انتفض عدد من النواب تجاه قانون الولاية علي المال ، مطالبين بضرورة قياس الاثر التشريعي له ، لإيجاد حلول لمشكلات الوصاية على المال.
و تقدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين ، بطلب لرئيس مجلس النواب المستشار د حنفي جبالي ، بتشكيل لجنه إستطلاع ومواجهه لقياس الأثر التشريعي لقانون الولايه علي المال .
و قال النائب محمد إسماعيل في الطلب استناداً وعملاً بحكم المادة (٢٤٥ ) من اللائحة الداخلية للمجلس .
وطالب بتشكيل لجنة إستطلاع ومواجهه بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الولايه علي المال (قانون ١٩ السنة ١٩٥٢) حيث أن القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، ينص على أن الأم الأرملة ليس لهـا حـق الوصاية، والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد (۲۱) عاماً حسب القانون).
بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفي حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها عليها أولاً التقدم للمجلس الحسبي بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم ، ونظراً للقياس العملي للقانون القائم ثبت وجود قصور به وعدد من المشاكل في المجتمع المصري حيث مر عليه قرابه السبعون عام، ومع التطورات الإقتصادية مما وجب إعادة النظر للتشريع القائم حتي يتلائم مع التطورات الحديثة مما يمكن من معة حق الولاية لإستثمار تلك الأموال حتي يبلغ الطفل السن القانونيه ، وذلك حتى لا تفقد الأموال قيمتها الثابته مع الزمن .
وقال النائب محمد إسماعيل ” كان لزاما علينا قياس الأثر التشريعي للقوانين وفقاً للمادة (٤٧) من اللائحة الداخليه والتي تنص علي ” تتقصى كل لجنه من اللجان النوعيه أثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسيه والمتعلقه بنطاق اختصاصها كما تقوم بدراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين ، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذه لها مع اهداف القانون، وعليها ان تقدم تقريرا الي رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشان ، ولمكتب المجلس ان يستطلع راي اللجنه العامه في هذه التقارير لاتخاذ الاجراءات المناسبه في شأنها .
و أوضح النائب محمد إسماعيل في طلبه ” ولما كانت لجان الإستطلاع والمواجهه تنضوي تحت أهدافها وفقاً لنص المادة (٢٤٧) من اللائحة الداخليه علي الاستماع إلى إقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات التى تشغل الرأى العام، وفي التشريعات الهامة التي يراد إصدارها، وذلك تأكيدًا لحق الشعب فى الإدلاء بالرأى فى الموضوعات العامة و الاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأى فى القضايا والمشاكل الدولية والعامة .
كما تقدمت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بطلب إحاطة موجه لوزير العدل بخصوص الوصايه علي المال واجراءات استخراج الأموال من التركه في حاله احتياج القصر إليها .
و قالت النائبة أميرة العادلي في الطلب ” عملًا بحكم المادة (١٣٤) من الدستور، ونص المادة (٢١٢) و ( ٢١٣ ) من اللائحة الداخلية للمجلس اتقدم بطلب الإحاطة التالي من خلال الشكاوي المقدمه لنا من المواطنين ومتابعه ملف الوصايه علي المال واجراءات استخراج الأموال من التركه في حاله احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر في البنوك وعدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائيه حول إيداع الأموال في أنسب وضع مالي، وأعلي فائده بنكيه حفاظا علي أموال القصر وتنميتها، بالإضافة الي الاجراءات الأخري الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر يوميا مما يتسبب في تعطيل مصالحهم ، وطالبت النائبة أميرة العادلي بإحالة الطلب للجان المختصة.
وتقدمت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال ( قانون رقم 119 لسنة 1952 ).
وأوضحت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التشريع يستهدف الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها، كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.
وقالت النائبة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: “تعد فلسفة قانون الولاية على المال هي ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتى يبلغ أشده بل تعد أيضا هي وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة في مجال الاستثمار أو كانت في صورة شركات .
وأضافت، أيضا تهدف فلسفة تشريع هذا القانون إلى السعى إلى تطوير هذا المال و العمل على نموه وضمان زيادته حتى يضمن مصلحة الصغير حتى يكبر، إذ أن الأموال فى وضعها الثابت تفقد قيمتها مع الزمن وخاصة ما إذا كانت فترة الولاية هى فترة كبيرة تجعل مصلحة الصغير و مدى استفادته من الأموال حين يبلغ السن القانونية هى استفادة ضئيلة، ومن هنا كان البحث فى تعديل بعض أحكام هذا القانون و هو من أقدم التشريعات المعمول بها حتى الآن فى المحاكم المصرية ( قانون 119 لسنة 1952 ) و مرسوم ملكى و هو تعديلا للقانون رقم 90 لسنة 1947.
وأشارت إلى أنه لما كانت مجريات الأمور فى العصر الحديث تعتمد على الحداثة وبعض الفرص السريعة التي تكون محكومة بوقت معين وبها بعض الفرص التى تمكن الولي من استثمار مال الصغير والعمل على زيادته للحفاظ على قيمته السوقية وأيضا اتخاذ بعض القرارت الخاصة بالصرف السريع التى تتماشى مع وضع الأسعار الحالية حفاظا على الصغير مع الأخذ فى الاعتبار أنه لا يجوز المجازفة أو الإضرار بأموال القاصر، كان لزاما علينا عرض هذا المقترح بتعديل بعض أحكام القانون المذكور.