Find Out More

Is your organization one of the Best Places to work in Egypt

workL

"المقاولات" يرحب بتعديل قانون المناقصات والمزايدات

"المقاولات" يرحب بتعديل  قانون المناقصات والمزايدات
جريدة المال

المال - خاص

3:14 م, الثلاثاء, 7 مايو 13

محمود إدريس

قال الدكتور محسن يحيى رئيس مجلس ادارة شركة الدار الهندسية للمقاولات والانشاءات، النائب الأول للاتحاد العام لأصحاب المهن الحرة لمقاولى التشييد والبناء، ان التعديلين الاخيرين اللذين وافقت عليهما لجنة تعديل قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998، والخاصين بإضافة فترة تأخر صرف المستحقات الى فترة تنفيذ المشروع، وتطبيق لائحة فروق الأسعار على المواد البنائية فور اعتماد العطاء المالى للمقاول، يعدان خطوة جيدة على طريق انتزاع حقوق شركات المقاولات المسلوبة.

 
 صورة ارشيفية

ولفت الى ان اكثر ما كان يعوق شركات المقاولات خلال الفترة الماضية، هو عدم الحصول على مستحقاتها المتأخرة بما يتسبب فى ازمات سيولة لدى الشركات، ومن المتعارف عليه فى الاوساط العقارية ان السيولة هى روح المقاولات، حيث تعتمد عليها الشركات فى تنفيذ المشروعات لحين الحصول على مستحقاتها، بالإضافة الى انها تحسن من الموقف المالى للشركة عند الحصول على خطابات الضمان او الاعتمادات المستندية.

وأشار الى كون التعديل، الذى تمت الموافقة عليها مبدئيا، يشمل الحصول على الفائدة البنكية المقررة من البنك المركزى على فترات تأخر المستحقات يعوض الشركة جزئيا عن فترة التأخر، ولكن ليس مرضيا بصورة كاملة، خاصة أن هذه المستحقات لا تمثل هامش ربح، بل ايرادات يتم سدادها من التكاليف الثابتة والادارية للشركة وتمويل تنفيذ المشروعات المستقبلية.

وانتقل يحيى للحديث عن التعديل الثانى والخاص بتطبيق معادلة فروق الأسعار على المواد البنائية منذ اعتماد العطاء المالى للمقاول وليس كل 3 اشهر تعاقدية كما هو مطبق حاليا، يحمى شركات المقاولات من التذبذب المستمر فى أسعار مواد البناء لاسيما فى الفترة الاخيرة وعدم خضوعها لنظرية العرض والطلب.

وطالب بضرورة ان تشمل التعديلات فى الفترة المقبلة صياغة العقود الهندسية التى تبرمها جهات الاسناد مع شركات المقاولات حيث تعد غير متزنة بالمرة وتتيح لجهة الاسناد بعض الصلاحيات غير المشروعة، مشيرًا إلي ضرورة تطبيق عقود «الفيديك» الدولية ولكن الثقافة التعاقدية فى مصر اقل من ان تلجأ للفيديك.

وعقد الفيديك هو نظام عالمى فهو إختصار لكلمات الفيدرالية الدولية للمهندسين الاستشاريين وقد قامت هذه المنظمة بوضع شروط العقود بصورة متوازنة بحيث لا يكون هناك إجحاف لأحد أطراف العقد، وأصدرت عدة أنواع من العقود تمت تسميتها بناءً على لون الغلاف الصادرة به وهى: الكتاب الأبيض يختص بالعقد بين المالك والاستشارى، والكتاب الأحمر يختص بالعقد بين المقاول والمالك، والكتاب الأصفر يختص بعقد المقاولات للأعمال الكهروميكانيكية.

ودعا الى ضرورة استحداث مادة او بند يضمن لشركات المقاولات الحصول على التعويضات الناجمة عن تحرير سعر الصرف وفروق أسعار مواد البناء عام 2003 التى وصلت الى 10 اضعاف تقريبا، لافتا إلى صدور قرارات من رئيس الوزراء بشأن هذه التعويضات ولم ينفذ الى الان.

وقال المهندس محمد شلبى رئيس مجلس ادارة اولاد شلبى للمقاولات ان التعديلات الاخيرة والتى تمت الموافقة عليها من قبل لجنة تعديل قانون المناقصات والمزايدات، تعد مكسبا وتحولا فارقا فى مهنة المقاولات حيث تعيد للمقاول العديد من حقوقه المسلوبة فى مجال فروق الأسعار والتى تسببت فى ضياع ملايين الجنيهات من مستحقات شركات المقاولات، لاسيما فى فترات تحرير أسعار الصرف.

وأكد ان التعديل الخاص بإضافة فترة تأخير صرف المستحقات الى مدة المشروع مع فرض الفوائد البنكية المعلنة من البنك المركزى يمثل ورقة ضغط مثالية على جهات الاسناد فى سداد مستحقات المقاولين فى توقيتاتها المتفق عليها.

وطالب شلبى بضرورة فتح العديد من الملفات الاخرى ضمن قانون المناقصات والمزايدات وعلى رأسها الوصول لعقد متوازن بين شركات المقاولات وجهات الاسناد بغض النظر عن كونها حكومية او خاصة تضمن لجميع الاطراف حقوقهم، موضحا ان هذا الامر لن يتحقق الا بتكاتف شركات المقاولات حول اتحاد المقاولين للضغط على البرلمان المنوط به تعديل صيغة العقود والزام جهات الاسناد بالتعامل بها مع شركات المقاولات.

