أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط تنظيم التأمين التكافلى فى سوق التأمين المصرية، وذلك بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 23 لسنة 2019 بتاريخ 24 فبراير 2019 بشأن إصدار ضوابط لتنظيم التأمين التكافلى للعمل بها فى سوق التأمين المصرية، وبعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 8 لسنة 2014 بشأن تنظيم عمل لجان الرقابة الشرعية للمنتجات المالية الصادرة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ووفقا للقرار بعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2016 بشأن إصدار دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 5 لسنة 2019 بشأن تعديل دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين، وعلى كتاب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين المؤرخ 1 يناير 2019 وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته بتاريخ 24 فبراير 2019.
أبرز مفاهيم التأمين التكافلى
ونصت المادة الأولى على أن تسمى هذه الضوابط «ضوابط لتنظيم التأمين التكافلى للعمل بها فى سوق التأمين المصرية، وتناولت المادة المادة الثانية أن يكون للكلمات والعبارات الواردة فى هذه الضوابط المعانى المخصصة لها فى هذا القرار لتنظيم أعمال التأمين التكافلى ما لم تدل على غير ذلك، ولأهداف هذه الضوابط يقصد بالكلمات والعبارات أدناه ما يلى:
شركة التأمين التكافلى هى الشركة المرخصة للمارسة أعمال التأمين التكافلى والتى تلتتزم بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها فى جميع معاملاتها، بما فى ذلك أنشطتها التأمينية والاستثمارية،والتأمين التكافلى هو تنظيم تعاقدى يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من الأشخاص يسمون «المشتركين» يتعرضون لخطر واحد أو أخطار معينة.
من خلال تلافى آثار الأخطار التى يتعرض لها أحدهم، بتعويضه عن الضرر الناتج عن وقوع هذه الأخطاروذلك بالتزام كل منهم بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع يسمى الاشتراك، وتقوم شركة التأمين التكافلى بإدارة عمليات التأمين التكافلى واستثمار أموال صندوق حملة الوثائق فى مقابل أجر معلوم باعتبارها وكيلا أوحصة معلومة باعتبارها مضاربا وذلك بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلاميةومبادئها.
هيئة الرقابة الشرعية هى الهيئة المشكلة داخل شركة التأمين التكافلى للمراقبة والإشراف على معاملاتها وإبداء الرأى فى مدى اتفاقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها،ويشمل الفحص العقود والاتفاقيات والمعاملات والقوائم المالية، أما المشترك حامل الوثيقة فهو الشخص الذى يرتبط مع شركة التأمين التكافلى بوثيقة تأمين تكافلى.
صندوق حملة الوثائق هو مجموعة من الحسابات التى تنشئها شركة التأمين التكافلى حسب نظامها الأساسى بما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين، والتى تتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة الوثائق وتودع فيها الاشتراكات وعوائدها، حيث تكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات شركة التأمين التكافلى التى تقوم بإدارتها.
الفائض التأمينى هوما يتبقى من مجموع الاشتراكات المحصلة وعوائد استثماراتها وأى إيرادات أخرى، بعد خصم التعويضات المدفوعة للمشتركين والمخصصات الفنية والاحتياطات وحصة أصحاب حقوق الملكية مقابل إدارة كل من أعمال التأمين التكافلى وأنشطة الاستثمار (فى شركات الوكالة) وسائر المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق.
النظام المحاسبى لشركات التأمين التكافلى هو النظام المستخدم طبقا لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 70 لسنة 2016.
ونصت المادة الثالثة على أن تطبق على شركات التأمين التكافلى الضوابط المنصوص عليها فى هذا القرار وذلك فيما لم يرد بشأنه نص صريح فى أحكام قانون الإشراف والرقابة على قطاع التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية ، ونصت والمادة الرابعة على أنه لا يجوز لشركات التأمين التكافلى ممارسة أعمال التأمين التقليدى.
