نشرت الوقائع المصرية مساء الاثنين قرار الرقابة المالية بشأن قواعد القيد والشطب في البورصة
جاء ذلك في العدد 35 “تابع”، بتاريخ 12 فبراير 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 23 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 31-1-2024، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، حول قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.
وجاء القرار، بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 19992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31-1-2024 .
وشمل القرار
“المادة الأولى”
يستبدل بنصي البندين “6، 8” من المادة “7” من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية المشار إليها، النصان الآتيان :
مادة “7”:
6- أن يكون رأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل ولا يقل عن مائة مليون جنيه مصرى أو ما يعادلها من العملات الأجنبية وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقا بها تقرير مراجعة شامل من مراقب الحسابات ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة.
8- ألا تقل نسبة صافى الربح قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن “5%” من رأس المال المدفوع المطلوب قيده، على أن يكون صافي أرباح الشركة قبل خصم الضرائب متولدا من ممارسة الشركة لنشاطها المحقق لغرضها الوارد بنظامها الأساسي وبشرط ألا تقل نسبة صافي الربح قبل الضريبة بعـد حسابه على أساس سنوي بالقوائم المالية الدورية المثبت بها رأس المال المطلوب قيده والقوائم المالية الدورية التي تليها – في حالة الانتهاء من إعدادها – عن نـسبة “5%” من رأس المال مرجحًا بالمدة، وألا تقل حقوق المساهمين من واقع آخر قوائم ماليــــة سنوية أو دورية سابقة على تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع.
“المادة الثانية”
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الالكتروني للهيئة والبورصة المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.