النص الكامل لتقرير البرلمان بشأن مشروع قانون «الفصل بغير الطريق التأديبي» (مستند)

يناقشة البرلمان بجلسة الاثنين المقبل

النص الكامل لتقرير البرلمان بشأن مشروع قانون «الفصل بغير الطريق التأديبي» (مستند)
ياسمين فواز

ياسمين فواز

7:45 م, الأربعاء, 23 يونيو 21

تناقش الجلسة العامة في البرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من النائب علي بدر و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

وذكر تقرير اللجنة المشتركة في والذي حصلت “المال” علي نسخة منه بشأن مشروع القانون المعروض أن فلسفة التشريع الجديد تأتي كاستحقاق دستوري- للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقاً مع المادة (237) من الدستور التي تنص على أن: “تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

كما ينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه”.

كما أنه جاء -أيضاً- لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً؛ استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.

وجاء مشروع القانون المعروض مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

لجنة البرلمان المشتركة: أحقية الموظف أو العامل الصادر بشأنه قرارًا بالفصل فى اللجوء للقضاء

ونوهت اللجنة المشتركة في البرلمان إلى أن المشروع يتضمن أحقية الموظف أو العامل الصادر بشأنه قرارًا بالفصل فى اللجوء إلى القضاء.

كما لفتت اللجنة في تقريرها إلى إرسالها خطابات أخذ رأي كل من مجلس الدفاع الوطني، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى للشرطة، طبقاً لأحكام المواد (185،  203، 207) من الدستور، تحقيقا للتناسق التشريعي وغاية المشرع فى تعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، فقد استدعى ذلك تعديل قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

ثانياً: أبرز الملامح الأساسية لمشروع القانون:

انتظم مشروع القانون المعروض أمام جلسة البرلمان الأثنين القادم في مادة إصدار، بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى

جاءت المادة الأولى باستبدال المواد (1) و (2/ فقرة أولى) و (3) من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

مادة (1):

أوردت المادة (1) المستبدلة بالفقرة الأولى حصر الجهات التي يجوز فصل الموظفين أو العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأشخاص القانون العام، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ودون المساس بما قد يكون مقرراً لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.

كما تم استحداث بند جديد بالمادة (1) برقم (هـ) جاء بحكم جديد يُضاف إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي وهي حالة إدراج الموظف أو العامل على قوائم الإرهابيين وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وذلك اتساقاً مع المنطق القانوني السليم.

مادة (2):

أجازت المادة (2) المستبدلة فى فقرتها الأولى لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار الفصل وذلك تخفيفاً للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.

مادة (3):

تضمنت استبدال المادة (3) فى الفقرة الأولى منها بحذف عبارة “وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، على أن يتم الفصل في الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها” الواردة بعجز الفقرة، وذلك اتساقا مع أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتحديداً المادة (10/ بند عاشراً) المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي، والمادة (49) التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ وصرف المرتب كله أو بعضه إذا كان القرار صادراً بالفصل.

كما تم استبدال الفقرة الثانية بحيث يكون للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلاً من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك فى ضوء الأسباب التي ترى المحكة أن المصلحة العامة تقتضيها بدون تحديد الفئة الوظيفية التي يشغلها الموظف أو العامل دون قيد على سلطة المحكمة.

المادة الثانية

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ثالثاً: النصوص الدستورية الحاكمة لمشروع القانون:

ديباجة الدستور:

… نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق فى العيش على أرض هذا الوطن فى أمن وأمان، وأن لكل مواطن حقاً فى يومه وفى غده.

نكتب دستوراً يصون حرياتنا، ويحمى الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية…

المادة (86):

“الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون.

والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون.”

المادة (190):

” مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التى تحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.”

المادة (237):

“تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.”

رابعاً: أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون:

ارتأت اللجنة إجراء تعديلات على مشروع القانون المعروض لضبط وإحكام الصياغة وكان أبرزها على النحو التالي:

–      تعديل مسمى مشروع القانون -كما وافقت عليه اللجنة المشتركة- بإضافة قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ليصبح (مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016).

–      تقسيم المادة (1) وإعادة صياغتها لتصبح مادتين برقمي (1)، (1/ مكرراً)، وذلك لضبط واحكام الصياغة.

–      تعديل المادة (2) وإعادة صياغتها فى فقرتين (أولى وثانية)، تحقيقاً لتكامل النص مع قانون رقم 8 لسنة 2018 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

–      استحدثت اللجنة مادة ثانية إلى مشروع القانون ليصبح ثلاث مواد بدلاً من مادتين، بإضافة مادة برقم (1/ مكرراً) إلى القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وإجراء تعديل على المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وذلك بإضافة بند جديد برقم (11) إلى المادة يتضمن الفصل بغير الطريق التأديبي ضمن أسباب انتهاء خدمة الموظف، تحقيقاً للتناسق التشريعي مع تعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

خامساً: رأي اللجنة المشتركة:

بعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض وبعد مناقشات السادة الأعضاء، ارتأت اللجنة أن مشروع القانون جاء -كاستحقاق دستوري- متسقاً مع أحكامه التي تضع على الدولة التزاماً بالحفاظ على الأمن القومي المصري ومكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وكذلك مكافحة الفساد، حيث إن الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها لحسن سير مؤسسات الدولة.

كما أنه جاء متسقاً مع أحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتي ترتب وبقوة القانون على نشر قرار الإدراج فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

وفيما يلي النسخة الكاملة من تقرير اللجنة المشتركة في البرلمان :