«المصرية للتأمين التكافلى» تدرس التوسع فى الإصدار الإلكترونى

تطور نظامها التكنولوجى وتصمم تطبيقاً للمحمول

«المصرية للتأمين التكافلى» تدرس التوسع فى الإصدار الإلكترونى
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

7:08 ص, الأثنين, 7 ديسمبر 20

بدأت شركة المصرية للتأمين التكافلى مرحلة جديدة من عملية تطوير البنية المعلوماتية والنظام التكنولوجى، والاستعداد للتوسع فى نشاط الإصدار الإلكترونى.

وكشف حسام علما، العضو المنتدب للشركة عن استخدامها التكنولوجيا الحديثة بهدف تبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة للعميل من خلال الموقع الإلكترونى للشركة وتطبيقات الهاتف الجوال.

وقال علما إن العميل يستطيع الحصول على الخدمة من مكانه ودون الحاجة للتوجه إلى شركة التأمين، مما يوفر الوقت والجهد والعمالة، لافتا إلى أن التطوير التكنولوجى استثمار للمستقبل ولابد من مواكبته لتحقيق طموحات العميل وتلبية رغباته واحتياجاته.

وأضاف أن الشركة سوف تطور موقعها الإلكترونى وسيكون لديها تطبيق على الهاتف الجوال خلال العام المقبل 2021، لمواكبة التطور التكنولوجى فى القطاعات الأخرى مثل البنوك والاتصالات وغيرها، ليتمكن العميل من طلب التأمين والحصول على وثيقته من خلال الموقع الإلكترونى.

وأوضح أن الشركة تخطط للتوسع فى نشاط الإصدار الإلكترونى، فلديها حاليا رخصة الإصدار لوثيقة تأمينات السفر،  وتستعد للحصول على رخص أخرى فى تأمينات الحوادث ومتناهى الصغر بعد الانتهاء من إعداد الإدارات الفنية للعمل وفقا للإصدار الالكترونى.

وأشار علما إلى أن هناك سياسة اكتتابية للشركة، وجار تطويرها خلال الفترة الحالية لوضع نموذج موحد للعمل به فى جميع إدارات وفروع الشركة.

وحدد القرار 122 الصادر عن هيئة الرقابة المالية قائمة بوثائق التأمين المسموح بإصدارها إلكترونيا للعميل أو وسيط التأمين، تضم 5 أنواع هى وثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والمعروف بـ «وثائق التأمين الإجبارى على السيارات»، و«تأمين السفر»، و«التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشفا طبيا»، ومتناهى الصغر» بجانب فرع الحوادث الشخصية. واشترط القرار للحصول على تلك الموافقة ـ بخلاف اعتماد الرقابة المالية لآلية الإصدار والتوزيع الإلكترونى ـ أن تكون الجهة إحدى شركات الوساطة فى التأمين المقيدة فى سجلات الهيئة، أو إحدى وكالات السياحة والسفر أو شركات الطيران المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، أو قنوات التوزيع الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، والمنصوص عليها فى الضوابط التنفيذية للتأمين متناهى الصغر على وجه التحديد، على أن تتقدم شركة التأمين للرقابة المالية بنسخة من العقد المزمع توقيعه مع الجهة، وأن يكون متضمنا كل ما هو متوجب الالتزام به وفقا للقرار