يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويخدم القطاع ولايهدف إلى الربح
وحدات السوق ملتزمة بتغطية العجز حال عدم كفاية الموارد
حصلت «المال» على نسخة من المسودة النهائية للنظام الأساسى لمعهد التأمين المصرى والتى تم إرسالها من الهيئة العامة للرقابة المالية – بعد إجراء كل التعديلات المطلوبة عليها – إلى مجلس الوزراء لاعتمادها والمنتظر أن يكون قريبًا.
وكشفت المسودة عن استقلالية معهد التأمين وعدم تبعيته للهيئة العامة للرقابة المالية مثلما هو قائم حاليا مع استمرار إشراف الاتحاد المصرى للتأمين عليه وإبراز دوره فى خدمة قطاع التأمين بشكل كبير ومهم، علاوة على أنه لا يهدف إلى الربح بقدر رفع قدرات كل العاملين بالنشاط.
وأشارت مواد المسودة إلى إلزامية عضوية شركات التأمين العاملة بالسوق كافة بالمعهد، على أن تكون اختيارية للمرتبطة بالنشاط مثل الحاصلين على درجة زميل أو رفيق مع تحديد الاشتراكات الخاصة بالعضوية للأشخاص الاعتباريين بحيث لاتقل عن 10 أمثال الأشخاص الطبيعيين ويقدر قيمتها مجلس الإدارة.
العضوية إجبارية للشركات العاملة بالسوق واختيارية للمرتبطة بالنشاط
الاشتراك للأشخاص الاعتباريين يقل عن 10 أمثال الطبيعيين
الجمعية العمومية لها السلطة ويصح انعقادها بأربعة أعضاء من المجلس
وحددت الموارد المالية للمعهد وأبرزها اشتراكات الأعضاء السنوية وعائد استثمار أمواله ومقابل الدورات الدراسية والتدريبية مع إلزام شركات التأمين بتغطية العجز حال عدم كفاية الموارد طبقا لما يقرره مجلس الإدارة..وإلى نص المسودة.
(تمهيد)
بتاريخ 5 نوفمبر لسنة 1975 صدر قرار رؤساء مجالس إدارات شركات التأمين «قطاع عام» بالموافقة على معهد التأمين بمصر كمعهد منضم إلى معهد التأمين القانونى بلندن وذلك لتحقيق الهدفين الرئيسيين التاليين وهما:
-1 نشر الثقافة التأمينية على مستوى رفيع من التخصص الفنى فى سوق التأمين المصرى والعربى بوجه عام.
-2 تزويد سوق التأمين المصرى والعربى بأجيال من الخريجين الحاصلين على درجتى رفيق وزميل من معهد التأمين القانونى بلندن ويسهمون بعملهم فى رفع المستوى العلمى والمهنى لصناعة التأمين بالمنطقة العربية.
. بتاريخ 24 من سبتمبر 1976 تم انضمام معهد التأمين بمصر بصفة رسمية لـ معهد التأمين القانونى بلندن وذلك بالمؤتمر العام الذى عقد بمدينة «كوفن ترى» وأصبح المعهد الأول من نوعه فى المنطقة العربية.
. يخضع لإشراف الاتحاد المصرى للتأمين مباشرة.
(مادة 1)
يقع مقر معهد التأمين فى 28 شارع طلعت حرب – القاهرة ويجوز له إنشاء فروع أخرى فى داخل الجمهورية.
(مادة 2 )
يتمتع معهد التأمين بالشخصية الاعتبارية ولايسعى إلى تحقيق ربح ويهدف إلى خدمة قطاع التأمين فى مصر وهيئاته المختلفة وله فى سبيل ذلك القيام بمايلى :
توفير الخدمة التعليمية وتنظيم المحاضرات للدراسين به بما يكفل إلمامهم بمواد الدراسة المقررة بمعهد التأمين القانونى بلندن «شارترد» والتنسيق مع هذا المعهد بشأن إعداد الامتحانات للدارسين وتنظيمها والإشراف عليها.
توفير معهد التأمين الخدمة التعليمية وتنظيم المحاضرات للدارسين بما يكفل إلمامهم بمواد الدراسة المقررة بالمعاهد الدولية الأخرى التى يرى مجلس إدارة المعهد التعاون معها والتنسيق مع هذه المعاهد بشأن إعداد الامتحانات للدارسين وتنظيمها والإشراف عليها.
عقد الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية لمناقشة الموضوعات والمشكلات المتعلقة بكل فروع التأمين.
