يناقش مجلس النواب في جلسته العامة المقرر عقدها الأربعاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الصناعة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.
وحصلت “المال” علي النسخة الكاملة من تقرير اللجنة المشتركة في مجلس النواب بشأن مشروع القانون والذي تقوم فلسفته تنفيذ آليات برامج الإصلاح الإدارى بجميع أجهزة الدولة للارتقاء بمستوى الأداء الحكومى والخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث التكامل بين جميع القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة في مجلس النواب فإن فلسفة مشروع القانون المعروض لتحقيق الأهداف الآتية:
- تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحد من التضارب في الاختصاصات والأراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصرى.
- توحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
- توحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصرى.
ثانياً: أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:
جاء مشروع القانون المعروض في خمس مواد بخلاف مادة النشر على النحو الآتى:-
مادة (1):
دمجت المادة صندوق تحسين الأقطان المصرية في (معهد بحوث القطن) التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل محله مركز البحوث الزراعية في مباشرة اختصاصاته وتؤول إلى المركز جميع حقوق الصندوق وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية ويتحمل التزاماته.
مادة (2):
قضت المادة بنقل العاملين بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودين بالخدمة في وقت العمل بهذا القانون إلى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية ويسرى في شأن تنظيم شئونهم الوظيفية ما يسرى على العاملين بمركز البحوث الزراعية، مع احتفاظ العاملين المنقولين بجميع المزايا الوظيفية التي كانوا يتمتعون بها في جهه عملهم.
مادة (3):
فرضت المادة رسم حليج إضافى بواقع (10) جنيهات عن كل (50) كيلو جراما من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها “الإسكارتو”، على أن يؤول إجمالى حصيلة هذا الرسم الإضافى إلى مركز البحوث الزراعية الذى يعيد تخصيصها لمعهد بحوث القطن.
مادة (4):
أعطت المادة الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الاراضى حق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (5):
ألغت المادة العمل بالقانون رقم (212) لسنة 1959 بإنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.