وأشارت المادة الخامسة إلى أنه على أى شركة ترغب فى ممارسة أعمال التأمين التكافلى الحصول على ترخيص للمارسة أعمال التأمين وفقا لضوابط منح ترخيص ممارسة أعمال التأمين من الهيئة وتجديدها السارية ،على أن تراعى فى عقد تأسيسها ونظامها الأساسى الأحكام الواردة فى عذع الضوابط، بأن ترفق بطلب الموافقة المسبقة لمنح الترخيص بيانات عن الأسماء المقترحة لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
الضوابط نظمت عمل شركات التأمين التكافلى
ونصت المادة السادسة على أن لشركات التأمين التكافلى القيام بعمليات إدارة أعمال التأمين التكافلى وأعمال الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات على أساس الوكالة أو المضاربة، على أن تحدد الأحكام الخاصة بذلك فى القسم الخاص بالتأمين التكافلى الوراد فى وثيقة التأمينوعقد التأسيس بالمظام الأساسى لشركة التأمين التكافلى وذلك ضمن الأحكام التالية :
أ- تطبق الأحكام التالية على صيغة الوكالة :
1- تدار أعمال التأمين التكافلى بمقتضى عقد وكالة يعين بموجب المشتركون بصفتهم موكلين لشركة التأمين التكافلى للقيام بإدارة أعمال التأمين والاستثمار نيابة عنهم.
2- تتقاضى شركة التأمين التكافلى أجر من حملة الوثائق فى شكل نسبة مئوية من الاشتراكات على ألا تزيد على 30% من عمليات تأمينات الممتلكات والمسئوليات ونسبة 35% من عمليات تأمينات الأشخاص.
ب- تطبق الأحكام التالية على صيغة المضاربة :
1- تدير شركة التأمين التكافلى كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضاربات وذلك لصالح المشتركين فى التكافل.
2- تتقاضى شركة التأمين التكافلى مقابل خدماتها نسبة مئوية شائعة من الفائض التأمينى مقابل إدارة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار ويتم تحديد هذه النسبة والنص عليها صراحة فى وثيقة التأمين التكافلى والنظام الأساسى للشركة.
المادة السابعة وتنص أ- على شركات التأمين التكافلى تضمين وثيقة التأمين قسما يتضمن أحكاما خاصة بالتأمين التكافلى تتضمن الأسس والمبادىء الرئيسية للتأمين التكافلى، التى تعتمدها شركة التأمين التكافلى فى علاقة المشتركين بها، على أن يراعى فى ذلك ما يلى:
1-أن يتم إفراد قسم خاص بهذه الأحكام فى وثيقة التأمين وعلى أن تكون مطبوعة بشكل واضح وظاهر.
2-أن تتناول الأسس والقواعد التى تحكم العلاقة التكافلية بين المشترك وشركة التأمين التكافلى بما فى ذلك الطبيعة القانونية لتلك العلاقة.
3-أن تحتوى على إيضاح بأن ما يدفعه المؤمن له يكون على سبيل الاشتراك.
4-الإفصاح عن التزام شركة التأمين التكافلى فى حالة عدم كفاية موجودات صندوق حملة الوثائق لسداد الالتزامات المترتبة على هذا الصندوق يطبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة.
5-مقدار أجر الوكالة الذى تستحقه شركة التأمين التكافلى فى حالة إتباع نظام الوكالة وفقا للنسب المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن، وحصة شركة التأمين التكافلى من فائض النشاط التأمينى فى حالة إتباع نظام المضاربة.
6-ملخص عن السياسات الاستثمارية التى تتبعها شركة التأمين التكافلى فى استثمار الأجزاء المخصصة للاستثمار من الاشتراكات على أن تكون متفقة مع أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ومبادىء الشريعة الإسلامية.
7-الإفصاح عن طريقة توزيع الفائض التأمينى التى تطبقها شركة التأمين التكافلى طبقا للطرق الواردة بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة.
8-الآلية التى ستتبعها شركة التأمين التكافلى فى حال عدم استلام الفائض التأمينى من قبل المشتركين بعد أخذ رأى هيئة الرقابة الشرعية والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
ب-تلتزم شركة التأمين التكافلى بعرض وثيقة التأمين على هيئة الرقابة الشرعية للموافقة عليها قبل عرضها عى الهيئة (هيئة الرقابة المالية) للموافقة عليها.
ضوابط تشكيل هيئة الرقابة الشرعية بشركات التكافل
المادة الثامنة ونصت على أنه أ – تلتزم شركة التأمين التكافلى بتشكيل هيئة رقابة شرعية من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على النحو لتالى:
1-يتم ترشيح أعضاء هيئة الرقابة الشرعية من قبل مجلس إدارة شركة التأمين التكافلى على أن تتوافر فيهم الشروط الواردة فى المادة(9) من هذه الضوابط.
2-تعرض أسماء المرشحين ومؤهلاتهم قبل خمسة وأربعين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لشركة التأمين التكافلى، وتقوم الهيئة بإخطار شركة التأمين التكافلى بموافقتها على أسماء المرشحين أو باعتراضها عليهم، وفى حالة الاعتراض تقوم شركة التأمين التكافلى بترشيح بديل عن المشرح المعترض عليه.
3-تعرض أسماء المرشحين على الجمعية العامة لشركة التأمين التكافلى للموافقة على تعيينهم كأعضاء فى هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم ويتم إبلاغ الهيئة خلالمدة لا تتجاوز عشرة أايم من تاريج اجتماع الجمعية العامة بأسماء من تم تيينعم كأعضاء بهيئة الرقابة الشرعية.
ج- تعين هيئة الرقابة الشرعية أحد أعضائها رئيسا لها ليمثلها أمام مجلس إدارشركة التأمين التكافلى والجمعية العامة للشركة والهيئة، وتجتمع هيئة الرقابة الشرعيو بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب اثنين من أعضائها أو بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو عضومجلس الإدارة المنتدب لشركة التأمين التكافلى أو الهيئة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور عضوين على الأقل إذا كان عدد أعضائها ثلاثة أعضاء وبحصور أغلبية أعضائها إذا زاد عددهم عن ثلاثة ، وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأغلبية عدد أعضائها ولا يجوز الإنابة بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية فى حضور أجتماعاتها أو عند التصويت على القرارات.
د- لا يجوز عزل هيئة الرقابة الشرعية المعينة أو أى عضو فيها إلا بقرار من الجمعية العامة لشركة التأمين التكافلى وذلك بناء على مبررات من مجلس إدارتها مع إخطار الهيئة بذلك.
هـ- فى حالة خلو عضوية أحد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية يقوم مجلس إدارة شركة التأمين التكافلى بتعيين عضو من المسجلين بالسجل المعد لذلك بالهيئة ليحصل محل العضوية الشاغرة لكى يكمل مدة هيئة الرقابة الشرعية ،ويتم إبلاغ الهيئة بهذا التعيين وعلى أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة لشركة التأمين التكافلى فى أول اجتماع لاحق لها للمصادقة عليه.
و- يضع مجلس إدارة شركة التأمين التكافلى لائحة داخلية يحدد فيها علاقة هيئة الرقابة الشرعية بأجهزة شركة التأمين التكافلى المختلفة وبالمراقب الشرعى ويتم إرسال نسخة من هذه اللائحة إلى الهيئة لاعتمادها.
و-على شركة التأمين التكافلى تحديد آلية حصول الرقابة الشرعية على استشارات وخبرات فنية من خارج الشركة لتعزيز قيامها بأعمالها، إذا اقتضى الأمر ذلك وعلى أن تكون على نفقة الشركة.
ز-على شركة التأمين التكافلى الإصاح فى التقرير السنوى على ما يلى :
1-أى علاقة أو معاملة مع أى عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
2-أسماء ومؤهلات أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
3-عدد اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية التى تمت خلال السنة والتى يجب ألا يقل عددها عن أربعة اجتماعات.
