«الوزراء» يعدل أحكام صندوق مصر السيادي ويضيف الأوراق المالية على مفهوم الأصول 

وسردت التعديلات مهامّ وصلاحيات المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، ودوره فى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتسيير أعمال الصندوق، والعمل على تحقيق أهدافه، وتحقيق مؤشرات قياس الأداء.

«الوزراء» يعدل أحكام صندوق مصر السيادي ويضيف الأوراق المالية على مفهوم الأصول 
صفية حمدي

صفية حمدي

6:13 م, الأربعاء, 1 يونيو 22

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.

ونصّت التعديلات على استبدال تعريف الأصول المنصوص عليه فى المادة رقم (1)، بحيث تُعرف الأصول بأنها الأوراق والأدوات المالية والأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة للصندوق، أو التى يُعهد إليه بإدارتها وفقًا لأحكام قانون الصندوق.

وتم أيضًا استبدال نص المادة 4 فقرة أولى من القانون، وأصبحت: “يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التى تساهم فيها التى يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى المادة (10) من النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة.

وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية أو الأجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية المختلفة أو أي منها، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق”.

ونصّ على أن يُعد الصندوق الدراسة اللازمة للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثمارى المتوقع للأصول المستغلة أو غير المستغلة عند مناقشة مقترح نقل ملكيتها إليه، ويكون ذلك وفقًا لتقرير تُعدّه لجنة الاستثمار ويوافق عليه مجلس الإدارة.

ويكون نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل، بموجب قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص.

ونصّت التعديلات على أنه يكون للصندوق إدارة أصول وأموال الجهات والكيانات والشركات المشار إليها بالمادة 3 من قانون إنشاء الصندوق من خلال اتفاق يبرم بينه وبين الجهة أو الكيان أو الشركة المعنية المالكة أو الحائزة للأصل.

ويحدد الاتفاق الذى يُبرم بين الصندوق والجهات والكيانات والشركات المشار إليها الاشتراطات التى تتم مراعاتها من جانب الصندوق فى إدارته لهذه الأصول والأموال وشروط الإدارة وعلى الأخص مدة الاتفاق ومقابل الإدارة، ويتولى الصندوق إدارة الأصول المشار إليها، سواء بنفسه أو من خلال أحد الصناديق الفرعية أو بالاشتراك مع الغير.

وسردت التعديلات مهامّ وصلاحيات المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، ودوره فى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتسيير أعمال الصندوق، والعمل على تحقيق أهدافه، وتحقيق مؤشرات قياس الأداء.