النص الكامل لتقرير دفاع البرلمان بشأن تعديلات مشروع قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة (مستند)

يناقش بجلسة الأحد المقبل

النص الكامل لتقرير دفاع البرلمان بشأن تعديلات مشروع قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة (مستند)
ياسمين فواز

ياسمين فواز

8:32 م, الأربعاء, 23 يونيو 21

يناقش البرلمان في جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة، وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.

 ويأتي مشروع القانون المعروض أمام الجلسة العامة في بالجلسة المقررة الأحد المقبل مواكباً للتطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المسلحة، ولما كان القانون الحالي قد أجاز التعيين برتبة ملازم فنی من بين خريجي المعاهد الفنية العسكرية بالقوات المسلحة المعدة لتخريج الضباط الفنيين، لكنها وضعت حداً أقصى لتدرج الضابط في الترقي حتى رتبة عميد “فني” فقد رأى إزالة هذا الحد الأقصى بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (44) حتى يتم تطبيق القواعد العامة لترقي الضباط في القوات المسلحة في شأن الضباط الفنيين.

ووفقا لنسخة التقرير الذي حصلت “المال” على نسخة منه، فإن لجنة الدفاع والأمن القومي أكدت أن مشروع القانون المعروض جاء في إطار المراجعة المستمرة والتحديث الدوري لكل شئون القوات المسلحة وضباطها.

كما أكدت  اللجنة أن القوات المسلحة هي الدعامة الرئيسية لحماية الأمن القومي المصري، وتؤدي مهمة مقدسة لا تهاون فيها وهي الدفاع عن تراب هذا الوطن، وأنها ستظل دائما الدرع الواقية والحصن الأمين لهذا الشعب.

دفاع البرلمان: مشروع القانون يأتي تقديرًا للقوات المسلحة وجهودهم

وتقوم فلسفة مشروع القانون علي أنه يأتي تقديرا للقوات المسلحة للضباط الذين أمضوا مدة خدمة طويلة وأدو الأعمال المنوطة بهم بكل كفاءة واقتدار، وكانوا مثالاً للقدوى الحسنة، كما أجازت المادة (131 مكرراً) للسيد رئيس الجمهورية تقرير مكافأة شهرية للأنواط والميداليات المنصوص عليها في القانون وزيادتها بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه شهريا وذلك دون الإخلال بضوابط الاستحقاق والصرف المنصوص عليها للأنواط والميداليات المشار اليها.

–  ولتحقيق المساواة بين الضابطات والمتطوعات العاملات في خدمة القوات المسلحة وغيرهن من العاملات الخاضعات لأحكام قانون الخدمة المدنية، تم تعديل مدة أجازة الوضع المنصوص عليها في المادة (100 مكرراً) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه لتصبح “أربعة أشهر” بعد الوضع برواتب وتعويضات كاملة بدلاً من “ثلاثة أشهر” وهو ما تم مراعاته أيضاً في تعديل المادة (۷۰) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ۱۲۳ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه.

– ونظمت المادة (۱۱۲ مکرراً) المدد اللازم انقضائها لمحو العقوبات التأديبية الموقعة على الضباط في حالتي الإحالة للتقاعد والاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية، وقد رئی تحقیقاً لمزيد من العدالة والإنصاف تعديل بعض هذه المدد بالتقصير مما يعطي الفرصة لمحو أثار العقوبات الموقعة في ضوء طول المدد الزمنية المنصوص عليها في البندين (3، 4) من المادة المشار اليها حتى يتسنى حمل بطاقة تحقيق شخصية عسكرية وبطاقة علاجية للضابط وأسرته حال استحقاق معاش قانوني عن مدة الخدمة بالقوات المسلحة بمراعاة الأحكام الخاصة بعقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية.

–  تحقيقا لأقصى استفادة من جهود الضباط بعد عودتهم من البعثات الخارجية والاجازات الدراسية بما يعود بالنفع على القوات المسلحة، فقد رئی تعديل الفقرة الأولى من المادة بحيث لا تقل مدة الخدمة الفعلية بعد العودة من أي بعثة أو إجازة دراسية عن سبع سنوات بحيث يجوز زيادة هذه المدة بحد أقصى عشر سنوات وذلك بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير الدفاع.

– نظمت المادة (151) إعطاء الحق في الترقية للضابط المتوفى أو بلغ سن التقاعد خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دورة في الترقية للرتبة التالية، وقد رئي لتحقيق اعتبارات العدالة إضافة حالة انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية إلى الحالتين المشار اليهما.

•  ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض أمام جلسة البرلمان :

جاء مشروع القانون المعروض متضمناً ست مواد على النحو التالى:

•  (المادة الأولى):

وتقضى باستبدال نصوص المواد (1/ ب و۲ و6 البند ۸ و16 الفقرة الثانية و53 و۱۳۹ فقرة أولی و151) من القانون رقم ۲۳۲ لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة النصوص الآتية:

مادة 1 / ب:

ب- القوات الفرعية وتتكون من:

–  قوات حرس الحدود.

مادة ۲:

تشمل القوات المسلحة أيضا القوات الإضافية الآتية:

1. قوات الاحتياط.

2. الاحتياط التكميلي (الضباط والأفراد المكلفون).

3. منظمات الدفاع الشعبي والعسكري.

4. القوات الأخرى التي تقتضي الضرورة إنشائها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية.

مادة 6/ البند 8:

8- الإحالة إلى المعاش وقبول الاستقالة.

مادة 16 / فقرة ثانية:

 وتكون مدة التعيين في هذه الوظائف سنتين، ويجوز لرئيس الجمهورية مد الخدمة في هذه الوظائف لمدة سنة قابلة للتجديد وذلك لمن اكتسبوا خبرة ممتازة أثناء شغلهم هذه الوظائف، ولا تسري في شأنهم أحكام المواد ۳۷ و۳۸ / فقرة ۲ و۳۸ مکرراً فقرة 2 من هذا القانون.

