«النواب» يقر مقترحًا بمنح إعفاء 50% للتحالف الوطنى الأهلي من المرافق

كما يحظر التصرف في المعمـر منها المحدد بقرار من وزير المالية

«النواب» يقر مقترحًا بمنح إعفاء 50% للتحالف الوطنى الأهلي من المرافق
ياسمين فواز

ياسمين فواز

2:33 م, الأثنين, 10 يوليو 23

توافقت الحكومة و مجلس النواب ، علي المقترح الذي تقدم به النائب طلعت عبد القوي عضو المجلس بإضافة بند في المادة 21 من مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تتيح منح إعفاء 50% للتحالف الوطني للعمل الأهلي في المرافق العامة (الكهرباء والمياه والتليفونات) .

جاءت الموافقة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم ، بعد إبداء الحكومة ممثلة فى المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ترحابها بهذا التعديل.

وقال الوزير “فؤاد”: “أى شىء يخدم العمل الأهلي ،الحكومة توافق عليه”.

وينص مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي على أن تتكون موارد التحالف مما يأتي:

  1. اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.
  2. أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.
  3. المـنـح النقديـة والعينيـة التـي يتلقاهـا مـن الأشخاص الطبيعيـة أو الاعتباريـة الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
  4. ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له.
  5. عائد استثمار أمواله.
  6.  ما قد تخصصه الدولة له كمساهمات.
  7. أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء .
     ويكـون للتحالف حسـاب أو أكثـر بـالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، تودع فيها موارده .

كما يتمتع التحالف بالمزايـا الآتية وفقا لمشروع القانون الجديد على :

  1. الإعفـاء مـن رسـوم التسجيل والقيـد التـي يقـع عـبء أدائهـا علـى التحالف في جميـع أنـواع العقـود التـي يـكـون طرفا فيهـا كعقـود الملكيـة أو الـرهن أو الحقـوق العينيـة الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
  2. الإعفـاء مـن ضـرائب ورسـوم الدمغـة المفروضـة حاليـا والتـي تفـرض مستقبلا علـى جميـع العقـود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرهـا والتـي يقـع عبؤها على التحالف.
  3. إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.
  4. اعتبـار التبرعـات التـي تقـدم للتحالف تكليفـا علـى دخـل المتبرع بمـا لا يزيـد علـى (%10) من صافي دخله.
  5. الإعفـاء مـن الضرائب الجمركيـة والرسـوم الأخـرى المفروضـة علـى مـا يسـتورده مـن معـدات وآلات وأجهـزة ولـوازم إنتـاج وسيارات، وكـذا مـا يتلقـاه مـن هـدايا ومعونـات مـن الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية، وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.
    كما يحظر التصرف في المعمـر منها المحدد بقرار من وزير المالية قبـل مـرور خمس سنوات ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
    ولــرئيس الجمهوريـة إعفـاء بعـض المشروعات الخدمية والتنمويـة التـي يقيمهـا التحالف كليا أو جزئيا من أية ضرائب أو رسوم أخري .