يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الاسبوع القادم ، تقرير اللجنة المشتركة بالمجلس ، بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتنشر “المال” النص الكامل لتقرير اللجنة والمقرر مناقشته بالجلسة العامة بمجلس النواب الاحد المقبل.
وتهدف فلسفة مشروع القانون المعروض الى محاولة تلبية وتحقيق الأهداف التي فرضتها العديد من الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية والتي يأتي على رأسها:
1) تنص المادة ٢١٤ من الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ على أن ” يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها ، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها”.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب انه بالرغم من مرور ما يربو على تسع سنوات على صدور الدستور، والنص فيه على وجوب إصدار قانون خاص بالمجالس القومية المستقلة، وبالفعل صدرت قوانين خاصة ببعص المجالس القومية منها القانون رقم ٣٠لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم المجلس القومي للمرأة، والقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩ الخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الا أن الأمر تاخر كثيرا بالنسبة للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
2) متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي أصدرها السيد رئيس الجمهورية عام ٢٠٢١ والتى تعتمد على ثلاثة مسارات ومحاور رئيسية منها مسار التطوير المؤسسي، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بتطبيق مستهدفات الاستراتيجية الواردة بها، ومن ذلك حقوق الطفل الواردة بالمحور الثالث من محاور الاستراتيجية والتي تضمنت العديد من التحديات والنتائج المستهدفة المرتبطة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يُعد وجوده مستقلا وفق قانون خاص لازماً لتنفيذها.
3) أصدرت لجنة حقوق الطفل بالامم المتحدة في دورتها السابعة والخمسون في العام ٢٠١١ تقريرها بالملاحظات الختامية على التقريرين الثالث والرابع لجمهورية مصر العربية، وقد تضمنت الملاحظات في الجزء الخاص ” بالتنسيق ” إشكالية عدم وجود تنسيق منهجي ومؤسسي بين جهات الدولة سواء على المستوى المركزي أو الوزارات أو المحافظات لتنفيذ الاتفاقية وذلك بسبب محدودية قدرة المجلس على التنسيق الفعال، بالإضافة إلى نقل تبعية المجلس إلى وزير الصحة وعليه.
و أوصت اللجنة بوضع نظام يكفل ضمان حصول المجلس القومي للطفولة والأمومة على الاستقلالية وما يكفي من الموارد المالية والتقنية والبشرية، وتعزيز قوته في علاقته مع الكيانات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي.
ولا شك أن ذلك لن يتأتى إلا بإصدار قانون لإعادة تنظيمه على نحو يضمن استقلاله، وتخصيص ميزانية تكفي للقيام بالأنشطة اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية. بالإضافة إلى وجوب تنفيذ تلك التوصية باعتبارها جزء من التقرير المصري الذي سيتم مناقشته في الدورة القادمة للجنة الطفل.
وحددت اللجنة المعنية بحقوق الطفل بالأمم المتحدة الفترة من ٢٥ سبتمبر إلى ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣لإرسال قائمة المسائل الأولية على التقرير المصري الجامع للتقريرين الخامس والسادس تمهيداً للمناقشة النهائية للتقرير في الربع الأول من عام ٢٠٢٤. ومن المتوقع أن تكون وضعية المجلس القومي للطفولة والأمومة هي أحد الأمور المثارة في قائمة المسائل ثم المناقشة النهائية للتقرير، مما يجعل صدور هذا القانون أمر لازم لتجنب صدور ملاحظة مماثلة في المناقشة القادمة، ولاستخدامه بصورة إيجابية أثناء مناقشة التقرير كأحد الإنجازات التشريعية والهيكلية في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.
4) ان جمهورية مصر العربية كانت من اوائل الدول التى انضمت وصدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التى وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ٢٠/ ١١/١٩٨٩ وصدقت عليها مصر بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٩٠ الا انه وبالرغم من ذلك فان الدولة المصرية قد تاخرت كثيرا فى تنفيذ الالتزامات التى تضمنتها الاتفاقية وأهمها منح الاستقلال الكافى للمجلس القومى للطفولة والامومة لتمكينه من القيام بدوره الفعال فى هذا المجال وأن هذا القانون بمثابة انقاذ لسمعة الدولة المصرية وصورتها امام المجتمع والمنظمات الدولية
5) ان منح الاستقلال المنشود للمجلس القومى للطفولة والامومة سوف يدعم قدرة المجلس فى الحصول على المنح والدعم اللازم من الدول المانحة والمنظمات المعنية بهذا الشأن للمساهمة فى دعم المشروعات الخدمية والاجتماعية وغيرها من المشروعات التى يدعمها المجلس حيث ان هذه المنظمات تفضل توجيه مساهماتها المالية الى كيانات مستقلة وليست حكومية ومن ثم فان استمرار المجلس بحالته التشريعية الراهنة يعرقل كافة المجهودات المبذولة للحصول على هذه المنح والمساهمات ومن ثم يعرقل قدرة المجلس على تحقيق أهدافه.
