ضوابط مساهمة البنوك في صناديق وشركات المشروعات المتوسطة والصغيرة (نص)

بهدف تحفيز البنوك لزيادة مساهماتها في رؤوس أموال الصناديق

ضوابط مساهمة البنوك في صناديق وشركات المشروعات المتوسطة والصغيرة (نص)
الحسينى حسن

الحسينى حسن

8:57 م, الأثنين, 22 فبراير 21

أصدر المصري، ضوابط مساهمة البنوك في صناديق الاستثمار والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال البنك المركزي في تعليمات له: إلحاقا للكتاب الدوري المؤرخ 26 مايو 2019 الذي تضمن إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20%من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذا حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال هذه الصناديق شريطة استيفاء بعض المحددات على النحو الوارد بالكتاب المشار إليه.

وتابع: بناء على ما تقدم تأتي التعليمات بهدف تحفيز البنوك على زيادة مساهماتها في رؤوس أموال الصناديق المستهدفة للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بجميع مراحلها لمساندة هذا القطاع الحيوي والاستمرار في تحقيق النمو.

وطبقا للتعليمات، افق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في الصناديق (Funds of Fund) والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما ضمن نسبة الـ25 % المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وتضمنت التعليمات اشتراطات خاصة بإضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار، وهي الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم الاعتداد من تاريخ الاستثمار بالصندوق بقيمة حصة البنك – من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق- أو إجمالي مساهمة البنك فيه، أيهما أعلي، ذلك وفقا لما يلي:

1-خلال السنة الأولى: نسبة 70% من إجمالي المساهمة.
2-خلال السنة الثانية: نسبة 50% من إجمالي المساهمة.
3- خالل السنة الثالثة: نسبة 30% من إجمالي المساهمة.
4- بدءاً من السنة الرابعة: يتم الاعتداد بقيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق.

كما اشترط البنك المركزي، موافاة قطاع الرقابة والإشراف بتقرير دوري ربع سنوي يوضح قيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق مقارنة بمساهمة البنك.

كما وافق مجلس إدارة البنك المركزي، على حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل 20%على مساهمات البنوك في رؤوس أموال جميع صناديق الاستثمار في الصناديق (Funds of Fund) والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منها وذلك في ضوء المحددات التالية:

1.وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال الصناديق أو الشركات المشار إليها أعلاه، على ألا تتجاوز إجمالي قيمة استثمارات البنك نسبة 10% من رأس المال الأساسي للبنك، وفي حالة زيادة تلك النسبة يتعين خصم الزيادة من رأس المال الأساسي لدى حساب معيار كفاية رأس المال.

2.ألا تتجاوز إجمالي حصة البنك نسبة 50% من رؤوس أموال الصناديق أو الشركات حتى لا تدخل ضمن المجموعة المصرفية.

3.أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق أو الشركات مستوفياً لمعيار كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن الحد الأدنى للمعيار، وكذا الإلتزام بكافة الضوابط الخاصة، بالتقييم الداخلي لكفاية رأس المال ICAAP.

4 .أن يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق أو الشركات ضمن نسبة الرافعة المالية.

5 .أن يتم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية وأن تخضع لرقابتها باعتبار أن هذه الصناديق أو الشركات مؤسسات مالية غير مصرفية.

6 .أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بدء من السنة الرابعة من تاريخ بداية أعمال الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية لاحقة.

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي، أيضًا على تعديل ما ورد بالتعليمات الصادرة في 26 مايو 2019 بشأن البند رقم 6 من ثانياً فيما يتعلق بحساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ليُصبح على النحو التالي: “أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بدء من السنة الرابعة من تاريخ بداية أعمال الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية لاحقة”.

وقال البنك المركزي في تعليماته إنها تسري اعتباراً من تاريخه ولا تنطبق على أية استثمارات للبنوك قبل هذا التاريخ، مع التأكيد على استمرار سريان باقي البنود الواردة بالتعليمات الصادرة في 26 مايو 2019 كما هي فيما لم يرد بشأنه نص في هذه التعليمات.