النص الكامل لأحكام النظام الأساسى لاتحاد التمويل متناهى الصغر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس، الأربعاء، النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، الذى سيختص بتنمية النشاط، ومهارات العاملين به، فضلاً عن التنسيق بينهم وابداء الرأى فى القوانين والتشريعات.

النص الكامل لأحكام النظام الأساسى لاتحاد التمويل متناهى الصغر
جريدة المال

المال - خاص

12:30 م, الخميس, 15 يناير 15

المال- خاص 

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس، الأربعاء، النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، الذى سيختص بتنمية النشاط، ومهارات العاملين به، فضلاً عن التنسيق بينهم وابداء الرأى فى القوانين والتشريعات.

يضم الاتحاد فى عضويته، كل شركة أو جمعية أو مؤسسة أهلية، كما يجوز أن يضم أعضاء عن الصندوق الاجتماعى للتنمية، والبنوك وشركات ضمان الائتمان.

قسم النظام الأساسى، الأعضاء إلى 3 فئات الأولى للجمعيات التى لا تزيد محفظتها على 10 ملايين جنيه، والثانية للأقل والثالثة تضم الأعضاء من غير الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن تتم موازنة نسب التصويت بين الفئات الثلاث.

وفيما يلى نص النظام الأساسى للاتحاد

(الفصل الأول)

تأسيس الاتحاد ومقره وأغراضه

 مادة (1)

يؤسس فى جمهورية مصر العربية، اتحاد للجهات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر، ويطلق عليه اسم «الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر» تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ولا يهدف للربح.

ويكون المقر الرئيس له فى محافظة القاهرة أو الجيزة، ويجوز له أن ينشئ فروعاً أو مكاتب فى المحافظات، وتعتبر الفروع والمكاتب أجهزة تابعة له ويحدد مجلس الإدارة فى قرارات إنشائها اختصاصات كل منها وذلك فى إطار أغراض الاتحاد.

 مادة (2)

يهدف الاتحاد إلى تحقيق الأغراض التالية:

-1 تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته.

-2 زيادة الوعى بنشاط التمويل متناهى الصغر وتبنى المبادرات الداعمة لهذا النشاط.

-3 تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للاتحاد.

-4 تنمية مهارات العاملين فى مجال التمويل متناهى الصغر من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءة الجهات التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر.

-5 التنسيق بين أعضاء الاتحاد بما لا يخل بأحكام القانون (3) لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والسعى نحو تسوية المنازعات بين الأعضاء.

-6 توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد، والهيئة العامة للرقابة المالية والجهات ذات الصلة، بما يحقق صالح سوق التمويل متناهى الصغر والاقتصاد القومى.

-7 دعم وتشجيع الأبحاث والدراسات التى تهدف لتطوير منظومة التمويل متناهى الصغر، فى مصر، وزيادة كفاءتها وتوسيع شريحة المستفيدين منها.

-8 التعرف على أفضل التجارب والممارسات فى مجال التمويل متناهى الصغر، والتعاون مع المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة.

مادة (3)

يكون للاتحاد فى سبيل تحقيق أهدافه استخدام جميع الوسائل والإمكانات اللازمة لدعم وتطوير نشاط التمويل متناهى الصغر ورعاية مصالح الأعضاء، وله على وجه الخصوص ما يلى:

-1 اقتراح الأسس الفنية الاسترشادية الخاصة بإدارة عمليات التمويل متناهى الصغر.

-2 الدفاع عن مصالح الجهات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر.

-3 إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقواعد التى تعرض عليه.

-4 إعداد و/أو توفير الدورات التدريبية وبرامج التأهيل وتنمية المهارات للعاملين بنشاط التمويل متناهى الصغر، وتنظيم تبادل المعارف والخبرات مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج البلاد.

-5 إدارة قاعدة بيانات بنشاط التمويل متناهى الصغر ونشر الإحصاءات والتحليلات دورياً.

-6 تيسير تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاط التمويل متناهى الصغر بين أعضائه ومع شركات الاستعلام الائتمانى.

-7 تبنى مبادرات التوعية ونشر المطبوعات وغيره من المحتوى الذى يخدم أغراض الاتحاد سواء الكترونياً أو فى صورة مسموعة أو مرئية.

-8 عقد ورعاية الندوات والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات التى تهدف إلى تنمية وتطوير نشاط التمويل متناهى الصغر وتنمية الكوادر التى يحتاجها السوق.

