«الوزراء» يفعل مادة قانونية بشأن وضع حد أقصى لأسعار المنتجات اللازمة للوقاية من «كورونا»

يناشد جهاز حماية المنافسة جميع العاملين في الأسواق بالاصطفاف والالتزام بالقوانين والقرارات

«الوزراء» يفعل مادة قانونية بشأن وضع حد أقصى لأسعار المنتجات اللازمة للوقاية من «كورونا»
أحمد اللاهوني

أحمد اللاهوني

11:49 م, الخميس, 16 أبريل 20

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 17 لسنة 2020 بتفعيل المادة 10 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ” قانون حماية المنافسة” والذي تضمن تحديد حد أقصى لأسعار المنتجات الأساسية واللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، واستكمالاً للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء لضبط الأسواق وتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين لمواجهة الأزمة الراهنة.

وبحسب بيان للجهاز اليوم، عرض رئيس جهاز حماية المنافسة من خلال مذكرة خطة العمل وآليات تطبيق المادة 10 من القانون رقم 3 لسنة 2005، كذلك آليات التسعير وجدوال التسعير المقترحة على رئيس مجلس الوزراء في إطار قيام الجهاز بدوره الوطني في التعاون مع كافة أجهزة الدولة وعلى رأسها مجلس الوزراء في مواجهة فيروس كورونا المستجد. 

ويثمن جهاز حماية المنافسة الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية ومجلس الوزراء ومن بينها القرار سالف الإشارة.

وأهاب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجميع الأطراف المعنية بالقرار، الالتزام بالأسعار المحددة في القرار لتجنب المسائلة الجنائية والعقوبات المنصوص عليها في القانون. 

وناشد جهاز حماية المنافسة جميع العاملين في الأسواق المعنية بجميع مراحل إنتاج المنتجات المذكورة في القرار بالإبلاغ الفوري في حالة رفض التعامل من قبل أي شخص يتمتع بوضع مسيطر في الأسواق المعنية أو أسواق مدخلات الإنتاج الأساسية. 

ويعد مثل تلك الأفعال مخالفة صريحة لنص المادة (8) فقرة (أ) (ب) (ج) و(و) من قانون حماية المنافسة.

وأشار إلى أنه يحظر على الأشخاص العاملة في الأسواق المعنية القيام بأي فعل من شأنه أن يؤدي إلى منع كلي أو جزئي لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة أو الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه في أي وقت او القيام بفعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية، وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية أو الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصادياً.

وعلى سبيل المثال وليس الحصر لتلك المخالفات:

ـ قيام شخص في سوق العبوات البلاستيكية برفض التعامل مع أحد الشركات العاملة في سوق إنتاج الكحول الإيثيلي تركيز 70%.

– قيام شخص مسيطر في سوق إنتاج الكحول الإيثيلي تركيز 95% برفض توريد المنتج لأحد الشركات العاملة في سوق إنتاج الكحول الإيثيلي تركيز 70%، أو القيام بأي فعل من شأنه عرقلة عملية التوريد بما في ذلك فرض شروط غير مبررة.

– رفض شخص مسيطر في أحد الأسواق المعنية توريد كمية معينة متي كان تلك الكمية متوفرة لديه.

– قيام شخص مسيطر في أحد الأسواق المعنية بعدم استغلال كامل طاقته الإنتاجية أو توزيع المنتجات المتوفرة لديه متي كان ذلك ممكناً اقتصادياً.

وتجدر الإشارة الى أن الجهاز في حالة طوارئ ويقوم بمراقبة شديدة على مدار اليوم لكافة الأسواق في الوقت الحالي.

وأخيراً، يناشد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية جميع العاملين في الأسواق بالاصطفاف والالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة وعدم استغلال الظروف الحالية لاحتكار السلع وتحقيق أرباح احتكارية على نحو يخالف قانون حماية المنافسة ويضر بمصلحة المواطنين ومصلحة الدولة.