادة تقييـم تلـك الضمانـة بشـكل دورى ولا يجـوز أن تزيـد قيمـة العمليـات المحصلـة مـن قبـل ميسـر عمليـات الدفـع عـن الضمانـة المحتفـظ بهـا لـدى البنـك.

وأشارت التعليمات إلى أن الشركات الفرعية المدرجة تحت ميسر عمليات الدفع فـى تلـك المنظومة هم مـن لا تتعـدى حجـم متحصلاتهـا مـن جميـع قنـوات التوزيـع الإلكترونيـة المسـتخدمة 3 ملايين جنيـه مصـرى سـنويا ولمحافـظ البنـك المركـزى المصـرى أن يعـدل تلـك الحـدود.

وفـى حالـة زيـادة حجـم متحصلات أى شـركة فرعيـة عـن مبلـغ 3 ملايين جنيـه مصـرى سـنويا يقـوم البنـك بإخراجـها مـن منظومـة ميسـر عمليـات الدفـع والتعاقـد مباشـرة أو إبرام تعاقـد ثلاثـى بيـن البنـك والشـركة الفرعيـة وميسـر عمليـات الدفـع والاسـتعانة بـه فى تلـك الحالـة كمقـدم خدمـات تكنولوجيـة مـع الالتـزام بكافـة القواعد الصـادرة فى هذا الشأن.

كما ألزم البنك المركزى البنوك بالاحتفـاظ بضمانـة بنكيـة مـن مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات تسـاوى أو تزيـد عـن %50 مـن قيمـة مـا يتـم تحصيلـه يوميـا علـى أن يتـم إعـادة تقييـم تلـك الضمانـة بشـكل دورى ولا يجـوز أن تزيـد قيمـة العمليـات المحصلـة مـن قبـل مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات عـن ضعـف قيمـة الضمانـة المحتفـظ بهـا لـدى البنـك.

وحظر البنك المركزى التعامل فى عدد من الأنشطة للشركات الفرعية المدرجة لدى مقدمى الخدمات التكنولوجية أو ميسرى عمليات الدفع الإلكتروني، وهى العملات الافتراضية والتسويق الشبكى وبيع وشراء الأوراق المالية، وخدمات حفظ الملفات والمشاركة فيها، وكذلك مواقع المواعدة، وبيع وشراء الذهب والمجوهرات والأحجار الثمينة، وخدمات المقامرة واليانصيب، بالإضافة إلى خدمات التمويل الجماعى.

من جانبه ، قال محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة فورى للمدفوعات الإلكترونية، إن البنك المركزى استطلع آراء الشركات فى عدد من بنود التعليمات الجديدة، لافتًا إلى أن حظر تعامل الشركات الفرعية المتعاقدة مع مقدمى أو ميسرى الخدمات فى بعض الأنشطة معلوم للسوق، والشركات تطبقه بالفعل.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أنه بخصوص الضمانات المفروضة فى التعليمات مطبقة بالفعل فيما يتعلق بميسرى خدمات الدفع، تعتبر بالنسبة لمقدمى الخدمات إضافة جديدة سيتم طلب توضيح بشأنها لمعرفة الهدف منها خاصة أن مقدمى الخدمة مجرد وسيط.