-9 التواصل مع أجهزة الإعلام وجميع المنظمات لبيان دور التمويل متناهى الصغر وأهميته فى دعم الاقتصاد القومى.

-10 تبنى ميثاق لأخلاقيات المهنة.

و للاتحاد استخدام كل ما يتاح من وسائل أو إمكانيات لتنشيط الجهود التى تهدف إلى تحقيق أغراضه.

 (الفصل الثانى)

العضوية بالاتحاد

مادة (4)

تقبل بالاتحاد عضوية كل شركة أو جمعية أو مؤسسة أهلية مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر بموجب القانون رقم (141) لسنة 2014، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وعليها موافاة الاتحاد خلال خمسة عشر يوماً بصورة من موافقة الهيئة على الترخيص وبأسماء أعضاء مجلس إدارتها مع سداد مقابل التسجيل المقرر والذى يتم تحديده بقرار من الجمعية العامة.

كما يجوز أن يتقدم لعضوية الاتحاد أى من الجهات التالية:

-1 الصندوق الاجتماعى للتنمية.

-2 البنوك الخاضعة لإِشراف البنك المركزى المصرى التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر.

-3 شركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط وفقاً للضوابط التى تقررها الجمعية العامة.

 التوازن بين مجموعات الأعضاء بالاتحاد

مادة (5)

لأغراض التوازن بين فئات الأعضاء بالاتحاد فى اجتماعات الجمعية العامة، يقسم الأعضاء إلى ثلاث مجموعات، وذلك على النحو التالى:

المجموعة (أ): وتضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأعضاء ممن لا تزيد محفظة التمويل متناهى الصغر لديها عن 10 ملايين جنيه فى نهاية السنة السابقة.

المجموعة (ب): وتضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأعضاء بخلاف تلك الواردة بالمجموعة (أ).

المجموعة (ج): وتضم الأعضاء من غير الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 ومتى كان عدد أعضاء إحدى المجموعات أقل من 25 % من إجمالى عدد الأعضاء بجميع المجموعات، يتم ترجيح وزن كل صوت من أصوات الأعضاء الحاضرين من تلك المجموعة الأقل عند التصويت بمعامل يعادل ربع أصوات الجمعية – بعد الترجيح – لتلك لمجموعة ككل.

 (الفصل الثالث)

حقوق الأعضاء وواجباتهم

مادة (6)

لعضو الاتحاد حق الاستفادة من جميع الخدمات التى يقدمها الاتحاد فى المجالات المختلفة وله على وجه الخصوص ما يلى:

-1 الحصول على التقرير السنوى للاتحاد والقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات والاطلاع على قرارات مجلس إدارة الاتحاد وجمعيته العامة ومحاضر اجتماعات باقى أجهزة الاتحاد.

-2 ترشيح ممثلين له فى أجهزة الاتحاد المختلفة وفقاً للقواعد الواردة بهذا النظام.

-3 الاستفادة من أنشطة الاتحاد فى مجال تنمية مهارات العاملين لديه وتقديم الدعم الفنى والحصول على البيانات والإحصائيات والتقارير والدراسات التى يصدرها.

-4 تقديم الاقتراحات لأجهزة الاتحاد فيما يخص تنمية النشاط ومواجهة المعوقات والمشكلات التى تواجهه.

مادة (7)

-1 سداد مقابل التسجيل المقرر للعضوية وفقاً للقيمة التى يحددها قرار الجمعية العامة.

-2 سداد الاشتراك السنوى وفقاً لما تقرره الجمعية العامة.

-3 سداد مقابل برامج التدريب والأبحاث وغيرها من الخدمات ذات العلاقة وفقاً لما يتم إقراره من مجلس إدارة الاتحاد.

-4 مراعاة أحكام هذا النظام وما يصدر عن الاتحاد من قرارات.

-5 عدم القيام بأى عمل من شأنه أن يلحق ضرراً مالياً أو أدبياً بالاتحاد.

(الفصل الرابع)

السنة المالية – موارد الاتحاد والاستخدامات المالية

مادة (8)

تبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.

على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ تأسيسه حتى نهاية ديسمبر من العام التالى.

مادة (9)

تتكون موارد الاتحاد من:

-1 مقابل عضوية الاتحاد.

-2 الاشتراكات السنوية التى يسددها الأعضاء.