ومن هذا المنطلق فقد بات لزاماً إعداد مشروع قانون لتنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة يتماشى مع هذه المعطيات ويلبى هذه التطلعات على أن يحل محل المجلس المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 وعلى النحو الذي يتفق مع نصوص وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ثانياً: أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون :
انتظم مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمنسبعة عشرة مادة موضوعية.1.
مواد الإصدار:
تضمنت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون المرافق والذي يتناول تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحيث يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد محل المجلس السابق المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
ولضمان استمرار المجلس في أداء المهام المنوطة به تم النص على استمرار المجلس الحالي بتشكيله القائم إلى حين تشكيل المجلس الجديد، فضلاً عن ضمان نقل العاملين إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
كما أناطت مواد الإصدار بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، على أن يستمر العمل باللوائح القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة.2. القانون المرافق
تتمثل أحكام مشروع القانون المرافق في سبعة عشرة مادةتتضمن عدة أحكام أهمها:
– تمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتحديد مقره الرئيس بمدينة القاهرة مع جواز إنشاء فروع أخرى له في محافظات الجمهورية.- طريقة تشكيل المجلس وشروط عضويتة، ومن يمثله أمام القضاء. – أهداف واختصاصات المجلس القومي للطفولة والأمومة.- نظام عمله وآلية انعقاده وطريقة إصدار قراراته، وتنظيم الهيكل الإداري له.- أموال المجلس بما يشمل موازنته وموارده وطبيعة أمواله وضمان تحصيل مستحقاته.- ضمانات حياد واستقلال رئيس وأعضاء المجلس والتزامات الجهات المعنية تجاه المجلس.
ثالثاً: أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون ومبرراتها:
بعد أن أجرت اللجنة مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون المعروض، قامت بإدخال بعض التعديلات عليه في ضوء ما أبداه السادة النواب وممثلي الوزارات والجهات المعنية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، تمثلت أهمها فيما يأتي:
عنوان مشروع القانون
ارتأت اللجنة المشتركة تعديل مسمى مشروع القانون ليكون “قانون إعادة تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة” ، حيث إن المجلس القومي للطفولة والأمومة منشأ بالفعل بموجب المادة (١٤٤) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤لسنة ١٩٨٨، والمشروع المعروض لم يستحدث إنشاءه وإنما تناول إعادة تنظيمه، وذلك اتساقاً مع النهج التشريعى لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني كما هو الحال في قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الصادر بالقانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٢، وقانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الصادر بالقانون رقم ٢٥لسنة ٢٠٢٣.
* مواد الإصدار
(المادة الأولى): تم إعادة صياغة المادة اتساقاً مع ذات المبررات التي ارتأت اللجنة المشتركة على أساسها تعديل مسمى مشروع القانون على النحو سالف الإشارة ، كما تم النص على إعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث ارتأت اللجنة لحسن النسق التشريعي أن يعاد تنظيمه بذات مشروع القانون المعروض بدلاً من تنظيمه ضمن أحكام قانون الطفل.
(المادة الثانية): تم إعادة صياغة المادة بما يضمن حلول صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنظم بالقانون المرافق محل الصندوق الحالي على غرار حلول المجلس القومي للطفولة والأمومة المنظم بالقانون المرافق محل المجلس القائم.
(المادة الثالثة): تم إعادة صياغة المادة وضبط بعض الصياغات الواردة بها على النحو المبين بالجدول المقارن المرفق وذلك بناء على ما أبداه ممثلي وزارتي العدل والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من ملاحظات.
المادة (الرابعة): تم إعادة صياغة المادة إتساقاً مع التعديل المقترح في المادة الأولى، بحيث يلغى الباب التاسع من قانون الطفل، حيث سيتم إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق رعاية الطفولة والأمومة التابع له في هذا القانون.