معايير اختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية
ونصت المادة المادة التاسعة على أ- يشترط فى المرشح لعضوية هيئئة الرقابة الشرعية ما يلى :
1-أن يكون مسجل فى السجل المعد لذلك بالهيئة.
2ألا يكون مساهما فى شركة التأمين التكافلى أو من العاملين فيها.
ب-لا يجوز لعضو هيئة الرقابة الشرعية لشركة تامين تكافلى أن يكون عضوا فى هيئة رقابة شرعية فى أكثر من شركتين تأمين تكافلى تزاول نفس النشاط.
المادة العاشرة أ- تختص هيئة الرقابة الشرعية بالأمور التالية :
1-مراجعة عقود وشروط التأمين واتفاقيات إعادة التأمين التى تستخدمها شركة التأمين التكافلى لضمان توافقها مع مبادىء الشريعة الإسلامية،مع تقديم التوصيات المناسبة لجعلها تتفق مع هذه الأحكام والمبادىء.
2-مراقبة ومراجعة أعمال التأمين وأعمال الاستثمار لتتوافق مع مبادىء الشريعة الإسلامية ومعايير الإفصاح وفقا لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.
3-وضع القواعد الشرعية الأساسية لأعمال شركة التأمين التكافلى واعتماد أو رفض أى نشط تقوم به شركة التأمين التكافلى فى حال عدم اتفاق هذا النشاط مع مبادىء الشرعية الإسلامية.
4-التأكد من التزام شركة التأمين التكافلى بمبادىء الشريعة الإسلامية.
5-إصدار الفتاوى الشرعية فى الموضوعات التى تستدعى ذلك.
6-الرد على أى أسئلة أو استفسارات توجهها لها شركة التأمين التكافلى أو الهيئة والمتعلقة بالمسائل الشرعية.
ب-تكون الفتاوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية ملزمة لشركة التأمين التكافلى.
ج-على هيئة الرقابة الشرعية تقديم تقرير سنوى إلى الجمعية لشركة التأمين التكافلى تبين فيه خلاصة ما قامت به من أعمال مع ملاحظاتها بشأن معاملات شركة التأمين التكافلى ومدى التزامها بمبادىء الشريعة الإسلامية، وعلى أن يتم قراءة تقرير هيئة الرقاية الشرعية فى اجتماع الجمعية العامة لشركة التأمين التكافلى فى اجتماعها السنوى العادى وتقدم نسخة من التقرير إلى الهيئة ضمن المستندات الواجب تقديمها إليها قبل انعقاج الجمعية العامة لشركة التأمني التكافلى على أن يتم إدراجه ضمن التقرير السنوى.
د-على هيئة الرقابة الشرعية تزويد الهيئة ولجنة المراجعة بنسخ من محاضر اجتماعاتها التى تعقدها خلال شهر من انعقادها.
مهام هيئات الرقابة الشرعية بشركات التأمين التكافلى
وأوضحت المادة الحادية عشرة:
أ. أنه لهيئة الرقابة الشرعية حق الاطلاع فى أى وقت من الأوقات على جميع سجلات وعقود ومستندات شركة التأمين التكافلى ولها أن تطلب الايضاحات التى تراها ضرورية لأداء مهمتها وعلى إدارة شركة التأمين التكافلى تقديم تلك الايضاحات.
ب- فى حالة عدم قيام مجلس إدارة شركة التأمين التكافلى بتمكين هيئة الرقابة الشرعية من أداءمهمتها، فعلى هيئة الرقابة الشرعية ان تثبت ذلك فى تقرير ترفعه إلى لجنة المراجعة وإذ لم يقم مجلس إدارة شركة التأمين التكافلى بالاستجابة لطلب هيئة الرقابة الشرعية فعليها إبلاغ الهيئة العامة للرقابة المالي بذلك لاتخاذ الإجراء الذى تراه مناسبا.