وشدد علي ضرورة الانتباه الى مساوئ المادة الثانية من القانون، والتى تبيح الإسناد المباشر فى طرح بعض المشروعات، مشيرا الى تعديلها ليكون كل من المناقصة العامة والممارسة العامة خاضعًا لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة، موضحا ان ادراج مثل هذه المادة يضمن تحقيق مبدأ العلانية وتكافؤ الفرص بما يقضى على العديد من التلاعبات والفساد المسيطر على بعض المناقصات.

وطاب بضرورة قصره على المشروعات التى تقتضى نوعا من السرية او الاستعجال فقط، وفيما عدا ذلك يتم طرح جميع المشروعات فى مناقصة عامة يتم الاعلان عنها فى الصحف الرسمية حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص من جانب، وحرصا على المال العام للدولة والوصول لافضل مستوى تنفيذ.

وفى السياق نفسه قال رئيس مجلس ادارة احدى شركات المقاولات، عضو مجلس ادارة اتحاد المقاولين ان التعديلين اللذين وافقت عليهما اللجنة كفيلان باستعادة العديد من حقوق المقاولين المنهوبة لا سيما المستحقات المتاخرة والحصول على فروق الأسعار بمجرد حدوث الارتفاع، وليس على كل 3 اشهر تعاقدية، ملمحا الى ان النظام الحالى لمحاسبة فروق الأسعار ينطوى على مشكلات عديدة خاصة فى حال المشروعات التى تقل فترتها عن 3 أشهر، او فى حال حدوث ارتفاع مفاجئ فى سعر أى مادة بنائية ثم سرعان ما انخفض مرة اخرى قبل انقضاء الـ 3 أشهر وهو ما يكبد الشركات خسائر ضخمة.

وأضاف المصدر أن القانون برمته يحتاج الى العديد من التعديلات على رأسها المادة 42 من قانون 89 لسنة 1998 والتى تنص علي: يجوز لطرفى العقد عند حدوث خلاف اثناء تنفيذها لاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم بموافقة الوزير المختص مع التزام كل طرف بالاستمرار فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد، موضحا ان هذا النص يبين ان التحكيم طريق استثنائى تنزع بمقتضاه المنازعة من قاضيها الاصلى مما يلزم معه ان تتفق ارادة طرفى النزاع سواء عند ابرام العقد او عندما يثار النزاع بشأنه، إجازة التحكيم فى المنازعات التى تثار بشأن العقود الادارية وكذلك العقود الاخرى التى تبرم طبقا لاحكام القانون المشار اليه عن طريق التحكيم، علاوة على رهن قرار التحكيم بموافقة الوزير المختص بالاساس.

وأضاف ان الشق الآخر من المادة يلزم كل طرف بالاستمرار فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد رغم اللجوء الى التحكيم، مشيرا الى ان المستفيد من ذلك هو جهة الاسناد، فحتى ان خالفت الادارة بالتزامتها فلا يحق للمقاول وقف التنفيذ، وتوقع ان هذه المادة صدرت مجاملة للشركات الحكومية حيث يصعب على شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة سرعة الحصول على موافقة الوزير المختص، علاوة على صعوبة اختيار المحكمين وصدور قرار منهم اثناء فترة التنفيذ، وشدد على ضرورة إنشاء لجان فض المنازعات بمقر كل محافظة برئاسة احد اعضاء مجلس الدولة وامانة سر وعضوية احد الاعضاء الذى يعينه الاتحاد مع عضوية عضو من الجهاز المركزى للمحاسبات، وعلى ان يمثل طرفا النزاع امامها لابداء دفاعهما ويقدم اعضاؤها تقريرًا الى القاضى ليصدر قراره ويكون واجب النفاذ ويكون الطعن على هذا القرار امام محكمة مجلس الدولة.

واشار الى ان المادة 55 بحاجة الى التعديل فهى تنص على التزام الجهة المتعاقدة فى عقود مقاولات الاعمال التى تكون مدة تنفيذها سنة فأكثر بتعديل قيمة العقد بنهاية كل سنة تعاقدية وفقا للزيادة او النقص فى تكاليف بنود العقد التى طرأ بعدها التاريخ لفتح المظاريف الفنية او بعد تاريخ التعاقد، وذلك وفقا لمعاملات يحددها المقاول فى عطائه ويتم التعاقد على أساسه ويكون ملزمًا للطرفين، مشددًا على وجوب بدء احتساب هذه الفائدة عن المدة من تاريخ اداء هذه المبالغ حتى تاريخ استحقاقها الفعلى.

ولفت الى المادة 78 تحتاج الى التعديل ايضا، فهى تنص على: يحق للجهة الادارية تعديل كميات او حجم عقودها بالزيادة او النقصان فى حدود 25 % بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجهات الحق فى المطالبة باى تعويض عن ذلك، وأشار إلى أن تضمن هذه المادة على مخالفة صريحة فى أولوية العطاء وهذه لا تطبق الا بعد زيادة الأعمال على 25 % فتكون هذه الاولوية للمقايسة بمعرفة جهة الإدارة.

جريدة المال

المال - خاص

3:14 م, الثلاثاء, 7 مايو 13