انطلقت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الإثنين ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وشهدت الجلسة ، الموافقة على المادة الثالثة من مشروع القانون التي تنص على أن “تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا لمتلقي الخدمة في غير حالات الإهمال الجسيم ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك. ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية”.
ورفض المجلس مقترحًا من النائب عاطف مغاوري يهدف إلى الهدف التمييز بين المسؤولية الطبية المدنية والجنائية، مشيرًا إلى إثبات الخطأ الذي يستوجب التعويض المدني ولا يجوز الاعفاء او التخفيف من المسؤولية الطبية قبل وقوع الضرر ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الاخطاء الناجمة عن الاخطاء الطبية، وبرر تعديله بضرورة التفريق بين المسؤولية الطبية المدنية والجنائية.
وعلق وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي محمود فوزي “نحن أمام قانون ينظم المسؤولية الطبية من جميع الجوانب المدنية والجنائية والإدارية لا نقدر نقول ان المسؤولية مدنية فقط لكن في بعض الافعال مجرمة جنائيا نستدل على ذلك من فصل العقوبات المخالفات التي يترتب عليها أحكام جنائية”، مضيفًا “في خلط في مسألة المسؤولية المدنية والجنائية ونتمسك بالنص كما ورد من اللجنة”.
كما وافق مجلس النواب على المادة 4 من مشروع القانون والتي تنص على :”تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
- إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
- إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ووافقت الجلسة على المادة الخامسة التي تحدد التزامات مقدم الخدمة والمنشأة الطبية التي تنص على:
مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية
5 تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6 متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7 التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8 إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
9 – عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
من نفس جنس متلقي الخدمة
ورفض المجلس التعديل الذي قدمته النائبة إيرين سعيد على البند التاسع بحيث “يحظر الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي من نفس جنس المريض، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.”
وشددت على ضرورة حضور أحد أعضاء الفريق الطبي من نفس جنس متلقي الخدمة وقالت سعيد “لو دخلت سيدة على طبيب وليس معها أي مرافق ما النفع لو أحضر دكتور”، وأضافت “وجود سيدة نوع من أنواع الطمأنينة
في الكشف على السيدات”.
وتابعت “لما يدخل رجلين في الكشف مالهاش لازمة وهذه المادة حفاظًا على السيدات”، مشددة على أن “وجود شخص من نفس الجنس معايا يزيد طمأنينة للمرأة”
وعلق رئيس لجنة الشؤون الصحية النائب اشرف حاتم برفض التعديل.
وعقب وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار الذي حضر الجلسة متاخرًا “التطبيق صعب جدا”، وأضاف “الغرض عدم الانفراد بالمريض أثناء الكشف، وجود طبيب أو طبيبة حققنا الغرض لكن هذا التعديل يضع تقييد وطالب الإبقاء علي النص كما هو لتحقيق غرض عدم الانفراد بالمريض”