الاتصال بمعاهد التأمين المماثلة فى الخارج لتدعيم الروابط وتبادل الخبرات معها.
تكوين مكتبة تأمينية تكون بمثابة مرجع للدارسين والباحثين والعاملين فى التأمين.
توفير الخدمات الدراسية وتنمية مهارات الدارسين بالمعهد والعاملين بقطاع التأمين.
توفير المنح الدراسية والبعثات التدريبية بالخارج للدراسين بالمعهد.
(مادة 3)
العضوية بالمعهد نوعان :
إلزامية لشركات التأمين العاملة فى السوق المصرية
مميزة للحاصلين على درجة زميل أو رفيق من معهد التأمين القانونى بلندن أو الحاصلين على الشهادات الدولية الأخرى المرتبطة بنشاط التأمين.
ويكون الانضمام لعضوية المعهد بموجب طلب يقدم لأمانته على النموذج المعد لذلك.
ويضع مجلس الإدارة الشروط والضوابط اللازمة لقبول طلبات العضوية ويحدد الاشتراك السنوى لكل منها وموعد سداده.
ويشترط لاستمرار العضوية الممتازة سداد الاشتراك السنوى المحدد خلال 3 أشهر من تاريخ استحقاقه.
(مادة 4)
تبدأ السنة المالية للمعهد من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من العام التالى.
(مادة 5)
تتكون موارد المعهد من :
الاشتراكات السنوية التى يسددها الأعضاء.
عائد استثمار أموال المعهد.
الرسوم التى يحصلها المعهد مقابل تنظيم المحاضرات الدراسية.
الرسوم التى يحصلها المعهد مقابل الخدمات التعليمية.
الرسوم التى يحصلها المعهد مقابل عقد الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية.
أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارته.
وفى حالة عدم كفاية الموارد السابقة تلتزم شركات التأمين الأعضاء بتغطية العجز طبقا لما يقرره مجلس الإدارة وتستخدم موارد المعهد للإنفاق من هذه الموارد وفقا للائحة المالية للمعهد والقواعد التى يضعها مجلس الإدارة وتودع أمواله باسمه فى أى من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى.
(مادة 6)
يتكون الهيكل التنظيمى للمعهد من:
الجمعية العمومية.
مجلس الإدارة.
لجنة التعليم.
مدير عام المعهد.
الأمانة العامة.
مادة (7)
الجمعية العمومية للمعهد هى سلطته العليا وتتشكل من:
ممثل عن كل شركة من شركات التأمين أعضاء معهد التأمين على أن يكونوا من رؤساء مجلس الإدارات أو نوابهم أو أعضائها المنتدبين أو من شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا ممن يصدر بتحديدهم قرار من مجلس إدارة الشركة أو من عضوها المنتدب.
تسعة أعضاء من ذوى العضوية المميزة كممثلين عن الأعضاء ذوى العضوية المميزة فى حضور الجمعية على أن يتم اختيارهم حسب أسبقية العضوية وأن يكونوا قد أوفوا بالالتزامات المالية المستحقة عليهم حتى تاريخ انعقادها.
يرأس اجتماعاتها رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أو نائبه فى حالة غيابه أو من يختاره أعضاء الجمعية فى حالة غيابهما.
وتجتمع الجمعية العمومية بناء على دعوة من رئيسها أوبناء على طلب يتقدم به ثلث أعضائها.
ويكون اجتماع العمومية صحيحا بحضور نصف أعضائها على الأقل فإن لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة ساعة ويكون الاجتماع الثانى صحيحا بحضور أى عدد من أعضائها ممن لهم حق الحضور على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء مجلس إدارة على الأقل.
وتصدر قرارات الجمعية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين مع مراعاة أن يكون التصويت على أساس إجمالى الاشتراكات السنوية المسددة من الأعضاء بمعدل صوت واحد لكل 500 جنيه وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
(مادة 8)
تختص الجمعية العمومية العادية للمعهد بما يلى :
اعتماد السياسة العامة للمعهد والخطط التى تحقق أهدافه.
اختيار وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مصاريف انتقالاتهم وتحديد المكافأة السنوية لهم.
التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية للمعهد وتقرير مراقب الحسابات.
اعتماد التقرير السنوى عن نشاط المعهد.
اعتماد الموازنة التقديرية للمعهد.
تعيين مراقب الحسابات من بين المقيدين بسجل مراقبى الحسابات بالهيئة وتحديد أتعابه.
إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنقضية والمسائل الأخرى التى يرى مجلس إدارة المعهد عرضها على الجمعية وإدراجها فى جدول الأعمال.
(مادة 9)
يجب دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد مرة واحدة على الأقل فى السنة خلال الشهور الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للمعهد.
وتتم الدعوة بإخطار يرسل إلى جميع الأعضاء قبل موعد الانعقاد بـ30 يوما على الأقل ويرفق بالإخطار جدول أعمال الجلسة وكشف الأعضاء الذين لهم حق الحضور ويجوز أن يتم الإعلان بصحيفتين قوميتين لكل اجتماع بذات المدة.
ولا يجوز للجمعية النظر فى غير الموضوعات الواردة بجدول الأعمال فيما عدا الاقتراحات التى تقدم من الأعضاء إلى الأمانة العامة للمعهد قبل موعد الانعقاد بعشرة أيام على الأقل على أن يخطر أعضاء الجمعية بهذه الاقتراحات قبل الموعد المحدد لانعقاها بثلاثة أيام.
ويجوز عقد جمعية عمومية غير عادية بناء على قرار مجلس إدارة المعهد أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين من ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور يوضح فيه سبب طلب عقد اجتماع غير عادى.
وفى هذه الحالة يوجه رئيس الاتحاد المصرى للتأمين الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية قبل الموعد المحدد لانعقادها بسبعة أيام على الأقل.
(مادة 10)
تختص الجمعية العمومية غير العادية للمعهد بما يلى :
تعديل مواد النظام الأساسى للمعهد.
سحب الثقة من مجلس إدارة المعهد أو أحد أعضائه.
حل المعهد وتصفية أمواله والالتزامات المستحقة عليه.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثى أصوات الأعضاء الحاضرين وبمراعاة أن يكون التصويت فيها وفقا لما نصت الفقرة الأخيرة من المادة «7» من هذا النظام.
(مادة 11)
تدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية والقرارات التى تصدر عنها وعدد الأصوات التى صدرت بها فى سجل اجتماعات الجمعية ويوقع على المحضر رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أو من يتولى رئاسة الجمعية فى حالة غيابه ورئيس الأمانة العامة ويثبت فيه أسماء ممثلى شركات التأمين وأعضاء الجمعية الذين حضروا الاجتماع وصفاتهم.
(مادة 12)
يتولى إدارة المعهد والرقابة على أعماله وأمواله مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوا وذلك على النحو التالى :
-عضوان يمثلان شركات التأمين «المملوكة للدولة» من بين رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات أو نوابهم أو أعضائها المنتدبين على أن يمثل أحدهما الشركات التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات ويمثل الآخر شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وفى حالة تعددهم يتم إجراء انتخاب بمعرفة الجمعية العمومية لاختيار عضوين من بينهم.
-أربعة أعضاء يتم انتخابهم كممثلين لشركات التأمين العاملة بالقطاع الخاص من بين رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات أو نوابهم أو أعضائها المنتدبين.
– ثلاثة أعضاء من ذوى العضوية المميزة ممن انقضت على تاريخ عضويتهم بهذه الصفة 5 سنوات على الأقل.
– اختيار عضوين من ذوى الخبرة يوافق عليهما مجلس إدارة المعهد فى أول اجتماع بعد انتخابه.
(مادة 13)
يقر مجلس إدارة المعهد فتح باب الترشح لعضوية المجلس قبل نهاية مدته بشهرين على الأكثر وقبل انعقاد الجمعية العمومية التى سيتم فيها انتخاب الأعضاء بثلاثين يوما على الأقل ولمدة خمسة عشر يوما.
وفيما عدا العضوين اللذين يمثلان شركات قطاع الأعمال العام فى مجلس إدارة المعهد على عضو الجمعية العمومية الذى يرغب فى الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يتقدم بطلب كتابى للأمانة العامة للمعهد خلال المدة المحددة مبينا به اسم المرشح وصفته الوظيفية وجنسيته ومرفقا به ما يفيد سداده مايكون مستحقا عليه من التزامات مالية للمعهد حتى تاريخ التقدم بطلب الترشيح.
(مادة 14)
مدة مجلس إدارة المعهد أربع سنوات تبدأ من تاريخ اختيار أعضائه ويجوز إعادة اختيار العضو لدورة واحدة أخرى متصلة.
(مادة 15)
يختار مجلس إدارة المعهد من بين أعضائه رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس ورئيسا للجنة التعليم على أن يكون الأخير من بين أعضاء الجمعية العمومية من ذوى العضوية المميزة، كما يختار رئيس أى لجنة أخرى يتم تشكيلها.
