تبحث الهيئة العامة للرقابة المالية تحديد نسبة رسوم الوكالة بشركات التأمين التكافلى بنشاطيها الحياة أو الممتلكات والتأمينات العامة.
وناقشت هيئة الرقابة المالية مع شركات التأمين التكافلى ضرورة تحديد نسبة الاشتراكات -الأقساط- التى تتقاضاها شركات التكافل العاملة بنظام الوكالة، كأجر من حملة الوثائق.
وانتهت إلى وضع 25% لشركات التأمين على الحياة و30% لشركات التأمين على الممتلكات والتى لم تكن محددة من قبل لكليهما.
وتعمل شركات التأمين التكافلى من خلال نظامين فقط إما المضاربة وإما الوكالة.
ويعرف نظام الوكالة بأن تقوم وحدة التأمين بدور الوكيل مقابل الخدمات التى تقدمها وتشمل خدمة العملاء والإدارة والمطالبة.
وتتم مراجعة تلك الرسوم بصفة دورية، وبموافقة هيئة الرقابة الشرعية.
وكشف مصدر تأمينى اعتراض مسئولى شركات التأمين على هذه النسب، لما لها من تأثيرات سلبية كبيرة على أرباح الشركات السنوية فى حالة حسابها على كل عقد تأمينى على حدة، خاصة أن المصاريف الإدارية تعدت 40% حاليًا للعقد الواحد، وفى الحياة تصل إلى 80% لا سيما بالسنة الأولى، باعتبارها عقود طويلة الأجل أما فى الممتلكات فلا توجد لديها هذه المشكلة، وذلك لأن مدة الوثيقة لا تزيد على سنة.
وأبدت الرقابة المالية استجابتها لشركات التأمين بأن تكون نسبة أجر الوكالة فى التأمين من إجمالى محفظة الأقساط للشركات بنوعيها الحياة والممتلكات.
الرقابة ألزمة شركات لاتكافل بتقديم خطتها وفق الضوابط الجديدة
وقال مصدر تأمينى إن هيئة الرقابة المالية ألزمت شركات التكافل أمس بتقديم خطتها، فيما يتعلق بكيفية تطبيق ضوابط عملها الجديدة نهاية سبتمبر المقبل، وأن تنتهى من توفيق أوضاعها بالكامل بحد أقصى نهاية فبراير المقبل.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن النسب التى وضعتها الرقابة المالية، فيما يتعلق برسوم أجر الوكالة، ستتطلب تغيير نص وثائق التأمين، ليكون العميل على دراية كاملة بحقوقه والتزاماته وستتقدم الشركات بطلب خلال أيام، للحصول رسميا على موافقة الهيئة.
وعلمت «المال» بتقدم 3 شركات حياة، هى: «اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة» و«المصرية الإماراتية» و»طوكيو مارين فاميلى»، بطلب للرقابة المالية يخص اعتماد هذه النسب بقرار منفصل، حيث تعمل هذه الشركات منفردة بنظام الوكالة، فيما تعتزم شركات الممتلكات التى تعمل وفقا لذات النظام بعمل نفس الإجراء.
ومن المعروف أن نشاط التامين التكافلى ينظر إليه على أنه تنظيم تعاقدى، يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من الأشخاص يسمون «المشتركين»، يتعرضون لخطر واحد أو أخطار معينة، وعبر هذا التعاقد يتم تلافى آثار الأخطار، التي يتعرض لها أحدهم، بتعويضه عن الضرر الناتج عن وقوع هذه الأخطار، عبر التزام كل منهم بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع يسمى الاشتراك.