* مواد القانون المرافق
مادة (1) : رأت اللجنة إعادة صياغة المادة حيث إن المشروع المعروض يستهدف إعادة تنظيم المجلس القائم دون إنشاءمجلس جديد، كما تم النص على منح المجلس مُكنة إنشاء مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية وذلك في ضوء ما أبداه ممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة ليكون النص وفق الصياغة المرفقة بالجدول المقارن.
مادة (2) مستحدثة رأت اللجنة لحسن التنظيم التشريعي إفراد مادة مستقلة توضح أهداف المجلس باعتبارها منالمقومات الأساسية للشخصية الاعتبارية المستقلة التي يتمتع بها المجلس.
مادة (3) أصلها (2) رأت اللجنة إعادة صياغة المادة عن طريق استبدال بعض العبارات لضبط الصياغة التشريعية بناء على ما أبداه ممثلي وزارتي العدل والتضامن الاجتماعي من ملاحظات ليكون نصها وفق الصياغة المرفقة بالجدول المقارن.
مادة (5) ، (6) مستحدثة ارتأت اللجنة في ضوء الالتزام الدستوري بالمادة (٢١٤) من ضرورة أن يتضمن القانون ضمانات استقلال وحياد أعضاء المجالس القومية المستقلة، استحداث هاتين المادتين للتيسير على أعضاء المجلس في جهات عملهم الأصلية عند مباشرة مهامهم، فضلاً عن توفيرضمانة هامة لهم بعدم مساءلتهم تأديبياً بسبب ما يبدونه من آراء تتعلق بعملهم.
مادة (7) أصلها (4) رأت اللجنة ضبط صياغة المادة، مع التأكيد على مبدأ تفرغ رئيس المجلس لتأدية مهام عمله.
مادة (8) أصلها (5) ارتأت اللجنة إعادة صياغة المادة بما يؤكد على أن المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بالطفولة والأمومة وهو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسات العامة في هذا المجال.
استحداث مادة (11) ، (12) حيث تضمن قانون الطفل في المادة (٩٧) منه إنشاء إدارة عامة لنجدة الطفل تابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة ورؤى لحسن النسق التشريعى – في ضوء ما أبداه ممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة- إعادة تنظيم المواد المتعلقة بالإدارات التابعة للمجلس في صلب مشروع القانون المعروض.
تم استحداث المواد (13 ، 14 ، 15 ، 16) لتنظيم الجهات المعاونة للمجلس القومي للطفولة والأمومة حتى يتمكن المجلس من الاضطلاع بدوره ويتم منحه المرونة الكافيةلتشكيل لجان معاونة له فى إعداد السياسة العامة ووضع الخطة القومية الشاملة للطفولة والأمومة .
مادة (24) أصلها (15) تم ضبط صياغة المادة في ضوء ما أبداه ممثل وزارة العدل من أن إنهاء العضوية وفقا للفقرة الأولى من المادة يتم بقوة القانون فور تحقق أي من الحالات الواردة بها، وأن الفقرة الثانية تتعلق بتحديد السلطة المختصة بإصدار قرار إنهاء العضوية.
تم استحداث مادة (28) ارتأت اللجنة منح المجلس القومي للطفولة والأمومة إعفاء من أداء الرسوم القضائية عن الدعاوى المقامة أمام المحاكم والمتعلقة بتطبيق قانون الطفل أو أي قانون يتعلق بحماية الطفولة والأمومة تيسيراً على المجلس عند متابعة هذا الملف الهام، وذلك على غرار الإعفاء المقرر للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
تم استحداث المواد (29 ، 30 ، 31) والمتعلقة بصندوق رعاية الطفولة والأمومة حيث تم إفراد مواد مستقلة لإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة لتكون بصلب القانون المنظم للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وذلك اتساقاً مع نص المادة الأولى إصدار، مع التأكيد على دور الصندوق في دعم إنشاء دور الإيواء دون اختصاصه بإنشائها في ضوء ما أبداه ممثل وزارة التضامن الاجتماعي حتى لا يتعارض ذلك مع الاختصاصات المقررة للوزارة.
رابعاً: رأي اللجنة المشتركة
بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض ، تبين لها أن المشروع جاء تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستكمالاً للمسار التنموى الذى يرسخ للجمهورية الجديدة.
ورغم أن البنية التشريعية تزخر بالعديد من التشريعات إلا أنه لاتزال هناك حاجة إلى استكمال البناء على هذا الزخم التشريعي، وذلك لتعزيز الاتساق بين القوانين الوطنية ، والمباديء والضمانات الواردة في الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر.
وإتساقاً ونفاذا لحكم المادة (214) من الدستور فإن اللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض بعد التعديل، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.