الضوابط سمحت باختيار مراقب شرعى بشركات التكافل
ولفتت المادة الثانية عشرة على:
أ. أنه يعين مجلس إدارة شركة التأمين التكافلى من أحد أعضاء هيئة الرقابة أو غيرهم وبناء على توصية من هيئة الرقابة الشرعية مراقبا شرعيا يتولى مهمة تدقيق أعمال إدارات وأقسام شركة التأمين التكافلى ومدى تنفيذها لقرارات وآراء هيئة الرقابة الشرعية.
ب-يقوم المراقب الشرعى بأعماله بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية كما يقوم بأعمال أمانة سر هبئة الرقابة الشرعية ويقدم تقاريره إليها.
ضوابط تنظيم نشاط التكافل نظم الأمور المحاسبية
ووفقا للمادة الثالثة عشر أ- تلتزم شركة التأمين التكافلى بفتح حسابات منفصلة وفقا لدليل تطبيق معايير المحسابة المصرية على قطاع التأمين.
ب-تلتزم شركة التأمين التكافلى بأن يكون استثمار الاشتراكات التى يدفعها المشتركون وأصحاب حقوق الملكية وفقا لما ورد بدليل معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين وبما تجيزه هيئة الرقابة الشرعية وتوافق عليه الهيئة.
ج-تكون الاشتراكات وعوائد استثمارها ملكا مشتركا للمشتركين تحدد حقوقهم فيهاوأسباب الاستحقاق فى العويض أو الفائض التأمينى بحسب ما هو وارد فى القسم الخاص بالتأمين التكافلى الوارد فى وثيقة التأمين.
د- مع مراعاة أحكام المادة التاسعة عشر من هذا القرار يتم تحديد مدخلات ومخرجات صندوق حملة الوثائق وفقا لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.
ضوابط التكافل نظمت طريقة توزيع الفائض التأمينى
ونصت المادة الرابعة عشر على:
أ- يتم توزيع الفائض التأمينى على المشتركين وذلك وفقا للنظام الأساسى لشركة التأمين التكافلى وطبقا لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين بعد أخذ رأى هيئة الرقابة الشرعية.
ب- لا يجوز لشركة التأمين التكافلى توزيع أرباح على أصحاب حقوق الملكية من أى فائض تحققه حسابات صندوق حملة الوثائق وذلك باستثناء ما تتقاضاه شركة التأمين التكافلى لقاء إدارتها لتلك الحسابات المقرر بموجب ما هو وارج فى القسم المخصص بالتأمين التكافلى الوارج فى وثيقة التأمين.
احتياطى لتغطية عجز وتذبذب المطالبات بالشركات
ج-يجوز لشركة التأمين التكافلى بالإضافة إلى المخصصات الفنية التى تحتفظ بها وفقا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية والضوابط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن ، الاحتفاظ باحتياطى تغطية عجز واحتياطى تذبذب المطالبات على ألا تزيد نسبتهم مجتمعين على 30% فى السنة لمواجهة أى ظروف طارئة مستقبلية قد يواجهها صندوق حملة الوثائق يم استقطاعه من الفائض التأمينى ويتم وقف تكوين هذه الاحتياطيات إذا بلغ رصيدها 30% من المخصصات الفنية آخر المدة.
د-يتم تحديد الفائض التأمينى فى حساب التأمين الخاص بفروع التأمين التى تشمل على عنصر ادخار بمعرفة ومصادقة الخبير الاكتوارى الخاص بشركة التأمين التكافلى على أن يتم تعليته سنويا على حسب استثمار كل عضو على حدة.
ونصت المادة الخامسة عشر على أنه أ- فى حال عجز صندوق حملة الوثائق والمخصصات الفنية المتراكمة فيه عن سداد الالترامات المستحقة يتم تغطية العجز بأحد الطرق الواردة بدليل تطبيق معاييرالمحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر عمن الهيئة.
ب-يعتبر التزام شركة التأمين التكافلى بتقديم القرض الحسن وفقا لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية الصادر من الهيئة.