-3 مقابل أداء خدمات التدريب والأبحاث وغيرها من خدمات الدعم الفنى.

-4 التبرعات والهبات التى تقدم للاتحاد ويقرر مجلس إدارته قبولها.

-5 عائد استثمار أموال الاتحاد.

-6 الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد.

وفى حالة عدم كفاية الموارد السابقة يلتزم الأعضاء بتغطية العجز السنوى بنسبة اشتراك كل منهم ووفقاً لما تقرره الجمعية العامة للاتحاد.

مادة (10)

تستخدم موارد الاتحاد للإنفاق منها على تحقيق أغراضه، ويجرى الإنفاق من هذه الموارد وفقاً للائحة المالية للاتحاد والقواعد التى يضعها مجلس الإدارة.

وتودع أموال الاتحاد باسمه ولحسابه فى أحد البنوك بجمهورية مصر العربية الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى.

 (الفصل الخامس)

أجهــزة الاتحــاد

مادة (11)

يمارس الاتحاد اختصاصاته من خلال الأجهزة التالية:

-1 الجمعية العامة.

-2 مجلس إدارة الاتحاد – رئيس الاتحاد.

-3 الجهاز الإدارى

ويمكن للاتحاد -بحسب الأحوال- إضافة أجهزة أخرى لمعاونته فى ممارسة اختصاصاته بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على ذلك.

 أولاً: الجمعية العامة

مادة (12)

الجمعية العامة هى السلطة العليا للاتحاد، ويحضر اجتماعات الجمعية العامة ممثلو الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات المالية المستحقة عليهم وفقاً للنظام الأساسى للاتحاد حتى انعقاد الجمعية، ويشترط فيهم أن يكونوا من رؤساء أو من شاغلى وظيفة بمستوى إشرافى مناسب ممن يحددهم رئيس الجهة العضو بالاتحاد.

ويرأس الجمعية العامة رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو أقدم نائبيه فى حالـة غيابه ثم الذى يليه أو من يختاره أعضاء مجلس الإدارة فى حالة غيابهم.

ويجوز لعضو الاتحاد أن يفوض عضواً آخر فى حضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه فى الجمعية ولا يجوز أن يكون العضو مفوضاً من أكثر من عضو واحد.

ويتولى أمانة سر الجمعية العامة أحد العاملين بالاتحاد ولا يكون لهما صوت معدود.

وللهيئة العامة للرقابة المالية إيفاد ممثل عنها لحضور اجتماع أى جمعية عامة للاتحاد.

مادة (13)

تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها بناءً على:

-1 دعوة من مجلس إدارة الاتحاد.

-2 طلب يتقدم به لمجلس الإدارة 25 % من عدد أعضاء الجمعية العامة وفقاً للأوزان النسبية الواردة بالمادة (5).

-3 طلب من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، فإن لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تقل عن ساعة ولا تجاوز عشرة أيام، ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً فى هذه الحالة بحضور عدد من الأعضاء لا تقل نسبته عن (20 %) ممن لهم حق الحضور.

وفى حالة تعذر انعقاد الجمعية وفقاً لما سبق يجوز لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية دعوة الجمعية للانعقاد وتنشر الدعوة بإحدى الصحف على نفقة الاتحاد ويكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين ويحدد رئيس الهيئة من يرأس الجمعية العامة للاتحاد فى هذه الحالة.

مادة (14)

تختص الجمعية العامة للاتحاد بما يأتى:

-1 النظر فى التقرير السنوى الذى يعده مجلس الإدارة عن النشاط والمصادقة على قائمة المركز المالى وحساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات، والنظر فى إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة.

-2 إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد.

-3 انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وفقاً للقواعد الواردة بهذا النظام.

-4 تحديد بدلات الحضور والانتقال التى تصرف لأعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة.

-5 تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

-6 إقرار السياسات اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد.

-7 تبنى مواثيق وأخلاقيات العمل الخاص بنشاط التمويل متناهى الصغر لأعضاء الاتحاد بما يتفق مع المعايير المهنية التى تحقق سلامة الممارسات فى السوق واستقرار الأوضاع.

-8 تحديد قيمة مقابل عضوية الاتحاد وقيمة الاشتراك السنوى لفئات الأعضاء للاتحاد، على أن يتم اعتمادها من الهيئة.

-9 اقتراح التعديلات على النظام الأساسى للاتحـــاد تمهيداً لاعتمادها من الهيئة.

