تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى غدا تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة القوى العاملة، عن مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبية، والذى يستحدث فصل الموظفين حال إدراج الموظف أو العامل على قوائم الإرهابيين وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين اتساقاً مع المنطق القانونى السليم.
ويناقش مشروع القانون فى ظل تخوفات عدد من النواب من أن يكون التشريع المرتقب أحد وسائل الضغط على الموظفين من قبل رؤسائهم تحت مسمى «فزاعة» الانتماء إلى جماعة الإخوان، مطالبين بمزيد من الضمانات ليؤدى القانون الهدف المرجو منه.
وقالت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبية يحمل العديد من التخوفات أبرزها عدم وجود تدرج فى العقوبة، مضيفة أن من الضرورى أن يتضمن التشريع الجديد ضمانة لعدم استخدامه للضغط على الموظفين من قبل رؤسائهم أو الإضرار بمصلحتهم الشخصية خوفا من إدراجهم ضمن قوائم المفصولين لانتمائهم للجماعات الإرهابية.
وأشارت إلى عزمها التقدم بمقترح لتعديل شروط الفصل غير التأديبى بحيث يكون عقب صدور حكم قضائى نهائى يثبت تورط الموظف وانتمائه للجماعات الإرهابية.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة فى البرلمان والذى حصلت «المال» على نسخة منه بشأن مشروع القانون أن فلسفة التشريع الجديد تأتى كاستحقاق دستوري- للحفاظ على الأمن القومى المصرى ولمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقاً مع المادة (237) من الدستور التى تنص على أن: «تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة».
وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه، كما يتضمن أحقية الموظف أو العامل الصادر بشأنه قرار بالفصل فى اللجوء إلى القضاء.
من جانبه، أكد النائب على بدر مقدم مشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبية أن التخوفات المثارة بشأن التشريع المقترح لا أساس لها من الصحة، مشددا على أن قوائم الموظفيين الذين يثبت تورطهم وانتمائهم لجماعات إرهابية سيتم إعدادها من قبل أجهزة متخصصة وعن طريق الوزير المختص.
وشدد على أنه لا مجال لأى وشايات مضللة أو ضغوط على المرءوسين لأنه لن يتم الاعتداد بها، فلا داعى للقلق.
وقال أن مشروع القانون يأتى لتمكين الجهاز الإدارى والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً؛ استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري، والتى هى فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري. ولفتت اللجنة فى تقريرها إلى إرسالها خطابات لاستطلاع رأى كل من مجلس الدفاع الوطني، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى للشرطة، طبقاً لأحكام المواد (185، 203، 207) من الدستور، تحقيقا للتناسق التشريعى وغاية المشرع فى تعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبية، مشيرة إلى أن ذلك استدعى تعديل قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016