انفراد.. «المال» تنشر تعديلات «اقتصادية النواب» على مشروع قانون الصكوك السيادية

والذى يأتى فى إطار سعى الدولة لتحسين الأداء المالى وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة

انفراد.. «المال» تنشر تعديلات «اقتصادية النواب» على مشروع قانون الصكوك السيادية
ياسمين فواز

ياسمين فواز

9:24 ص, الثلاثاء, 9 فبراير 21

 انتهت اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب، برئاسة أحمد سمير  أمس، من مناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية والذى يأتى فى إطار سعى الدولة لتحسين الأداء المالى وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة .

وحصلت «المال» على نص التعديلات التى أدخلتها اللجنة على النص الحكومى، والتى تضمنت تعديل مسمى من «الشركة ذات الغرض الخاص» إلى شركة التصكيك السيادى، والتى بموجب هذا القانون تقوم بإدارة وتنفيذ عملية التصكيك، وإبرام التعاقدات اللازمة طبقا  لهذا القانون بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك السيادية.

وتضمنت التعديلات وضع تعريف لعملية إصدار الصكوك السيادية، إذ نصت مواد التعريف على أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات تبدأ بالدراسات واختيار الأصول وتقويم حق الانتفاع بها؛ واستصدار الموافقات المطلوبة فى هذا الشأن، وإبرام الجهة المصدرة العقود مع شركة التصكيك السيادى لتتولى هذه الشركة عملية التصكيك.

وعرفت اللجنة عقد الإصدار بأنه العقد الذى تقره لجنة الرقابة، ويربط بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك السيادى، وتصدر الصكوك السيادية على أساسه، بمراعاة الضوابط الشرعية وفقا لأحكام هذا القانون.

وحددت اللجنة الاقتصادية، الفترة الزمنية للصكوك السيادية، لتبدأ من تاريخ الإصدار وتنتهى بتاريخ الاستحقاق بما لا يجاوز ثلاثين عاما، كما حددت تعريف اللجنة العليا للتقويم بأنها لجنة من الخبراء المعنيين بتقويم حق الانتفاع أو تأجير الأصول التى تصدر الصكوك السيادية بناء عليها، وذلك وفقا  لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم إرسالها إلى لجنة الرقابة لإبداء الرأى فيها.

 وأدخلت اللجنة الاقتصادية تعديلا على المادة «14» الخاصة برأس المال المصدر، حيث نصت على أن تنشأ بموجب هذا القانون شركة التصكيك السيادي برأس مال مصدر لا يقل عن عشرة ملايين جنيه يسدد بالكامل من الخزانة العامة للدولة، و لا يقل رأس المال المرخص به عن مائة مليون جنيه، ويشكل مجلس إدارة الشركة ويصدر بالنظام الأساسى لها قرار من الوزير  المختص، ويجوز زيادة رأس مال الشركة المصدر بقرار من الوزير المختص.

وعدلت اللجنة نص المادة «15» إذ نصت على أن تتخذ شركة التصكيك السيادى شكل شركة مساهمة، بدلا من شركة الشخص الواحد، ويكون غرضها إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية لصالح الجهة المصدرة، وإبرام التعاقدات اللازمة طبقا لهذا القانون بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك، مع أداء حصيلة  الاكتتاب المتفق عليها للجهة المصدرة.

من جانبه،أكد أحمد فرغل وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب- فى تصريحاته لـ«المال» – أنها انتهت فى اجتماعها أمس من مناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية، مشيرا إلى أن أغلب التعديلات تمت على الصياغة من جانب ممثلى الأزهر الشريف لتتماشى مع الشريعة الإسلامية.