مادة 53:

تكون أسبقية الضباط الذين من رتبة واحدة بالترتيب الآتي:

1. الضابط العامل أو المستدعي من المعاش للخدمة العاملة.

2. الضابط الاحتياط.

3. الضابط الفني من غير خريجي الكليات والمعاهد العسكرية أو المستدعي من المعاش للخدمة العاملة.

4. الضابط المكلف.

5. الضابط الشرف.

مادة ۱۳۹ / فقرة اولى:

يحق للضابط أن يطلب إحالته إلى التقاعد متي كان قد أمضي عشرين سنة بالخدمة الفعلية، مع مراعاة ألا تقل مدة خدمته الفعلية بعد العودة من أية بعثة أو أجازة دراسية من سبع سنوات، ويجوز زيادة هذه المدة بحد أقصى عشر سنوات بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزیر الدفاع طبقا لظروف الخدمة والشروط التي تحددها لوائح القوات المسلحة.

مادة 151:

إذا توفي الضابط أو بلغ سن التقاعد، أو تقرر أنه غير لائق صحياً للخدمة العسكرية خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره في الترقية للرتبة التالية، وكان مستوفياً لشروط الترقي، تتم ترقيته إليها اعتباراً من اليوم السابق لوفاته أو بلوغه سن التقاعد، أو إنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية.

•  (المادة الثانية):

تقضى باستبدال عبارة (أربعة أشهر) بعبارة (ثلاثة أشهر) المنصوص عليها في كل من المادة ۱۰۰ مکرراً / 1 من القانون رقم ۲۳۲ لسنة 1959 المشار إليه وفي المادة رقم (۷۰) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ۱۲۳ لسنة ۱۹۸۱.

كما تستبدل عبارة (أربع سنوات) بعبارة (ثمان سنوات) المنصوص عليها في البند رقم (۳) من المادة (۱۱۲ مکرراً) وعبارة (ست سنوات) بعبارة (اثنتا عشرة سنة) المنصوص عليها في البند رقم (4) من ذات المادة من القانون رقم ۲۳۲ لسنة 1959 المشار إليه.

•   (المادة الثالثة)

تقضى باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة النص الآتي:

وتكون مدة التعيين في هذه الوظائف سنتين، ويجوز لرئيس الجمهورية مد الخدمة في هذه الوظائف لمدة سنة قابلة للتجديد وذلك لمن اكتسبوا خبرة ممتازة أثناء شغلهم هذه الوظائف، ولا تسري في شأنهم أحكام المواد ۳۷ و۳۸ / فقرة 2 و۳۸ مکرراً فقرة 2 من هذا القانون.

•  (المادة الرابعة)

يضاف إلى القانون رقم ۲۳۲ لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة مادتان جدیدتان برقمي ۲ مكرراً و۱۳۱ مکرراً أ نصهما الآتي:

مادة ۲ مكرراً:

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء قوات جديدة أو تعديل القوات المشار إليها في المادتين

(۱، 2) من هذا القانون وذلك كله بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

مادة ۱۳۱ مکرراً أ:

لرئيس الجمهورية بقرار منه تقرير مكافأة شهرية للأنواط والميداليات المنصوص عليها في هذا القانون أو زيادة المكافأة الشهرية لها بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه شهرياً وذلك دون الإخلال بالشروط والضوابط المنصوص عليها لاستحقاق وصرف مكافأت الأنواط والميداليات المشار إليها.

•  (المادة الخامسة)

تشير إلى إلغاء الفقرة الثانية من المادة رقم (44) من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة المشار إليه.

كما تلغي عبارة (المجالس العسكرية) الواردة بالمادتين (۱۱۰، ۱۱۳) من القانون المشار إليه.

•  (المادة السادسة)

وتتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون حال إقراره من اليوم التالي لتاريخ نشره.

•  ثالثاً: أحكام الدستور المرتبطة بمشروع القانون:

  جاء مشروع القانون المعروض متفقاً مع أحكام الدستور وخاصة المادة ( 203 ) والتي تقضى بضرورة أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، وكذلك جاء متفقاً مع أحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

  إعمالاً لحكم المادة (190) من الدستور والمادة (175) من اللائحة الداخلية للمجلس باختصاص مجلس الدولة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية قام قسم التشريع بمراجعة نصوص مشروع القانون المعروض فى ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة وإفراغه فى الصيغة القانونية المعدلة من حيث الشكل والموضوع.

• رابعاً: التعديلات التي أدخلتها لجنة دفاع البرلمان .

 تلاحظ وجود خطأ مادى في البند (3) من المادة (2) بالمادة الأولى فى مشروع القانون المعروض وذلك باستبدال كلمة “قوات” بدلاً من كلمة “منظمات” ليصبح البند (3) كالتالى: قوات الدفاع الشعبى والعسكرى.

كما ان هناك خطأ مادى في المادة الثالثة فى مشروع القانون المعروض وذلك باستبدال

عبارة ” القانون رقم 232 لسنة 1959″ بدلاً من عبارة “من هذا القانون” في أخر المادة لتصبح كالتالى: وتكون مدة التعيين في هذه الوظائف سنتين، ويجوز لرئيس الجمهورية مد الخدمة في هذه الوظائف لمدة سنة قابلة للتجديد وذلك لمن اكتسبوا خبرة ممتازة أثناء شغلهم هذه الوظائف، ولا تسري في شأنهم أحكام المواد ۳۷ و۳۸ / فقرة 2 و۳۸ مکرراً فقرة 2 من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.

وفيما يلي النسخة الكاملة لتقرير لجنة الدفاع والأمن القومي: