النسخة الكاملة لمشروع قانون تعديل أحكام المرور وقانون الطفل (مستند)

التعديل يجيز منح رخصة لقيادة الدراجة الآلية الخفيفة «موتوسيكل» من سن 16 سنة

النسخة الكاملة لمشروع قانون تعديل أحكام المرور وقانون الطفل (مستند)
ياسمين فواز

ياسمين فواز

11:54 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس بمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، برئاسة اللواء أحمد العوضى، وافقت، على مشروع القانون ، والذى يجيز منح رخصة لقيادة الدراجة الآلية الخفيفة «موتوسيكل» من سن 16 سنة.

وحصلت ” المال ” على النسخة الكاملة لمشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور وقانون الطفل وتقرير اللجنة المشتركة في البرلمان بشأنه والتي تضمنت فلسفته والغرض ومنه وهو مواكبة التطور في حركة النقل والتنمية العمرانية إعادة النظر في استحداث تنظيم قانوني للمركبات وقائديها بما يتوازى ويلازم ما تشهده البلاد من تطور في شتى المجالات، لذلك فقد رؤى إعداد مشروع القانون المعروض الذي جاء في ثلاثة مواد دون مادتي الإلغاء والنشر.

واستبدلت المادة الأولى من المشروع المواد أرقام (7/ فقرة أخيرة)، (35/ البند 1 والفقرة الأخيرة)، (37/ البند 4)، (81 مكررا 3)، من قانون المرور المشار إليه، لتحقيق عدة أهداف، والتي من أهمها تحقيق المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية ونظام وشروط منح رخص قيادتها بالإحالة للائحة التنفيذية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.

وأضافت المادة الثانية من المشروع بندًا جديدًا برقم (9) إلى المادة رقم (34) من ذات القانون خاص برخصة قيادة دراجة آلية خفيفة، والتي استحدثها المشروع.

واستبدلت المادة الثالثة من المشروع المادة رقم (50/1) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 لإتاحة الترخيص لمن بلغ سنه 16 سنة للحصول على رخصة قيادة للدراجة الآلية الخفيفة المستحدثة.

وأكد النائب أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن فلسفـة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم ٦٦ سنة ١٩٧٣ وقانون الطفل الصادر برقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، والاقتراحين بقانونين المعروضين تستهدف تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، وتحقيقاً لتناسق الأحكام التشريعية.


وذكر التقرير البرلمانى الذى أعدته اللجنة البرلمانية، أن هناك حاجة إلى إجراء تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة 1996. وذلك لتحقيق الأهداف الآتية :

١. إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق.

. ۲- توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية ، ونظام وشروط منح رخص قيادتها ، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.

. ٣- النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة.

4- تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية.


وأوضح التقرير أن مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة يستهدف تعديل نص المادة ( 51 مكرراً ) بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفاً بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.

وذكر التقرير أن الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة تضمن استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها – وإيجاد شركة – أو أكثر – عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات.

وأضاف التقرير، أن الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي تضمن تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصـة بحيث ينصرف أثرها على صاحب المركبـة مـن خـلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه في المادة ( ٧٢ مكرراً ).

وفيما يلي النسخة الكاملة لمشروع قانون المرور وتقرير اللجنة المشتركة في البرلمان بشأنه :