«النواب» يقر مشروع قانون المرور الجديد رسميا

خلال الجلسة العامة اليوم

«النواب» يقر مشروع قانون المرور الجديد رسميا
ياسمين فواز

ياسمين فواز

2:19 م, الثلاثاء, 9 فبراير 21

أقرت الجلسة العامة في مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، نهائيا وبأغلبية الثلثين كما ينص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب ، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن مشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.

كما أكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض وما تضمنه من زيادة في الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكي، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتي تقضي بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون.

وجاء في التعديلات يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.

وتتمثل أبرز التعديلات التي انتهت إليها لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب بالقانون، استحداث بند جديد يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومى، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.

وشهدت هذه المادة مطالبة من النائب أيمن ابو العلا بالعودة لنص الحكومة بأن يكون الرسم لا يجاوز 50 جنيها وليس 75 جنيها كما جاء من اللجنة ، واتفق معه النائب إيهاب منصور ، مؤكدا ان الحكومة حينما تحدد رسما قامت بدراسته فلماذا تقوم اللجنة برفع الرسم ؟.