انتهت شركة «المصرية للتأمين التكافلى» -ممتلكات- من توفيق أوضاعها رسميا مع القرار رقم 23 لسنة 2019 والخاص بتطبيق ضوابط تنظيم التأمين التكافلى.
وكشف السيد بيومى نائب الرئيس التنفيذى للشركة أن شركته حصلت على موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الجهات المختصة بتعديل نظامها الأساسى للتوافق مع هذه الضوابط.
وأضاف بيومى أن الضوابط جاءت لتنظيم نشاط التأمين التكافلى فى مصر، وضمت الضوابط عدة مواد مهمة منها التى حددت لشركات التأمين التكافلى القيام بعمليات إدارة أعمال التأمين التكافلى وأعمال الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات على أساس الوكالة أو المضاربة، على أن تحدد الأحكام الخاصة بذلك فى القسم الخاص بالتأمين التكافلى الوراد فى وثيقة التأمين وعقد التأسيس بالمظام الأساسى لشركة التأمين التكافلى .
وأوضح أن القرار حدد نظام عمل شركات التكافل التى تعمل وفق نظام المضاربة، حيث تدير شركة التأمين التكافلى كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضاربات، وذلك لصالح المشتركين فى التكافل، وتتقاضى شركة التأمين التكافلى مقابل خدماتها نسبة مئوية شائعة من الفائض التأمينى مقابل إدارة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار ويتم تحديد هذه النسبة والنص عليها صراحة فى وثيقة التأمين التكافلى والنظام الأساسى للشركة.
المصرية للتأمين التكافلى تعدل وثائقها وفقا للضوابط
وكشف أن هيئة الرقابة المالية وافقت أيضا على تعديل وثائق المصرية للتأمين التكافلى للتوافق مع الضوابط، خاصة المادة السابعة والتى تنص أنه على شركات التأمين التكافلى تضمين وثيقة المقسما يتضمن أحكاما خاصة بالتأمين التكافلى تتضمن الأسس والمبادئ الرئيسية للتأمين التكافلى، التى تعتمدها شركة التأمين التكافلى فى علاقة المشتركين بها.
على أن يراعى فى ذلك أن يتم إفراد قسم خاص بهذه الأحكام فى وثيقة التأمين وعلى أن تكون مطبوعة بشكل واضح وظاهر، ون تتناول الأسس والقواعد التى تحكم العلاقة التكافلية بين المشترك وشركة التأمين التكافلى بما فى ذلك الطبيعة القانونية لتلك العلاقة، وكذلك أن تحتوى على إيضاح بأن ما يدفعه المؤمن له يكون على سبيل الاشتراك.
وأشار إلى أن الوثيقة تشمل معلومات عن الإفصاح عن التزام شركة التأمين التكافلى فى حالة عدم كفاية موجودات صندوق حملة الوثائق لسداد الالتزامات المترتبة على هذا الصندوق يطبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة.
إضافة إلى مقدار أجر الوكالة الذى تستحقه شركة التأمين التكافلى فى حالة إتباع نظام الوكالة وفقا للنسب المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن، وحصة شركة التأمين التكافلى من فائض النشاط التأمينى فى حالة إتباع نظام المضاربة، وكذلك ملخص عن السياسات الاستثمارية التى تتبعها شركة التأمين التكافلى فى استثمار الأجزاء المخصصة للاستثمار من الاشتراكات على أن تكون متفقة مع أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ومبادىء الشريعة الإسلامية.
معلومات هامة بالوثائق للمتعاملين مع شركات التكافل
وأضاف أن الوثيقة تضم أيضا معلومات عن الإفصاح عن طريقة توزيع الفائض التأمينى التى تطبقها شركة التأمين التكافلى طبقا للطرق الواردة بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة، والآلية التى ستتبعها شركة التأمين التكافلى فى حال عدم استلام الفائض التأمينى من قبل المشتركين بعد أخذ رأى هيئة الرقابة الشرعية والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.