«الميثاق» يمنح «الجمعيات المهنية» حق تسوية النزاعات

يترقب العاملون بسوق المال إقرار قانون استقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية، لتأسيس اتحاد رسمى للسوق، يمتلك صلاحيات تأديبية يتم تطبيقها على الأعضاء المخالفين لميثاق الشرف المهنى الذى ينظم العلاقة بين الشركات وعملائها.

«الميثاق» يمنح «الجمعيات المهنية» حق تسوية النزاعات
جريدة المال

المال - خاص

1:17 م, الأثنين, 4 أغسطس 14

المال ـ خاص:

يترقب العاملون بسوق المال إقرار قانون استقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية، لتأسيس اتحاد رسمى للسوق، يمتلك صلاحيات تأديبية يتم تطبيقها على الأعضاء المخالفين لميثاق الشرف المهنى الذى ينظم العلاقة بين الشركات وعملائها.


وصدر ميثاق الشرف المهنى للشركات والجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية والعاملين بها بقرار من رئيس مجلس إدارة الرقابة المالية عام 2005، ونص على أن تلتزم جميع الشركات بأحكامه، وأنه على الجمعية المعنية والجهات التى تكون شركات الأوراق المالية عضوًا بها، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ أحكامه، وإبلاغ رئيس الهيئة بما يقع من مخالفات.

ويضم ميثاق الشرف 8 بنود، أبرزها البند الثانى الذى نص على قواعد السلوك المهنى فى التعامل مع الزملاء، ومن بينها أداء واجبات المهنة بأمانة، وأن يكون العاملون مشهودًا لهم بالكفاءة والنزاهة، ومراعاة أصول المهنة، وقواعد الأخلاق، ورفع المستوى المهنى، علاوة على عدم التظاهر بالمعرفة، وأن يكون إبداء الرأى على وجه مستقل، وبناء على معلومات تتسم بالموضوعية والوضوح مع العملاء، بالإضافة إلى مراعاة سرية حسابات العملاء.

كما نص البند على إبلاغ العميل بأى عمولات يتم تلقيها من مصادر أخرى نتيجة العمليات التى تنفذ لصالحه، وعدم القيام بعمل مستقل أو تقديم خدمة إضافية منافسة للجهة التى يعمل بها إلا بعد الحصول على تصريح كتابى من تلك الجهة ومن العميل، فضلاً عن عدم قبول أى أموال مشكوك فى مشروعية مصدرها.

وجاء ضمن البند الثالث، عدم شراء أو بيع أوراق مالية لحساب العميل دون موافقة مسبقة منه، ومراعاة ظروفه وهدفه الاستثمارى عند تقديم المشورة، والافصاح للعميل عن معلومات الشركة التى يتعامل على أوراقها، وحظر تحريك أموال من حسابه دون موافقته.

وتضمن البند الرابع أن يكون العاملون فى مجال الأبحاث والتوصيات من المتخصصين والمؤهلين وأن يحتفظوا بسجلات تدعم أسباب التوصيات والتصرفات ونتائج الأبحاث.

بينما نص البند الخامس على أنه عند إدارة محفظة أوراق مالية يجب الالتزام بالإفصاح للعميل عن القواعد العامة لعملية الإدارة، وطريقة اختيار الأوراق المالية، وأسلوب تكوين المحفظة، وذلك طبقًا للعقد المحرر مع العميل.

وجاء فى البند السادس، أنه لا يجوز للشركات والجهات العاملة بمجال الأوراق المالية التعامل باسم، أو لحساب أحد المديرين، أو العاملين بها لأقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو لمن تربطهم بهم علاقة مشاركة تجارية، أو من يقومون بإعالتهم، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة والهيئة.

وذكر البند السابع، أنه إذا كانت الشركة أو الجهة عضوًا بأى جمعية مهنية وجب عليها الالتزام بأحكام النظام الأساسى للجمعية، وبنظم العمل بها، وللجمعية بناء على طلب الشركة إيفاد مندوب يمثلها لحضور التحقيق الذى تجريه الهيئة، أو البورصة فى الشكاوى التى تقدم ضد الشركة، ويجب على الجمعيات المهنية متابعة تطبيقه، وإبلاغ الهيئة بأى مخالفات، ويتعين على الجمعية توقيع الجزاءات عند مخالفة الميثاق وفق النظام الذى تضعه فى هذا الشأن.

بينما نص البند الثامن على أنه يجوز الاتفاق بين الخاضعين لميثاق الشرف والعملاء على تسوية المنازعات بينهم عن طريق التسوية الودية أو التحكيم، وإذا كان المخاطب بأحكام الميثاق عضوًا بإحدى الجمعيات المهنية جاز الاتفاق على تسوية المنازعات عن طريق الجمعية. 

جريدة المال

المال - خاص

1:17 م, الأثنين, 4 أغسطس 14