يناقش مجلس في جلسته العامة الاثنين المقبل ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
واكدت اللجنة المشتركة في النواب أن مشروع القانون المعروض يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ويمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.
كما ترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض يتفق مع خطة الحكومة في زيادة المشروعات الاستثمارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز موارد هيئة قناة السويس.
فلسفة مشروع القانون:
تستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون المعروض إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى تحقيق الأهداف التالية :
- زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.
- المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
- القدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية.
- بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون المعروض يستهدف تمكين الصندوق، سالف الذكر، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
ثانيًا: الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض أمام النواب :
يتكون مشروع القانون المعروض من مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
(المادة الأولى):
تضمنت هذه المادة إضافة عدد من المواد الجديدة إلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس؛ وذلك على النحو التالي:
مادة (15 مكرراً):
تضمنت هذه المادة إنشاء “صندوق هيئة قناة السويس”، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ومقره الرئيسى محافظة الإسماعيلية، وأجازت لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعاً ومكاتبًا له داخل جمهورية مصر العربية، على أن يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء.
مادة (15 مكرراً “أ“):
تضمنت هذه المادة تحديد أهداف الصندوق المتمثلة في تحقيق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويـس وتطويره.
مادة (15 مكرراً “ب”):
تقضى هذه المادة بتمكين الصندوق من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومنها : تأسيس الشركات، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
وفيما يلي النسخة الكاملة لتقرير «النواب» بشأن تعديلات قانون هيئة قناة السويس :