«النواب» يوافق على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري

ويؤجل مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني

«النواب» يوافق على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري
ياسمين فواز

ياسمين فواز

8:04 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

وافق خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، وتم تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة مقبلة.

ورفع رئيس مجلس النواب الجلسة العامة إلى 20 فبراير المقبل، عقب الموافقة على قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، مع إرجاء مناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني والذي يحمل اسم “القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية” إلى الجلسات العامة المقبلة.

وشهدت الجلسة العامة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، استعراض الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة،

حيث أشار إلى أنه حرصًا من الدولة على الاضطلاع بدورها في تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للموطنين،

والتي تبدأ من خلال اتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي، والعمل على رفع كفاءته، وهو ما استلزم وجود مجلس جديد يُسمى “المجلس الصحي المصري” والذي سيحلُّ محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۱۰) لسنة 2016.

وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية،

وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية، وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء،

واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلًا لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس،

واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.

وجاء مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، اليوم الأربعاء، في 4 مواد إصدار بخلاف مادة النشر و15 مادة موضوعية،

حيث نصّت المادة الأولي من مواد الإصدار على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المجلس الصحي المصري.

وتسرى أحكامه على جميع خريجى كليات القطاع الصحى وهى كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء،

كما تسري أحكامه على خريجى كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات جامعة الأزهر.

ونصت المادة الثانية من مواد الإصدار على أن يحل المجلس الصحي المصري المنشأ وفق أحكام القانون المرافق، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016،

واللجنة العليا للتخصصات الطبية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998، وتئول إليه جميع حقوقهما وأموالهما الثابتة والمنقولة وحساباتهما المصرفية ويتحمل بجميع التزاماتهما.

وينقل العاملون بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي إلى المجلس الصحي المصري بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، بما لا يؤثر على ما يستحقونه مستقبلًا من علاوات أو مزايا،

وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية لحين صدور لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، وفقًا لأحكام القانون المرافق.

ويستمر أعضاء مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، واللجنة العليا للتخصصات الطبية بتشكيلهما الحالي في أداء عملهم لتسيير شئونهما، لحين تشكيل أول مجلس إدارة للمجلس الصحى المصرى.

وتضمّن مشروع القانون في المادة الأولي إنشاء هيئة عامة خدمية تُسمى “المجلس الصحي المصري، وتكون له الشخصية الاعتبارية،

ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، واعتبرت إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية- كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس.

أما المادة الثانية فحددت أهداف واختصاصات المجلس الصحي المصري، حيث يهدف المجلس إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء، والعاملين في مختلف التخصصات الصحية،

ويهدف على الأخص إلى: تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية،

واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة؛ لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

والمادة الثالثة اشترطت للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة،

ويسري ذلك الشرط عند تجديد هذا الترخيص، وتحدد الجهات مانحة الترخيص ضوابط وشروط تجديد الترخيص.
ونصت المادة الرابعة علي أن يمنح المجلس شهادة معتمدة تسمى “البورد المصري” لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

في حين أن المواد من الخامسة وحتي الحادية عشرة تضمنت أن يتولى إدارة المجلس كل من: مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، الأمانة العامة،

وحددت المواد تشكيل كل منهم ، وآلية التعيين، وكيفية وضع ضوابط العمل بكل منهم وتنظيم الاجتماعات والاختصاصات الوظيفية.

أما المادة الثانية عشرة فنصت على أن يفرض رسم بحد أقصى ثمانين ألف جنيه تحدد اللائحة التنفيذية فئاته، وذلك عن الخدمات الآتية:

اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المانحة لكافة المتدربين، واعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها،

واعتماد المشرفين، واعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة، وعقد الامتحان القومي لتراخيص مزاولة المهنة واعتماد شهادة اجتيازها، وعقد امتحان البورد المصري واعتماد شهادة اجتيازه.

ويقوم المجلس بتحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019،

على أن تئول نسبة (10%) من قيمة هذا الرسم للخزانة العامة، وتئول باقى الحصيلة لحساب المجلس.

أما المادة الثالثة عشرة نصت على موارد المجلس الصحي المصري، والمادة الرابعة عشرة جعلت للمجلس الصحي المصري موازنة مستقلة على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية.

وأخيرًا المادة الخامسة عشرة اعتبرت أموال المجلس الصحي المصري أموالًا عامة، وإخضاعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وكافة الجهات الرقابية الأخرى في الدولة.

ومنحته سلطة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري كوسيلة لاقتضاء حقوقه.