(مادة 16)
يعقد مجلس إدارة المعهد اجتماعاته فى مقره مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على دعوة من رئيس المجلس أو طلب من خمسة من أعضائه.
ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثى عدد أعضاء المجلس على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويحضر اجتماعات المجلس مدير عام المعهد ورئيس الأمانة العامة ولايكون لهما صوت معدود.
(مادة 17)
مجلس إدارة المعهد مسئول عن تحقيق أهداف المعهد ووضع السياسة التى تكفل ذلك وله كامل السلطات المتعلقة بإدارة المعهد عدا ما يدخل من أعمال أو تصرفات فى اختصاصات الجمعية العمومية.
وللمجلس على وجه الخصوص مايلى :
وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للمعهد المحققة لأهدافه وقرارات الجمعية العمومية ومتابعة تنفيذ هذه السياسة.
الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العامة العادية وغير العادية.
تشكيل لجنة التعليم وأي لجان أخرى للمعهد.
تعيين مدير عام متفرغ للمعهد.
تعيين رئيس الأمانة العامة.
تحديد قيمة الاشتراكات السنوية لعضوية المعهد بحيث لاتقل قيمة الاشتراك للأشخاص الاعتباريين عن عشرة أمثال اشتراكات الأشخاص الطبيعيين.
تحديد قيمة رسوم حضور الدورات الدراسية والتدريبية التى يعقدها المعهد.
إقرار الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقرير السنوى عن نشاط المعهد قبل العرض على الجمعية العمومية.
تعيين العاملين بالمعهد.
اعتماد محاضر وتوصيات لجنة التعليم واللجان الأخرى.
اعتماد المنح الدراسية والبعثات التدريبية بالخارج والحوافز للدراسين بناء على اقتراح لجنة التعليم.
اقتراح تعديل النظام الأساسى للمعهد.
مناقشة تقرير مراقب الحسابات والرد على مايكون قد ورد به من ملاحظات قبل العرض على الجمعية العمومية.
اختيار من يمثل المعهد فى المؤتمرات أو الندوات الدولية.
اعتماد المقابل المادى الذى يصرف من إدارة الشئون المالية بالمعهد وذلك لقاء الأعمال التى تؤدى إلى صالح المعهد أو بتكليف منه.
اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمعهد والنظم المتعلقة بلائحة شئون العاملين والمسائل الأخرى التى يرى المعهد عرضها على المجلس.
( مادة 18)
يختص رئيس مجلس إدارة المعهد بالآتى :
تمثيل المعهد أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
الدعوة إلى عقد اجتماعات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وإقرار جدول أعمال مجلس الإدارة والتوقيع مع رئيس الأمانة العامة للمعهد على محاضر اجتماعات المجلس.
متابعة قرارات الجمعية العمومية.
التوقيع على العقود والاتفاقات التى يوافق المجلس على إبرامها وأن يفوض فى ذلك نائب الرئيس.
البت فى المسائل العاجلة التى لايمكن تأجيلها إلى حين اجتماع مجلس الإدارة على أن تعرض هذه المسائل وماقرره فى شأنها على المجلس فى أول اجتماع له للإحاطة.
اعتماد المصروفات المالية اللازمة لتسيير أعمال المعهد.
(مادة 19)
فى حالة غياب رئيس مجلس إدارة المعهد يقوم نائب رئيس المجلس بأعماله طبقا لهذا النظام ويكون له كل اختصاصات الرئيس.
(مادة 20 )
إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس حل محله العضو التالى له فى عدد الأصوات على أن يكون مماثلا فى صفته لصفة العضو الذى انتهت عضويته فإن لم يوجد يفتح باب الترشح لانتخاب عضو جديد فى أول اجتماع جمعية عمومية للمعهد.
وعلى من يرغب فى الترشح أن يتقدم بطلب كتابى قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل.
وتكون مدة العضوية للعضو الجديد مكملة لسلفه.
وإذا كان من زالت عنه صفة العضوية يمثل شركة تأمين قطاع أعمال عام فعلى الشركة التى يمثلها ترشيح من يخلفه فى عضوية مجلس الإدارة وذلك من خلال شهر من تاريخ زوال صفة العضوية.
(مادة 21)
تزول صفة العضوية فى حال انتهاء العلاقة بين عضو مجلس إدارة المعهد والشركة التى يمثلها أو إذا طلب العضو إعفاءه من عضوية مجلس إدارة المعهد أو فى حالة عدم حضور العضو ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة ويصدر القرار بزوال صفة العضوية بأغلبية عدد أعضاء المجلس.