-10 المسائل الأخرى التى يرى مجلس إدارة الاتحاد أو الهيئة العامة للرقابة المالية عرضها على الجمعية العامة وإدراجها فى جدول الأعمال.

مادة (15)

يجب دعوة الجمعية العامة للانعقاد مرة واحدة على الأقل كل سنة بما لا يتعدى أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للنظر على الأقل فى البنود من 1 إلى 5 بالمادة (14) من هذا النظام.

وتتم الدعوة بإخطار يرسل إلى جميع أعضاء الاتحاد قبل موعد انعقاد الجمعية بإسبوعين على الأقل أو بالنشر فى صحيفتين يوميتين واسعتين الانتشار، ويرفق بالإخطار جدول أعمال الإجتماع، كما ترفق بها التقرير السنوى وتقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية والموازنات فى حال تضمنها جدول الأعمال.

ولا يجوز للجمعية النظر فى غير المسائل الواردة بجدول الأعمال، فيما عدا الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى الأمانة العامة للاتحاد قبل موعد انعقاد الجمعية على أن يخطر أعضاء الجمعية بهذه الاقتراحات قبل الموعد المحدد لانعقادها بثلاثة أيام. ويجوز أن يكون الإخطار بتلك المسائل من خلال النشر على موقع الاتحاد على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت).

مادة (16)

تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين مع مراعاة أوزان التصويت كما هو موضح بالمادة (5).

أما القرارات المتعلقة باقتراح تعديل النظام الأساسى للاتحاد فيتعين أن تصدر بموافقة ثلثى أصوات الحاضرين وبنصاب حضور لايقل عن ثلث أعضاء الجمعية العامة وكل ذلك بمراعاة أحكام المادة (5) من هذا النظام.

 مادة (17)

تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة والقرارات التى تصدر عنها وعدد الأصوات التى صدرت بها فى دفتر محاضر اجتماعات الجمعية، ويوقع على المحضر رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو نائبه فى حال غيابه أو من يرأس الاجتماع فى حال غيابهما، وأمين سر الجمعية، وتثبت فيه أسماء الجهات الأعضاء بالاتحاد وأسماء ممثليهم وصفاتهم.

ويجب إبلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية بنسخة من محضر الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية.

ثانياً: مجلس إدارة الاتحاد – رئيس الاتحاد

-1 مجلس إدارة الاتحاد

مادة (18)

يكون للاتحاد مجلس إدارة يشكل على النحو التالى:

– رئيس مجلس إدارة ينتخبه مجلس الادارة.

– نائبين لرئيس مجلس الإدارة ينتخبهم مجلس الإدارة كل منهم يمثل مجموعة مختلفة من ضمن ممثلى المجموعتين اللتين لا ينتمى إليهما رئيس مجلس الإدارة.

– سبعة أعضاء بمجلس الإدارة تنتخبهم الجمعية العامة للاتحاد مع مراعاة أن يكون اتباع أسلوب التصويت التراكمى عند إجراء الانتخاب، بحيث يوجه صوت واحد لمرشح واحد من قبل كل عضو ومع مراعاة المادة (5) بشأن أوزان الأصوات.

– عضو بمجلس الإدارة يمثل الصندوق الاجتماعى للتنمية، يحدده الأمين العام للصندوق.

 وتكون مدة مجلس إدارة الاتحاد ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتخاب أعضائه، ويجوز إعادة إنتخاب الاعضاء لفترات أخرى.

 مادة (19)

يلتزم مجلس إدارة الاتحاد بفتح باب الترشيح لعضوية المجلس قبل نهاية دورته بشهرين على الأكثر وقبل انعقاد الجمعية العامة التى سيتم فيها انتخاب الأعضاء بثلاثين يوماً على الأقل، وتكون مدة تقديم طلبات الترشح خمسة عشر يوماً على الأقل.

وعلى عضو الاتحاد الذى يرغب فى ترشيح ممثل له فى المجلس، أن يتقدم بطلب كتابى ممهور بخاتم الجهة، يقدم إلى الاتحاد خلال المدة المحددة مرفقاً به ما يفيد سداده جميع التزاماته المالية قبل الاتحاد حتى تاريخ فتح باب الترشيح وبيانا باسم مرشحه ووظيفته وخبرته.

