البرلمان يخفض غرامات الجمعيات الأهلية إلى 100 ألف بدلا من 500 ألف جنيه

خفض مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، قيمة الغرامات الواردة بمشروع قانون "تنظيم ممارسة العمل الأهلي"، إلى 100 الف جنيه بدلا من 500 ألف جنيه

البرلمان يخفض غرامات الجمعيات الأهلية إلى 100 ألف بدلا من 500 ألف جنيه
ياسمين فواز

ياسمين فواز

9:26 م, الأحد, 14 يوليو 19

خفض مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، قيمة الغرامات الواردة بمشروع قانون “تنظيم ممارسة العمل الأهلي”، إلى 100 الف جنيه بدلا من 500 ألف جنيه مع الاحتفاظ بالحد الأقصى، كما هى الذي يصل لمليون جنيه حال تلقي أموال تبرعات أو هبات دون تصريح.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مرسل من الحكومة بشأن “تنظيم ممارسة العمل الأهلي”.

وتنص المادة (95) والتي خفض النواب قيمتها كالتالي : “يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه:

أ) كل من تلقي أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا أو عاملًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالًا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو ارسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية.

ب) خالف أحكام البنود (ب، ت، ث) من المادة (16) من هذا القانون.

ج) باشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.

د) كل من استمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الاشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.

مواد الغرامات في قانون الجمعيات الأهلية

كما تنص المادة (96) بعد التعديل:”يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه: –

أ‌) كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي.

ب) كل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية.

ج) كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به ولم يقم بإخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوي أمام المحكمة المختصة.

د) خالف البنود (أ، ب، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز) من المادة 16 من هذا القانون.

هـ) أنفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط الذي خصصت من أجله او بالمخالفة للقوانين واللوائح.

و) كل من تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرار بذلك دون أمر كتابي من المصفي.

ز) كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.