(المادة 22 )
تتكون لجنة التعليم من:
1 – رئيس اللجنة.
2 – ثلاثة أعضاء من ذوى العضوية المميزة يختارهم مجلس الإدارة.
3 – مدير المعهد.
وتختص اللجنة بما يلى :
تنظيم عقد المحاضرات للدراسين.
تنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية والدورات التعليمية التى يقررها مجلس إدارة المعهد واقتراح مقابل مصروفات الانتقال للمحاضرين.
تنظيم عقد الندوات التعليمية.
إعداد الترتيبات اللازمة لعقد الامتحانات التى يقررها المعهد والإشراف عليها.
تنظيم عقد الندوات التأمينية.
الترشح للمنح الدارسية والبعثات التدريبية بالخارج واقتراح الحوافز للدراسين.
أي موضوعات أخرى للجنة من مجلس إدارة المعهد
ويجوز لرئيس المعهد حضور اجتماعات اللجنة.
وللجنة أن تستعين بمن ترى من ذوى الخبرة فيما يعرض عليها من موضوعات.
(مادة 23)
يكون للمعهد مدير عام متفرغ من ذوى الخبرة الفنية والكفاءة الإدارية يعهد إليه بتسيير شئون المعهد والإشراف على الأمانة العامة التى تختص بالأتى :-
التحضير لاجتماعات الجمعية العمومية للمعهد ومجلس الإدارة وكتابة محاضر جلساتها وحفظها.
تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة المعهد.
متابعة سير أعمال لجان المعهد وما يصدر عنها من توصيات.
تنظيم عقد اجتماعات المعهد وإعداد المراسلات الخاصة به.
إعداد التقرير السنوى عن نشاط المعهد وعرضه على مجلس الإدارة.
القيام بأعمال الشئون المالية والإدارية للمعهد.
إعداد القوائم المالية فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وعرضها على مجلس إدارة المعهد لإقراراها واعتمادها من الجمعية العمومية.
المسائل الأخرى التى تحال إلى الأمانة العامة من الجمعية العمومية ومجلس إدارة المعهد ورئيس المجلس.
ويعاون مدير عام المعهد رئيس للأمانة العامة، ويعمل تحت إشرافه ورقابته، وعلى مدير المعهد تقديم تقرير ربع سنوى إلى رئيس مجلس إدارة المعهد عن سير العمل وما تم تنفيذه من خطة المعهد والمتبقى منها ومقترحاته بشأنها.
(مادة 24)
ويختص مراقب الحسابات بما يلى :
مراجعة القوائم المالية للمعهد وفقا لمعايير المراجعة المصرية فى ضوء القوانين واللوائح السارية.
تقديم تقرير عن القوائم المالية إلى الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد لعقدها بشهر على الأقل متضمنا ملاحظاته على هذه القوائم ويحضر مراقب الحسابات أو من ينوب عنه اجتماع الجمعية العمومية الذى يحدد لنظر هذا التقرير.
تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن الوضع المالى للمعهد فى أى وقت خلال العام إذا طلب منه ذلك رئيس المجلس،
ولمراقب الحسابات فى سبيل أداء مهمته حق الاطلاع على دفاتر المعهد وسجلاته ومستنداته فى أى وقت والحصول على البيانات التى يرى ضرورتها لأداء مهمته، وله أن يحقق موجودات المعهد والتزاماته.
(مادة 25)
لا يجوز تدخل المعهد فى أى نشاط سياسى أو يسمح باستخدام أمواله أو مبانيه فى أغراض سياسية ويحظر على عضو المعهد.
القيام بأى أعمل من شأنه الإضرار بالمعهد ماليا أو ماديا أو أدبيا.
مخالفة النظام الأساسى للمعهد أو القرارات الصادرة من الجمعية العمومية أو مجلس إدارة المعهد.
إذا ارتكب عضو المعهد ما يخالف ذلك، يعرض الأمر على مجلس إدارة المعهد لاتخاذ قرار فيه بشأن إيقافه مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو إنهاء عضويته بالمعهد.
(مادة 26)
لا يجوز حل المعهد إلا بعد عرض الأمر على الجمعية العمومية غير العادية للمعهد وبقرار يصدر منها بموافقة ثلثى أعضائها على الأقل وتؤول أموال المعهد عندئذ إلى الاتحاد المصرى للتأمين.