مادة (20)

تزول صفة العضوية فى حالة انتهاء العلاقة بين عضو مجلس الإدارة والجهة التى يمثلها، أو إذا طلب العضو إعفاءه من عضوية مجلس إدارة الاتحاد أو فى حالة صدور حكم نهائى فى جريمة ماسة بالشرف والأمانة ما لم يرد اعتباره فيها أو إلغاء ترخيص الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى يمثلها العضو.

 مادة (21)

تسقط العضوية عن العضو الذى لا يحضر ثلث الاجتماعات السنوية لمجلس إدارة الاتحاد بغير عذر يقبله المجلس ويصدر القرار بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

 مادة (22)

إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين فى مجلس إدارة الاتحاد حل محله العضو التالى له فى عدد الأصوات، وتكون مدة عضوية العضو الجديد مكملة لمدة سلفه.

 مادة ( 23 )

يجتمع مجلس إدارة الاتحاد مرة على الأقل كل شهرين بناء على دعوة من رئيسه أو إذا طلب ذلك ثلث عدد أعضاء المجلس أو بناء على طلب من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.

ويجب على الاتحاد إبلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية بصورة من محضر كل اجتماع مجلس الإدارة وما اتخذ فيه من قرارات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.

 مادة (24)

لمجلس إدارة الاتحاد كامل السلطات المتعلقة بإدارة الاتحاد والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه عدا ما يدخل من أعمال أو تصرفات فى اختصاصات الجمعية العامة للاتحاد، وله على الأخص ما يلى:

-1 انتخاب رئيس ونائبى رئيس المجلس.

-2 اعتماد الهيكل التنظيمى للاتحاد.

-3 تعيين مدير عام الاتحاد وإقرار معاملته المالية.

-4 إقرار وتعديل اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وشئون العاملين بالاتحاد وما يرتبط بها من سلطات وصلاحيات.

-5 تنفيذ السياسة العامة المحققة لأهداف الاتحاد وفقاً لنظامه الأساسى وقرارات الجمعية العامة ومتابعة هذه السياسة.

-6 اقتراح مواثيق وأخلاقيات العمل فى نشاط التمويل متناهى الصغر لأعضاء الاتحاد.

-7 الموافقة على الانضمام إلى المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية.

-8 الموافقة على الاشتراك فى المؤتمرات والندوات والزيارات خارج البلاد والتى تفيد الاتحاد وتحقق أهدافه.

-9 تحديد المقابل المادى الذى يصرف لقاء الأعمال التى تؤدى لصالح الاتحاد أو بتكليف منه.

-10 دعوة الجمعية العامة للانعقاد.

-11 مناقشة تقرير مراقب الحسابات والرد على ما يكون قد ورد به من ملاحظات قبل العرض على الجمعية العامة.

-12 إعداد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقرير السنوى عن نشاط الاتحاد قبل العرض على الجمعية العامة للاتحاد لاعتمادها.

-13 تحديد سياسة الاستثمار وأوجه الاستفادة بأموال الاتحاد وقنوات الاستثمار الرئيسية واعتمادها من الجمعية العامة للاتحاد.

-14 تشكيل لجان من بين أعضاء المجلس لدراسة موضوعات أو متابعة مشروعات محددة

-15 المسائل الأخرى التى يرى رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عرضها على المجلس.

 -2 رئيس الاتحاد

مادة (25)

يختص رئيس مجلس إدارة الاتحاد بما يأتى:

-1 تمثيل الاتحاد أمام القضاء وفى صلته بالغير.

-2 دعوة مجلس إدارة الاتحاد للانعقاد.وتحديد جدول أعماله ورئاسة اجتماعاته.

-3 متابعة تنفيذ القرارات التى تصدر عن الجمعية العامة ومجلس الإدارة.

-4 التوقيع على العقود والاتفاقات التى يوافق مجلس إدارة الاتحاد على إبرامها وله أن يفوض فى ذلك نائبه أو المدير العام.

ثالثاً: الجهاز الإدارى

مادة (26)

يكون للاتحاد جهاز إدارى يرأسه مدير عام متفرغ من ذوى الكفاءة والخبرة اللازمة يعاونه عدد مناسب من العاملين للقيام بالمهام الفنية والمالية والادارية والخدمية اللازمة لتسيير عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه.

