علمت «المال» أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أقر عدة ضوابط خاصة لتيسير ومساندة المطورين فى تنمية أراضى الساحل الشمالى الغربى، حرصًا على سرعة تطويرها، ودعمًا للاستثمارات القائمة.
يشار إلى أن منطقة الساحل الشمالى الغربى تشهد اهتمامًا لافتًا من القيادة السياسية فى مصر، بهدف تنميتها بشكل مستدام، وخلال عام 2020 صدر قرار جمهورى، تضمن إعادة تخصيص قطع أراض بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح “المجتمعات العمرانية”، بدلًا من محافظة مطروح وهيئة التنمية السياحية، على أن يتم استخدامها فى إقامة مجمعات سكنية جديدة.
وتضمن قرار مجلس إدارة الهيئة الموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، باعتبار المشروع مرحلة واحدة فى استصدار التراخيص والتنفيذ، على أن يلتزم المطور بتقديم خطاب بنكى لضمان تنفيذ الأعمال، وذلك لصالح جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى المختص بواقع %10 من قيمة المبالغ المالية الإجمالية الواردة بالتعاقد.
وأوضحت الهيئة أنه فى حالة عدم التزام المطور يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال خطاب الضمان، مع إتاحة إبرام ملحق للتعاقد بين الهيئة ممثلة فى جهاز المدينة، مع المخصص له قطعة الأرض حال اختيار بديل مطروح.
أما المشروعات التى تشهد تنفيذًا جزئيًا بنسبة لا تقل عن %40، فلا يتم مطالبة المطور بالعمل على مراحل داخل المدة المتفق عليها.
كما شمل قرار الهيئة أنه فى حال طلب المستثمر جدولة المستحقات المالية لدى جهة الولاية السابقة، فيجوز الموافقة على جدولتها، على أن يتم تحميلها ببعض الأعباء المالية، إضافة إلى %2 لصالح وزارة المالية و%0.5 مصاريف إدارية، والسداد طبقًا للمدد التى يختارها المستثمر، ويطبق هذا المبدأ على كل الحالات، سواء السابق أو الجارى أو المطلوب التعاقد معها.
وأوضح قرار الهيئة أنه سيتم تعديل حدود قطع الأراضى (تم أو جارى أو سيتم التفاوض عليها) بعد استنزال حرم الطريق السابق 100 متر، على أن يلتزم المخصص له قطعة الأرض بعدم البناء لأى منشآت أو أسوار على مسافة 100 متر داخل قطعة الأرض، وذلك للمشروعات الفضاء أو التى لم تقم بالتنفيذ الكلى أو الجزئى بالمنطقة المتاخمة للحرم الأصلى للطريق الساحلى.
وأشارت الهيئة إلى أنه فى حالة وجود تغيير فى المساحات بما يؤثر على التسعير يتم إعادة النظر فى قيمة المتر المربع، على أن يتولى جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى عمل التسويات المالية، ويتم تعديل القرار الوزارى بما يتفق مع البند دون مطالبة المخصص له قطعة الأرض بسداد قيمة أى مصاريف إدارية نظير القرار الوزارى.
وسمحت الهيئة للمطور باستغلال شريحة الـ100 متر المحظور البناء عليها داخل الأرض، فى تنفيذ عدة أعمال على غرار تنسيق الموقع، وأماكن انتظار السيارات، وأعمال تجميل وخلافه، مع حظر إقامة أى منشأة لها صفة الدوام، ويتم إبرام ملحق للتعاقد يتضمن توضيحا لتلك الالتزامات والمساحة والغرض.
وألزمت الهيئة كل المطورين بتضمين العقود المبرمة بين الطرفين بجميع الضوابط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2184 لسنة 2022) والخاص بتنظيم مبيعات السوق العقارية.
وفى شهر يونيو الماضى، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ينظم كل «كبيرة وصغيرة» فى بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى لضمان حقوق المشترين.
وحدد القرار عدة ضوابط، منها إلزام المطور بفتح حساب بنكى مستقل للمشروع أو المرحلة المعروضة للبيع، يتم فيه إيداع وصرف كل ما يخص المشروع من إيرادات ومصروفات.
وتشمل الضوابط الالتزام بالبرنامج الزمنى المقدم من المطور والمعتمد من جهة الولاية للتنفيذ، كما منع الإعلان بيع وحدات بأى مشروع قبل الحصول على القرار الوزارى باعتماد المُخطط العام.