ضرورة اتفاق أعمال إعادة التأمين مع مبادىء التكافل
المادة السادسة عشر نصت على أنه أ- تلتزم شركة التأمين التكافلى بأن تكون أعمال إعادة التأمين التكافلى الصادرة عنها أو الواردة إلهيا متفقة مع المبادىء الأساسية للتأمين التكافلى وبمقتضى توجيهات هيئة الرقابة الشرعية.
ب- تلتزم شركة التأمين التكافلى بإسناذ أعمال إعادة التأمين الصادرة عنها إلى شركات إعادة تأمين تكافلى، وفى حالة تعثر ذلك ولأسباب مبررة فيحق لشركة التأمين التكافلى التعامل مع شركات إعادة تأمين تقليدية.
ج-يشترط أن تتفق شروط عقود إعادة التأمين التى تعدها شركة التأمين التكافلى مع مبادىء الشريعة الإسلامية.
الضوابط سمحت يإنشاء صناديق زكاة بها
ونصت المادة السابعة عشر على أنه أ- لشركة التأمين التكافلى إنشاء صناديق للزكاة المستحقة على معاملات شركة التأمين التكافلى وفقا لما يسمح به نظامها الأساسى.
ب-يكون لصندوق الزكاة حساب مستقل عن بقية حسابات شركة التأمين التكافلى سواء تلك المتعلقة بأصحاب الملكية أو صندوق حملة الوثائق وتعتمد هيئة الرقابة الشرعية طريق إدارة الحساب.
ج-يتم صرف صندوق الزكاة بقرار من مجلس إدارة شركة التأمين النكافلى ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية.
د- يضع مجلس إدارة شركة التأمين التكافلى أسسا داخلية لتنظيم العمل فى صندوق الزكاة وكيفية إدارته على ألا يتقاضى الأعضاء المعينون لإدارته أية مكافآت عن أعمالهم فى إدارة الصندوق أو الإشراف عليه.
وأشارت المادة الثامنة عشر على أنه تلتزم شركة التأمين التكافلى بما يلى :
أ- التحقق من تطبيق مبادىء الشريعة الإسلامية عند إبرام عقد التأمين سواء من حيث قبول محل التأمين أو قبول التعاقد مع طالب التأمين.
ب- فى حال تحقيقها لإيارد يخالف مبادىء الشريعة الإسلامية، فيتعيت عليها التخلص من هذا الإيراد طبقا لما ورد بدليل معاير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين وبعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
ونصت المادة التاسعة عشر على أنه على شركات التأمين التكافلى الالتزام بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرةي على قطاع التأمين الصادر من الهيئة.
وألزمت المادة العشرون مجلس إدارة شركة التأمين التكافلى بدعوة المراقب الشرعى لحضور اجتماعات لجنة الرقابة الداخلية لإيجاد التةازم بين مصالح المشتركين ومصالح أصحاب حقوق الملكية.
ووفقا للمادة الحادية والعشرون فإنه على شركة التأمين التكافلى الإفصاح عن طبيعتها لكل من يطلب ذلك من الأشخاص الذين يرغبون فى أن يكونوا مساهمين فيها، ويجب عليها تزويد المشتركين وأصحاب حقوق الملكية بمعلومات واضحة عن أداء شركة التأمين التكافلى وما يتعلق بمركزها المالى والمخاطر التى تواجهها على أن نراعى فى ذلك دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة.
مهلة ستة أشهر للشركات لتوفيق أوضاعها مع الضوابط
ونصت المادة الثانية والعشرون على أنه على شركات التأمين التكافلى التى تمارس أعمال التأمين التكافلى القائمة عند تطبيق الضوابط الواردة بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذه الضوابط خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذها، وللهيئة مدة فترة توفيق الأوضاع لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ووفقا للمادة الثالثة والعشرون على أنه ينهى العمل بالضوابط والأسس الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة عام 2004 بشأن التأمين التكافلى بالسوق.
ونصت المادة الرابعة والعشرون على أنه ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.