(الفصل السادس)

مراقـــب الحسـابات

مادة (27)

يختص مراقب الحسابات بما يلى:

-1 مراجعة القوائم المالية للاتحاد فى نهاية السنة المالية وفقاً لمعايير المراجعة المصرية فى ضوء القوانين واللوائح السارية.

-2 تقديم تقرير عن القوائم المالية إلى الجمعية العامة قبل الموعد المحدد لعقدها بأسبوعين على الأقل متضمناً ملاحظاته عليها، ويحضر مراقب الحسابات أو من ينوب عنه اجتماع الجمعية العامة الذي يحدد لنظر هذا التقرير.

ولمراقب الحسابات فى سبيل أداء مهمته حق الاطلاع على دفاتر الاتحاد وسجلاته ومستنداته فى أى وقت، والحصول على البيانات والإحصاءات التى يرى ضرورتها لأداء مهمته، وله أن يحقق موجودات الاتحاد والتزاماته.

(الفصل السابع)

مساءلة الأعضاء والتدابير الإدارية التى توقع على العضو المخالف

مادة (28)

إذا ارتكب عضو الاتحاد أياً من المخالفات المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا النظام أو خالف القواعد المهنية السليمة يعرض الأمر على مجلس إدارة الاتحاد بمذكرة من رئيس المجلس أو بطلب تتقدم به إحدى الجهات الأعضاء، يتضمن إدعاءاتها قبل العضو المخالف للأمر بإجراء تحقيق معه بواسطة لجنة يشكلها مجلس إدارة الاتحاد.

ويعرض تقرير اللجنة بنتيجة التحقيق على مجلس إدارة الاتحاد وذلك خلال موعد أقصاه شهراً من تاريخ إحالة الأوراق إليها.

وفى حالة ثبوت المخالفة يجرى التصويت داخل مجلس إدارة الاتحاد لتوقيع أى من التدابير التالية فى ضوء جسامة المخالفة:

-1 التنبيه كتابة على العضو بالمخالفات الثابتة قبله وبضرورة التزامه بالنظام الأساسى والقرارات الصادرة عن الاتحاد مع عدم تكرار المخالفة.

-2 توقيع التزام مالى بحد أدنى مقداره ألفا جنيه وحد أقصى عشرة آلاف جنيه.

مادة ( 29)

يخطر عضو الاتحاد المخالف بالتدبير الموقع عليه وذلك بكتاب مسجل يوجه له من رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ويجوز للعضو أن يتظلم من هذا القرار إلى مجلس إدارة الاتحاد خلال الثلاثين يوماً التالية لتلقيه الإخطار، وعلى المجلس أن يبت فى التظلم خلال الثلاثين يوماً التالية لورود التظلم، ويعتبر القرار الصادر فى التظلم نهائياً.

وفى جميع الأحوال يتم إخطار الهيئة بما ينتهى اليه التحقيق والتدبير الموقع ضد العضو حال صدوره.

 مادة (30)

إذا تخلف العضو عن سداد التزاماته المالية المقررة مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقها يعرض أمره على مجلس إدارة الاتحاد للنظر فى تعليق عضويته، فإن صدر قرار بذلك من المجلس لا يحق لممثل العضو حضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد واللجان، وإذا استمر العضو ممتنعاً عن سداد التزاماته لمدة ثلاثة أشهر أخرى من تاريخ تعليق عضويته تزاد هذه الالتزامات بواقع (3 %) شهرياً وإذا بلغت مدة تعليق العضوية ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الاتحاد دون أن يقوم العضو بسداد التزاماته المالية يقوم رئيس الاتحاد بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر فى إلغاء عضويته، مما يفقده شرطاً من شروط الترخيص بممارسة النشاط.

(الفصل الثامن)

أحكام انتقالية

مادة (31)

تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين لجنة تأسيسية من خمسة أعضاء على الأقل يمثلون الجهات المشار إليها فى المادة (4) الحاصلة على ترخيص مؤقت أو ترخيص نهائى لممارسة النشاط، وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب مجلس إدارة واتخاذ القرارات المطلوبة لتفعيل الاتحاد وبدء ممارسته لنشاطه، على أن تعقد أول جمعية عامة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تشكيل اللجنة المشار إليها.

وعلى أن تنتهى مدة أول مجلس إدارة مع انعقاد الجمعية العامة التى ستنظر فى المصادقة على قائمة المركز المالى وحساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن أول سنة مالية للاتحاد.

جريدة المال

المال - خاص

12:30 م, الخميس, 15 يناير 15