استكمل مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وأقر عددا من المواد المنظمة لاستقالة العامل، وحالات التعويض في حالة إنهاء صاحب العمل لعلاقة العمل بشكل غير مشروع.
وخلال الجلسة ، وافق مجلس النواب على المادة 164 من قانون العمل الجديد والتي تنص على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، يحق للعامل الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق به، بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، مع عدم الإخلال بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه القانونية.
وتحدد المادة الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد، وتشمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي ، وممارسة صفة المفوض العمالي أو السعي إليها.
إلي جانب تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل بسبب إخلاله بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل، و توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، واستخدام العامل لحقه في الإجازات القانونية.
أو في حالات التمييز بسبب اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسؤوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.
كما وافق المجلس علي المادة 165 والتي تنص على اعتبار العامل مستقيلًا إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من 20 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 10 أيام متتالية، بشرط إنذار العامل بخطاب مسجل بعلم الوصول بعد غيابه 10 أيام في الحالة الأولى و5 أيام في الحالة الثانية.
ووافق على المادة 166 التي تنص على حق العامل في تقديم استقالته كتابةً، بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بقرار قبول الاستقالة، ويجب على العامل الاستمرار في العمل حتى تبت جهة عمله في الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة.
كما يحق للعامل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بقبولها، بشرط أن يكون العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.